قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر نابتي، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها تفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، مقررات الإبطال وتطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.