مرسوم رقم 68-57 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها - 329
المادة 3
فتح المادةسيحدد بالاشتراك مع الوزارات المعنية تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها ..
المادة 4
فتح المادةتساهم مصلحة البحث والانقاذ في حالة وقوع حادث غير الحوادث الجوية ضمن الحدود التي تسمح بها مهمتها الاساسية ..
المادة ه : يكلف وزير الدولة بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتولي الوزارة المكلفة بالنقل في نطاق المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها وذلك بالتعاون مسمع وزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةتحدث مصلحة للبحث والانقاذ بمديرية الطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل بالتعاون مع المصلحة الوطنية للحماية المدنية ..
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق .
مارس سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-149
« الجاري به العمل، لاسيما المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور اعلاه تشارك في إطار مهمتها، باعداد المخططات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-44
« مهمتها الرئيسية . المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه
-
مرسوم رقم 70-44
مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها 463
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.