مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود محي ط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 القاعدة العسكرية المعلم 2 عبيد علي المعلم 3 عبيد علي المعلم 4 خلفون المعلم 5 خلفون المعلم 6 خلفون المعلم 7 طريق المطار المعلم 8 تملوكة المعلم 9 منطقة غير نشطة المعلم 10 منطقة غير نشطة المعلم 11 منطقة غير نشطة المعلم 12 منطقة غير نشطة المعلم 13 منطقة غير نشطة المعلم 14 منطقة غير نشطة المعلم 15 القلي المعلم 16 القلي المعلم 17 القلي المعلم 18 القلي المعلم 19 وادي بوسك المعلم 20 وادي بوسك المعلم 21 وادي بوسك المعلم 22 وادي بوسك المعلم 23 وادي بوسك المعلم 24 وادي بوسك المعلم 25 الطريق الوطني رقم 5 المعلم 26 عين أرنات المعلم 27 عين أرنات المعلم 28 عين أرنات المعلم 29 عين أرنات المعلم 30 عين أرنات الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 7,18" 5°20' شمال 56,21" 10' 36° شرق 45,22" 5°21' شمال 3,14" 11' 36° شرق 49,19" 5°21' شمال 39,41" 10' 36° شرق 22,82" 5°20' شمال 28,80" 10' 36° شرق 26,14" 5°20' شمال 20,65" 10' 36° شرق 19,03" 5°20' شمال 18,74" 10' 36° شرق 2,14" 5°20' شمال 14,84" 10' 36° شرق 42,53" 5°19' شمال 10,06" 10' 36° شرق 37,60" 5°19' شمال 16,76" 10' 36° شرق 7,21" 5°19' شمال 18,05" 10' 36° شرق 54,98" 5°18' شمال 13,34" 10' 36° شرق 53,78" 5°18' شمال 15,08" 10' 36° شرق 48,94" 5°18' شمال 24,40" 10' 36° شرق 37,18" 5°18' شمال 23,32" 10' 36° شرق 24,78" 5°18' شمال 21,30" 10' 36° شرق 17,87" 5°18' شمال 20,64" 10' 36° شرق 13,35" 5°18' شمال 18,42" 10' 36° شرق 9,65" 5°18' شمال 15,02" 10' 36° شرق 51,79" 5°17' شمال 17,86" 10' 36° شرق 46,55" 5°17' شمال 18,25" 10' 36° شرق 45,71" 5°17' شمال 20,18" 10' 36° شرق 45,72" 5°17' شمال 21,87" 10' 36° شرق 47,20" 5°17' شمال 24,65" 10' 36° شرق 44,56" 5°17' شمال 34,08" 10' 36° شرق 45,52" 5°17' شمال 44,57" 10' 36° شرق 28,72" 5°18' شمال 48,85" 10' 36° شرق 43,53" 5°18' شمال 50,81" 10' 36° شرق 50,37" 5°18' شمال 54,45" 10' 36° شرق 56,82" 5°18' شمال 56,25" 10' 36° شرق 9,64" 5°19' شمال 7,33" 11' 36°
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية سطيف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار سطيف
- 8 ماي 1945 بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار سطيف - 8 ماي .1945 يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سطيف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية سطيف بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 91-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-150
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.