مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجهة الشمالية الغربية للمطار المعلم 2 الجهة الشمالية الشرقية للمطار المعلم 3 الجهة الشرقية للمطار المعلم 4 الجهة الشرقية للمطار المعلم 5 الجهة الشرقية للمطار المعلم 6 الجهة الشرقية للمطار المعلم 7 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 8 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 9 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 10 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 11 الجهة الغربية للمطار المعلم 12 الجهة الغربية للمطار
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية بشار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بشار - بودغن بن علي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات ح دوده وتح ديد ق واع د الأمن والس لام ة الم ط ب قة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود مح يط حم اية مط ار بشار
- بودغن بن علي، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 31" 16' 2° شمال 12" 41' 31° غرب 34" 14' 2° شمال 19" 41' 31° غرب 37" 14' 2° شمال 53" 38' 31° غرب 00" 15' 2° شمال 02" 39' 31° غرب 59" 14' 2° شمال 58" 38' 31° غرب 52" 14' 2° شمال 16" 38' 31° غرب 40" 15' 2° شمال 52" 37' 31° غرب 55" 15' 2° شمال 51" 37' 31° غرب 11" 17' 2° شمال 00" 38' 31° غرب 43" 17' 2° شمال 46" 37' 31° غرب 08" 18' 2° شمال 24" 38' 31° غرب 19" 16' 2° شمال 20" 39' 31° توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار بشار - بودغن بن علي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بشار - بودغن بن علي.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار بشار - بودغن بن علي بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار بشار - بودغن بن علي.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار بشار - بودغن بن علي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 91-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-150
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.