قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لتعريفات نقل المسافرين برا، لكل مسافر ولكل كيلو متر حسب نوع الخدمة كما يأتي :
- خدمة الركوب = 0,125 دج
- خدمة ربط المدن = 0,192 دج
المادة 2
فتح المادةيفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا على مسافة خمسين (50) كليو مترا، مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها وبدون امكانية الحجز.
المادة 3
فتح المادةيفهم من خدمة ربط المدن، نقل المسافرين برا على مسافة مائتي (200) كيلو متر، مع امكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة.
ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى.
المادة 4
فتح المادةيفهم من التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلوها من الرسوم.
المادة 5
فتح المادةيحدد الحد الادنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 00, 2 دج مهما كانت المسافة المقطوعة.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن الاشتركات لدى متعامل النقل العمومي للمسافرين في المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض نسبة 25% من التعريفة الاساسية.
المادة 7
فتح المادةتطبق نصف التعريفة على الاطفال المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر ( ) سنوات .10
المادة 8
فتح المادةتخضع التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها.
وتبادر المؤسسة بالتخفيضات التي لها طابع الترقية.
المادة 9
فتح المادةتحدد تعريفات نقل الامتعة والطرود مصطحبة كانت أم لا، طبقا للجدول الآتي :
الحد الاقصى تعريفة عن الوزن الاقصى كل مقطع من (بالمتر المكعب) (بالكلغ) 100 كلم (بالدينار ( ) 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50
المادة 10
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على أنواع النقل البري للمسافرين المذكورة أعلاه في اطار متفق عليه و/ أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :
- نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية،
- كراء الحافلات للنقل المناسبي تسخير اجباري للحافلات لضرورات خاصة.
المادة 11
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتعريفات المعمول بها الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعريفات النقل الحضري أو البلدي وتعريفات نقل مستخدمي المتعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
المادة 12
فتح المادةتطبق هذه التعريفات ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما احكام القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.