مرسوم تنفيذي رقم 19-229 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، كما يأتي :
“المادة 5 : وظيفة مدير الحماية المدنية في الولاية وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويدفع مرتبها حسب نفس الشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.