مرسوم تنفيذي رقم 94-49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق مجالس شعبية بلدية. 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل 6
المادة الأولى
فتح المادةتحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية الآتية :
ولاية سيدي بلعباس :
- بئر الحمام ولاية أدرار :
- أدرار ولاية سكيكدة :
- بكوش الأخضر عين زويت ولاية خنشلة :
- أولاد رشاش ولاية المسيلة :
- الزرزور 18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية ولاية المدية :
- عزيز.
- أولاد دايد .
مجبر .
- أولاد عنتر .
ولاية الأغواط :
- قصر الحيران.
المادة 2
فتح المادةتستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.