مرسوم رقم 68-57 معدَّل

مرسوم رقم 68-57 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها - 329

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-149

    « الجاري به العمل، لاسيما المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور اعلاه تشارك في إطار مهمتها، باعداد المخططات »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-44

    « مهمتها الرئيسية . المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه

  • مرسوم رقم 70-44

    مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها 463

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.