مرسوم تنفيذي رقم 90-255

مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-255

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-463

    مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.