مرسوم تنفيذي رقم 92-474

مرسوم تنفيذي رقم 92-474 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-474

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.