مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المصفاة ب 3.124,00 دج للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار الخروج من الصفاة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من المعفاة من الرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 المبين في ملحق هذا المرسوم. 1992
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 25 أبريل سنة 1992.
سعر البيع عند الخروج من الصفاة المكررة السعر المنتوجات سيد أحمد غزالي الملحق وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المسلمة للسوق الوطنية عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع التكرير ( دج / ط م ) بالجملة (دج / ط م ) البوتان البروبان غاز البوتان المميع سائب
- غاز البوتان المميع وقود ....
بنزين ممتاز ..........
- بنزين عادي ........
- وقود النفاتات غاز - أويل فيول ثقيل وقود البحرية .... 1.390 1.350 1.390 1.350 1.390 500 1.390 500 3.226 500 3.226 500 3.901 650 3.901 500 3.901 450 500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-56
مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-220
مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.