مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية الآتية :
ولاية بجاية :
1 - بجاية
2 - تامقرة.
ولاية الجلفة :
1 - دلدول،
2 - سيدي لعجل ولاية ورقلة :
1 - بن ناصر .
المادة 2
فتح المادةتستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
رضا مالك : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 91-463
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.