مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق
01 - ولاية قالمة :
1 - هواري بومدين ) عين الحساينية سابقا)،
2 - بوحشانة
3 - بني مزلين.
02 - ولاية الجلفة :
1 - عين معبد،
2 - حد الصحاري، 03 ولاية أم البواقي :
1 - بوغرارة السعودي لفجوج، 04 ولاية البويرة :
1 - أحنيف. 05 ولاية سيدي بلعباس :
1 - سيدي الشعيب،
2 - عين قادة،
3 - عين تندمين
4 - أمسيد.
06 - ولاية بسكرة :
1 - البرانيس 07 ولاية برج بوعريريج :
1 - ثنية النصر.
08 - ولاية بجاية :
1 - إيغيل علي. 09 ولاية عين تموشنت :
1 - عقب الليل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.