قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.