مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : لا تراجع الاسعار المودعة الا بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الاسعار السابق ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية
المادة 2
فتح المادةأوراق التصويت نموذجها واحد، ويحدد | مقياسها ومواصفاتها التقنية بقرار وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةتخصص ألوان أوراق التصويت لقوائم حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 | الترشيحات في حالة الاقتراع على القائمة، حسب الوان مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-400
« تلغى أحكام المرسومين رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، ورقم 91-154 المؤرخ 18 مايو سنة 1991، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-401
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.