قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. 150 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس قوانين قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية رقم 86-14 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. 2392 ( استدراك ) . قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 2392 قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395
2392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 2397 مرسوم تنفيذي رقم 91-459 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2400 / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400 مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402 مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403 مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404 قوانين قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 62 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991. الصفحة 2378 - العمود الاول - السطر التاسع. بدلا من : …. إظهار الوصل للسلطات ….. يقرأ : : ……… إظهار الرخصة للسلطات ….. ( الباقي بدون تغيير ) قانون رقم 91-21 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 17، 115 ) فقرة ( 25 ) و 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
30 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2393 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، المتضمن قانون الاملاك الوطنية، لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 23 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي : “ طبقا للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا للدولة المواد والثروات النفطية المكتشفة أو غير المكتشفة الواقعة على سطح التراب الوطني وفي باطنه وفي المجالات البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به “ . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : “ في إطار الأحكام الخاصة المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن لأشخاص معنوية اجنبية القيام بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها “ . المادة 3 : تعدل المادة 11 ، الخط الرابع من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : “ رخصة استغلال حقل المحروقات القابل للاستغلال تجاريا “ . المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه | كالاتي : “ لا يمكن أن تمارس أنشطة نقل المحروقات بالأنابيب إلا مؤسسة وطنية “ . غير أنه وفي إطار الاشتراك المذكور في المادة 4 المشار | اليه أعلاه، يستطيع الشريك الأجنبي أن يمول وينجز ويستغل لحساب المؤسسة الوطنية، القنوات والمنشآت المرتبطة بنشاط نقل المحروقات. يحدد عقد الاشتراك شروط التمويل والإستغلال وكذا كيفية تسديد الاستثمارات التي أنفقت على إنجاز القنوات والمنشآت المذكورة أعلاه”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : “ لا يمكن أي شخص معنوي أجنبي ممارسة إحدى أو عدة أنشطة من تلك المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون إلا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية المعنية وحسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون “ . المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : تحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة يبرم مقدما عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنوية الأجنبية، يحدد الشروط التي يخضع لها الاشتراك، لاسيما فيما يخص الاستثمارات وبرامج العمل وكذا انتفاع الشريك الأجنبي. تتم الموافقة على العقد المشار اليه أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء “ . المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : “ يمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا أو أكثر من الأشكال التالية : 1 - حصول الشريك الأجنبي في الميدان على جزء من إنتاج الحقل يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك. -2 حصول الشريك الأجنبي على حصة من إنتاج الحقل تعويضا لمصاريفه وخدماته المحددة في عقد الاشتراك. 3 - دفع حق للشريك الأجنبي تعويضا لمصاريفه وخدماته يكون عينا أو نقدا حسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك.
2394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه غير أنه لا يستفيد الشريك الأجنبي من أي انتفاع إلا في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال “. المادة 8 : تدرج بعد المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه مادة جديدة 22 مكرر تحرر كما يلي : ९९ عند إبرام عقد الاشتراك في مجال استغلال حقل مكتشف، تراعى في تحديد انتفاع الشريك الأجنبي التكاليف والمخاطر المالية والتقنية التي تحملتها المؤسسة الوطنية من أجل اكتشاف الحقل محل الاشتراك واستغلاله عند الاقتضاء. يحدد هذا الانتفاع حسب الجهد المالي والتكنولوجي المقدم من قبل الشريك الأجنبي من أجل استغلال هذا الحقل أو من أجل تحسين الاسترجاع “. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : ! ९९ يمكن أن يكتسي الاشتراك أحد الشكلين التاليين إذا كانت طريقة انتفاع الشريك الأجنبي هي المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 22 المذكورة أعلاه :
- إما اشتراك بالمساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية. وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض، شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري، ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر.
- وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر. يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 %51 مهما يكن شكل الاشتراك المعتمد “ . المادة 10 : تعدل وتتهم المادة 25 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي : ९९ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي %49% من الانتاج الاجمالي للحقل اذا كان شكل انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 المذكورة أعلاه بعد دفع ضريبة المكافأة “ . المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : “ باستثناء الانتاج الحالي عند صدور هذا القانون، يمكن أن تمنح تخفيضات في نسب الأتاوة والضريبة على النتائج، وذلك بحسب أهمية الجهد المبذول في البحث أو الاستغلال أو نوع الانتاج والتقنيات المستعملة في الاستخراج المدعم، وكذا لتشجيع الاستكشاف في المناطق التي تنطوي على صعوبات غير عادية. وفي جميع الاحوال، لا يمكن أن تكون النسب المطبقة أقل من : 10 %10 بالنسبة للأتاوة 42 %42 بالنسبة للضريبة على النتيجة. تحدد المقاييس التي تمنح بموجبها التخفيضات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم “. المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 63 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي : ९९ تخضع المنازعات التي تنشب بين الدولة وأحد أطراف عقد الاشتراك للجهات القضائية الجزائرية المختصة. أما المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق عقد الاشتراك بين المؤسسة الوطنية وشريكها الاجنبي فتكون محل مصالحة مقدما حسب الشروط المتفق عليها بين الاطراف في عقد الاشتراك. وفي حالة فشل عملية المصالحة، يمكن أطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي. يطبق القانون الجزائري لاسيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لحل النزاعات “. المادة 13 : تلغى المادتان 23 و 65 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد
30 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2395 قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي للنائب. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 99 و 109 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية والنصوص اللاحقة بها، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب، وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره وبمقتضى اللائحة المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد 25، 27، 45، 48، 49، 52 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للنائب كما يلي : “ المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك مدة العطلة الخصوصية بالنسبة لكل النواب كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء. “ المادة 27 : ( الفقرات من 1 - الى 7 بدون تغيير ) . الإحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة في | المادة 49 من هذا القانون وذلك بناء على طلبه. وفي هذه الحالة تتكفل ادارة المجلس الشعبي الوطني بعملية إثبات عدد السنوات وكذا إعداد الملف الخاص بذلك ومتابعته . ………. الباقي بدون تغيير…………. “ المادة 45 : يحدد المبلغ الإجمالي للتعويضة | الاساسية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أساس أعلى | نقطة استدلالية في الصنف ( ز ) وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومن العلاوات المقررة، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 لنفس الصنف المذكور في هذه المادة. “ المادة 48 : ينتسب النواب الى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالاطارات العليا للدولة. يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به. “ المادة 49 ( الفقرة الأولى بدون تغيير …… ) إذا كانت مدة سنوات العمل تقل عن تلك المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة يختار النائب الاستفادة دون شرط السن مما يأتي : إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا، 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك مع ضمان الحد الأدنى والمقدر ب 50% من التعويضة | الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
2396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الأولى عام 1412ه وإما الاحتفاظ بحقه في الحصول على التقاعد الكلي | قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو الأجر الأكثر ملاءمة حين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وإما من تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها. وتتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع المعمول به والمطبق على الاطارات العليا للدولة. يجري تحديث معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة للنائب الممارس. وز المادة 52 : في حالة وفاة النائب الممارس أو المتقاعد أو الذي احتفظ بحقه في التقاعد، يتقاضى ذوو حقوقه معاشا يساوي 100% مما كان يتقاضاه أو الأجر الأكثر ملاءمة . في هذه الحالة يمنع الجمع بين عدة معاشات “. المادة 2 : تضاف الى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه مادة جديدة 45 مكرر تصاغ كالتالي : “ المادة 45 مكرر : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضات تتناسب والمهام المخولة له دستوريا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم رئاسي “. المادة 3 : تلغى المادة 50 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. المادة 4 : في حالة احداث تغييرات هيكلية أو وظيفية في المجلس الشعبي الوطني تخول لمكتب المجلس صلاحيات | أخذ التدابير من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 23 و 81 ( المقاطع 1 و 3 و 4 ) و 86 و 87 و 115 و 116 و 117 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط مساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور. المادة 2 : يمكن من دون المساس بأحكام المادتين 86 و 87 من الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، بناء على قرار رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية :
- حماية السكان ونجدتهم،
- الأمن الاقليمي،
- حفظ الأمن. المادة 3 : يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في الحالات التالية :
30 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2397 1 - النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة الاستثنائية ب عندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانته وإعادته خارجا عن نطاق السلطات والمصالح المختصة عادة، ج - بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكات د – في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية. المادة 4 : يمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر ويهدد ما يلي : حرية تنقل الاشخاص والأموال وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات الأساسية
- حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب، شروط الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه والاقامة به. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-458 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن نقل اعتماد ضمن ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 المادة 5 : يخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة اقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان، قصد إتخاذ التدابير والاسعافات الاستعجالية الأولى. المادة 6 : عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه تبقى تابعة لسلطاتها السلمية فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها وتظل خاضعة للقوانين والتنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 8 : تجدد كيفيات وشروط تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. المادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف دينار
