قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، حسب الجدول أدناه :
الشّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 الترجمة – الترجمة مكلف ببرامج الفورية الوثائق والمحفوظات مكلف الترجمة والترجمة الفورية 3 بالبرامج الوثائقية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1440 الموافق 7 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال صلاح الدين دحمون بلقاسم بوشمال 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.