قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.