2398 ( 1.221.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الحكومة في الأبواب المبينة في الجدول “1” الملحق بهذا للجمهورية المرسوم. حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ديسمبر سنة .1991 1.221.000 3 مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف دينار ( دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ 1 “ رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الأجور الرئيسية . مجموع مجموع مجموع الفرع الثاني سيد احمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 971.000 القسم الأول 971.000 العنوان الثالث 971.000 الفرع الأول 971.000 مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان (سابقا) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية ….. 250.000 مجموع القسم الأول 250.000 مجموع مجموع العنوان الثالث 250.000 الفرع الثاني 250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.221.000
30 جمادى الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب ९९ “ رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة . الجزائرية / العدد 63 2399 الاعتمادات المخصصة (دج) 350.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 21 المندوب للتخطيط - المنح العائلية . 280.000 القسم الأول 630.000
341.000 مجموع القسم الثالث 341.000 مجموع العنوان الثالث 971.000 مجموع الفرع الاول 971.000 الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الادارة المركزية - التعويضلت والمنح المختلفة .. مجموع (سابقا) 250.000 القسم الأول 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 : مجموع الفرع الثاني 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.221.000
2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-459 مؤرخ في 26 جمادى المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6943 “ الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين “ . المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-23 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والموصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-132 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن تحويل اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-363 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار (21.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6941 “ فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات “. الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية في الوزارات وأجهزتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير الاتصال، في اطار السياسة العامة، برنامج الحكومة ويقترح عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة، ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
30 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2401 يقدم عرضا عن نتائج عمله لرئيس الحكومة ومجلس يصوغ ما يراه من آراء حول مختلف الاجراءات التي الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال | تبادر بها القطاعات الاخرى والتي لها علاقة بمجال المقررة. المادة 2 : تتمثل مهمة وزير الاتصال فيما يأتي : ينظم بالتعاون مع الهياكل المعنية الحوار والتشاور مع كل الجمعيات ذات الطابع السياسي، وحركة الجمعيات بغية المشاركة في السلم الاجتماعي وترقية المسار الديمقراطي، يقترح أي اجراء ويقوم بأي عمل من شأنهما اقامة علاقات منسجمة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني بغية المساهمة في سير المؤسسات سيرا عاديا ومنتظما، يساهم، بالإتصال مع الجمعيات في ترقية ثقافية سياسية مبنية على التشاور والتسامح، واحترام الغير وقواعد الممارسة السياسية السليمة لارساء الديمقراطية، يعمل بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان من أجل تحسيس المؤسسات والمواطنين باحترام الحريات الاساسية وحرية الصحافة، وحرية التعبير يقترح عناصر سياسة ترقية وسائط الاعلام ويحدد المعايير القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما موضوعيا يلبي متطلبات التعددية في الرأي يساعد على تطوير حلقات الانتاج وتداول الاعلام المكتوب والسمعي البصرى يسعى الى ترقية حرف الاتصال، ووظائفها، بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين يشجع تنمية أنشطة المتعاملين وتشجيعهم للمساعدة على تجسيد حق المواطن في الاعلام يسعى لتجنيد كل العاملين في حقل الاتصال + واشراكهم بغية تعزيز حرية التعبير والاحترافية، مما يساهم في ارساء التقاليد الديمقراطية داخل المجتمع، يسعى بالتعاون مع المجلس الاعلى للاعلام الى تنمية ثقافة صحافية تحترم اخلاقيات المهنة وقواعد ممارستها، من أجل بث اعلام موضوعي. المادة 3 : يتولى وزير الاتصال وضع سياسة الحكومة موضع التنفيذ في مجال الاتصال. ولهذا الغرض يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع. الاتصال. المادة 4 : يسهر وزير الاتصال في مجال التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، على ضبط الاهداف المرسومة لقطاع الاتصال. المادة 5 : يقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تنمية قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف تطوير انتاجه وتوزيعه بالاتصال مع المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. المادة 6 : يتولى وزير الاتصال ضمان حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لاختصاصه. المادة 7 : يبادر وزير الاتصال باقتراح أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور والتنسيق ولاسيما مع وزير الثقافة، واقامتها، أو اقتراح أي جهاز آخر لحسن التكفل بالمهام المسندة اليه. المادة 8 : تتمثل مهمة وزير الاتصال في مجال العلاقات الخارجية فيما يأتي : يشارك في كل مفاوضة دولية وثنائية تتعلق بالانشطة المرتبطة بصلاحياته، ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويقوم فيما يخص وزارته باتخاذ الاجراءات التي من شأنها تجسيد الالتزامات التي تتعهد بها الجزائر، يشارك في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميدان الاتصال التي تشارك فيها الجزائر.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تدرس فيها القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية قد تكلفه بها السلطة المختصة.
2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الاولى عام 1412 ه المادة 9 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمتضن تحديد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-298 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي :. المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير من : 1 (1) مدير ديوان يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مباشرة مكتب البريد العام ومكتب الاتصالات. 2 رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص. ثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
- الهياكل الآتية : مديرية العلاقات مع الجمعيات. مديرية الاعلام. مديرية تنمية القطاع السمعي البصري. مديرية الدراسات القانونية والتنظيم. مديرية ادارة الوسائل المادة 2 : تشتمل مديرية العلاقات مع الجمعيات على : المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات السياسية. المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات المدنية. المادة 3 : تشتمل مديرية الاعلام على : المديرية الفرعية للصحافة الكتوبة المديرية الفرعية للصحافة السمعية البصرية المديرية الفرعية للبث والتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية. المادة 4 : تشتمل مديرية تنمية القطاع السمعي البصري على : المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة المشاريع
- المديرية الفرعية للمعايير التقنية
- المديرية الفرعية للتكوين. المادة 5 : تشتمل مديرية الدراسات القانونية والتنظيم على : المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات
- المديرية الفرعية للتنظيم.
