مرسوم رقم 70-44 ملغى

مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها 463

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-457

    « تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-392

    مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها

  • مرسوم رئاسي رقم 94-457

    مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-149

    مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية الاطارات المسيرة للصحة». 583

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.