مرسوم تنفيذي رقم 93-147 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادراة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تصاغ حسب الآتي :
" المادة 6 مكرر : يساعد المدير العام للحماية المدنية أيضا مدير للدراسات يتابع وينشط وينفذ المهام الخاصة والأنشطة التقنية المتعلقة بما يأتي :
تنظيم شبكة وطنية لازالة الألغام والحراقين وإقامتها،
- اقامة وسائل جوية وتنظيمها واستعمالها في اطار مهام الحماية المدنية تنظيم الغطس في الماء وتطويره ومهمة البحارة الاطفائيين للاسعاف والانقاذ تسيير العملية ذات الصلة باستعمال عناصر فوج الخدمة الوطنية بمقتضى مهام الحماية المدنية.
يساعد مدير الدراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.