مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
المادة الأولى
فتح المادةتحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية الآتية : 1 ولاية أم البواقي :
- أولاد حملة. 2 ولاية باتنة :
بولحيلات. 3 ولاية البويرة :
عين الترك. 4 ولاية سيدي بلعباس :
مرين. 5 ولاية تيارت :
سيدي الحسني عين الحديد، الرصفة، الجيلالي بن عمر. 6 ولاية المدية :
ثلاث دوائر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.