مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
وتعوض هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية التي حلت ولاية تلمسان : الغزوات.
بني صميل. السواحلية .
أولاد ميمون. شطوان.
- بن سكران. عمير.
الرمشي . بني خالد.
سيدي عبدلي. سيدي مجاهد.
الحناية .
ولاية سعيدة :
صبرة.
بوحلو. سيدي بوبكر.
سبدو. المعمورة.
فلاوسن. سيدي عمرو.
مرسى بن مهيدي. أولاد ابراهيم. | ولاية المدية : ولاية أم البواقي :
المدية.
ولاية وهران : - بئر الشهداء.
السانية. ولاية سوق اهراس :
- حاسي بونيف.
ولاية تيسمسيلت : - سوق اهراس برج بونعامة.
سيدي العنتري. ولاية البيض : - سيدي بوتوشنت.
تيسمسيلت . - كراكدة.
ولاية تيبازة : ولاية مستغانم :
القليعة .
الشعيبة. الصور.
الدويرة. عين نويسي.
السحاولة. عين بودينار.
عين بنيان. تاز قايت.
ولاية ميلة :
ولاية المسيلة :
حمالة .
- شيقارة.
أميرة عراس. عين الريش.
وادي سقن. ختوتي سد الجير.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 90-207
- مرسوم تنفيذي رقم 91-463
- مرسوم تنفيذي رقم 91-536
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.