مرسوم تنفيذي رقم 91-454 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-427

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة بالمرس وم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (307)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-244

    مرسوم تنفيذي رقم 12-244 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-109

    مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-246

    مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-427

    مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-316

    مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-243

    مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-212

    مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-245

    مرسوم تنفيذي رقم 12-245 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة سوق أهراس

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-242

    مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-241

    مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة

  • مرسوم رقم 12-247

    مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-248

    مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة غرداية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-404

    مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-403

    مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-402

    مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-396

    مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-21

    مرسوم تنفيذي رقم 11-21 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-119

    مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-401

    مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-397

    مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-06

    مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-91

    مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-115

    مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-76

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-413

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-413 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.