قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.