مرسوم تنفيذيّ رقم 08-207 مؤرّخ في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد ش روط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : ......................................................
تتطور العلاوة حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-463
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.