قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، العامة للحماية المدنية. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.