مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في إطار أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
الفصل الأول — المنتخبون الممارسون بصفة أعضاء دائمين
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة، طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سن ة 2011 والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوالي.
يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادة 2 أعلاه، في وضعية انتداب من طر ف الهيئة المستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم.
الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين والمندوبين البلديين الخاصين كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
البلديات التعويض الشهري القاعدي أقل من 10.000 نسمة 60.000 دج من 10.001 إلى 20.000 نسمة 70.000 دج من 20.001 إلى 50.000 نسمة 80.000 دج من 50.001 إلى 100.000 نسمة 90.000 دج من 100.001 إلى 200.000 نسمة 100.000 دج 200.001 نسمة فأكثر 110.000 دج
2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر
3 - رؤساء اللجان الدائمة :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 10.000 دج 7.000 دج 77.000 دج 10.000 دج 8.000 دج 88.000 دج 10.000 دج 9.000 دج 99.000 دج 10.000 دج 10.000 دج 110.000 دج 10.000 دج 11.000 دج 121.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 132.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج 90.000 دج 10.000 دج 100.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج
4 - المندوبون البلديون الخاصون :
البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين كما يأتي :
1 - رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
فئة المجالس الشعبية الولائية التعويض الشهري القاعدي 35 عضوا 70.000 دج 39 عضوا 80.000 دج 43 عضوا 90.000 دج 47 عضوا 100.000 دج من 51 إلى 55 عضوا 110.000 دج
2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 15.000 دج 8.000 دج 93.000 دج 20.000 دج 9.000 دج 109.000 دج 25.000 دج 10.000 دج 125.000 دج 30.000 دج 11.000 دج 141.000 دج 40.000 دج 12.000 دج 162.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج
3 - رؤساء اللجان الدائمة :
فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا 27 فبراير سنة 2013 م التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج
المادة 6
فتح المادةزيادة على العلاوات المحددة أعلاه، يتقاضى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمندوبون البلديون الخاصون تعويض المنطقة المحدد مبلغه على أس اس التصنيف المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض تصنيف البلديات المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 1 المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 2 المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 3 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 1 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 2 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 3 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 1 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 2 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 3 في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط المنطقة. ويحدد مبلغ هذه العلاوة كما يأتي :
رئيس المجلس نائب رئيس المجلس المندوبون البلديون الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاصون 15.000 دج 10.000 دج 10.000 دج 13.000 دج 9.000 دج 9.000 دج 12.000 دج 8.000 دج 8.000 دج 11.000 دج 7.000 دج 7.000 دج 10.000 دج 6.000 دج 6.000 دج 9.000 دج 5.000 دج 5.000 دج 8.000 دج 4.000 دج 4.000 دج 7.000 دج 3.000 دج 3.000 دج 6.000 دج 2.000 دج 2.000 دج 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةعندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه.
المادّ ة 8 : يستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تحدد كما يأتي :
- 10.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية،
- 15.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
المادة 9
فتح المادةتعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية وميزانية البلدية.
المادة 10
فتح المادةعندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء اللجان البلدية الدائمة أو نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.
ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 11
فتح المادةيظل المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذي كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.
وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل الأصلي.
المادة 12
فتح المادةينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، تحتسب الاشتراكات على أساس العلاوة المذكورة أعلاه.
المادّ ة 13 : ت لغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-63
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-348
مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-104
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-258
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-105
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.