مرسوم تنفيذي رقم 08-207

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-207 مؤرّخ في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد ش روط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-207

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.