قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بحد الربح الاقصى في انتاج الاسمنت المائي وفي توزيعه. 546
المادة 2
فتح المادةيقتطع كل متعامل يمارس فعلا وظيفة بيع الاسمنت انطلاقا من مستودع متميز عن المصنع أو توزيعه في ورشات المستعملين، حد الربح المحدد للتوزيع بالجملة المضبوط في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
المادة 3
فتح المادةحد الربح الاقصى في توزيع الاسمنت المستورد بالجملة، هو الحد المحدد في المادة الاولى أعلاه، غير أن هذا الحد يخفض الى 00, 50 دج / طن عند شحن المنتوج في الرصيف.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال الجمع بين الحدين
المادة 4
فتح المادةيدفع مقابل خدمات برمجة طلبات الاسمنت التي يقوم بها تجار الجملة لحساب المنتجين 2000 دج / طن. ويتم ذلك بواسطة استرداد يمنحه المنتج.
المادة 5
فتح المادةيحدد الحد الاقصى في التوزيع بالتجزئة ب 20% من سعر البيع بالجملة.
غير أن هذا الحد لا يمكن أن يقتطعه الا التجار بالتجزئة بالنسبة للكميات التي لا يمكن أن تتعدى خمسة ( 5 ) قناطر من الاسمنت أي عشرة ( 10 ) أكياس ذات 50 كلغ.
وكل ممارسة تقوم على تجزئة البيع لصالح نفس الزبون قصد الاستفادة من حد التجزئة، تعد ممارسة تضاربية، يترتب عنها تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.