قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد لخضر الهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.