30 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2403 المادة 6 : تشتمل مديرية ادارة الوسائل على : المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 7 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية بقرار من الوزير في حدود مكتبين إلى أربعة مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصها، سلطة الوصاية والصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 10 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسوم رقم 91-198 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991، المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 299 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 . والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 460 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-461 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى وزارة الاتصال تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص “ المفتشية العامة ९ १ ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الأولى عام 1412 ه والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام التالية : التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الاتصال ومتابعة ذلك، التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في الاتصال تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش، وتعزيز ذلك،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، الالتزامات التي تعهدت بها التأكد من الاعانات والمساعدات التي تقدمها الوزارة للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي تستعمل في مجال اختصاصها. يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة، أو وضعيات خاصة، أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه ويمكن أن تقوم، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. المادة 5 : تكلل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. كما يعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها . يخول المفتشون أثناء مهمتهم المنتضمة أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم. المادة 6 : يسير المفتشية العامة لوزارة الاتصال | مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير. المادة 8 : يحدد وزير الاتصال توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 9 : تعد وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 و90-227 و90-228 المؤرخة في 25 يوليو | سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-299 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 ، والمذكور أعلاه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه
30 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2405 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية لاسيما المواد 28 و 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية لاسيما المواد 26 و 33 و 36 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-255 المؤرخ في 11 محرم عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. الفصل الأول ديمومة المنتخبين المادة 2 : يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي : نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 7 الى 15 منتخبا،
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي تتكون من 23 منتخبا،
- 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي | تتكون من 33 منتخبا. المادة 3 : يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي : نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 الى 42 عضوا
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبة الولائية التي | يكون عدد المنتخبين فيها من 43 الى 51 عضوا، 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 55 عضوا . المادة 4 : يوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورين أعلاه، في وضعية انتداب من الهيئة المشغلة لهم طيلة انتدابهم. المادة 5 : يصبح النواب المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي. ويصبح النواب المذكورون في المادة 3 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من وزير الداخلية. الفصل الثاني العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المادة 6 : تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين البلديين الخاصين كالآتي : تصنيف البلديات رئيس المجلس نائب رئيس المنتدب البلدي الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاص بلدية ذات 7 الى 9 منتخبين 7.500 دج 6.000 دج 4.500 دج بلدية ذات 11 الى 15 منتخبا 9.500 دج 7.000 دج 6.000 دج بلدية ذات 23 منتخبا 11.500 دج 9.000 دج 7.000 دج بلدية ذات 33 منتخبا 15.000 دج 12.000 دج 9.500 دج المادة 7 : تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة كالآتي :
2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 30 جمادى الأولى عام 1412 ه تصنيف الولايات رئيس المجلس الشعبي الولائي نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ولاية ذات 35 الى 42 منتخبا 10.500 دج 9.000 دج
- ولاية ذات 43 إلى 51 منتخبا 11.500 دج 10.000 دج ولاية ذات 55 منتخبا 13.000 دج 11.500 دج المادة 8 : بالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية تقدر نسبتها الشهرية كما يلي : 4.000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق 2.000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق. المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية، يستفيد المنتخبون من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بمبلغ 1.000 دج. المادة 10 : عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، أقل من الراتب والاجر الذي يتقاضاه المنتخب في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة موافقة للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصبه الاصلي قبل تاريخ انتخابه. المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية للنيابة من طرف المنتخبين المحليين غير تلك المذكورة في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر كما يلي : وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الاجرة في منصب العمل الاصلي. المادة 14 : ينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها في القوانين والنظم الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، تقدر اشتراكاتهم على العلاوة المذكورة أعلاه. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 15 : تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات. المادة 16 : عندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، يتعين على 400 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية | الجماعة المعنية أن تطلب اعانة من السلطة العليا لتغطية هذه الولائية
- 300 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية. المادة 12 : عندما تكون العلاوة اليومية المذكورة في المادة 10، أقل من الراتب والاجر اليومي الذي يتقاضاه المنتخب المعني في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تحسب هذه العلاوة على أساس أجرته اليومية الفصل الثالث نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد المادة 13 : يظل المنتخبون المحليون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاحكام النظام الذي كانوا يخضعون له عند تاريخ انتخابهم. النفقات . ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الاعانة، مرفقة برأي الوالي الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة تحصل البلدية أو الولاية المعنية على اعانة تخصص الموازنة ميزانيتها . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-225 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر