قرارات مؤرّخة في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ميلود رامي، نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد الهادي بونوة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الهادي بونوة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها رسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات ومقررات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة، باستثناء القرارات. 12 يونيو سنة 2019 . م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات التجهيز، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.