قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاقصى لطبع الجرائد بدينارين (2,00) دج) لكل جريدة تشتمل على 24 صفحة من شكل قطع نصفي (42) سم × 29 سم) أو 12 صفحة من شكل عادي (58) سم × 42 سم ) .
المادة 2
فتح المادةيفهم من السعر المحدد أعلاه جميع الرسوم، ويطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1992.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي.
وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.