مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المعدل، والمادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 ، المتمم، المذكورين أعلاه، نظام التعويضات التي تمنح أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية.
الفصل الأول — أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية
المادة 2
فتح المادةيتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية تعويضا شهرياً عن التبعة مبلغه 6000 دج.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية زيادة على ذلك، تعويضا عن التمثيل يحدد مبلغه كما يأتي :
صنف المندوبية التنفيذية مبلغ التعويض 3 أعضاء. 2000 دج 4 أعضاء .. 3000 دج 5 أعضاء. 3500 دج أكثر من 5 أعضاء . 4000 دج ( البلديات المقسمة إلى قطاعات حضرية)
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم لأعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية، ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية غير الأجراء أو عديمو الدخل، زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا شهريًا عن الدخل يحدد كما يأتي :
صنف البلدية مبلغ التعويض 3 أعضاء 5000 دج 4 أعضاء 6000 دج 5 أعضاء . 7500 دج
- أكثر من 5 أعضاء . 8000 دج
المادة 6
فتح المادةيتقاضى رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية الذين يشغلون وظيفة عضو أو رئيس في مجالس التنسيق الحضري، التعويض الإضافي المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم لأعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية، ابتداء من أول يناير س 1994
الفصل الثاني — أعضاء المندوبيات الولائية
المادة 8
فتح المادةيتقاضى أعضاء المندوبيات الولائية، تعويضا شهريًا عن التبعة مبلغه 2000 دج.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى رؤساء المندوبيات الولائية " زيادة على ذلك، تعويضا شهرياً عن التمثيل مبلغه 2000 دج .
المادة 10
فتح المادةيتقاضى رؤساء المندوبيات الولائية غير الأجراء تعويضا شهريًا عن الدخل مبلغه 8000 دج .
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 11
فتح المادةيبقى أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية المذكورون في المواد 2 و 3 و 8 و 9 من هذا المرسوم خاضعين، في ميدان الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام التي كانت تطبق عليهم وقت تعيينهم.
وتتساوى في هذه الحالة اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، التي يتحملها عضو المندوبية التنفيذية البلدية والمندوبية الولائية، والجماعة المحلية، مع تلك الاشتراكات التي دفعها المعني على أساس أجر المنصب الأصلي.
المادة 12
فتح المادةيخضع أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية ورؤساء المندوبيات الولائية المذكورون في المادتين 5 و 10 من هذا المرسوم، غير المنتفعين بالضمان الاجتماعي وقت تعيينهم، للنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات على أساس التعويضات عن الدخل المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةتعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانيتا البلدية والولاية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 9.2-475 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.