مرسوم رقم 70 44 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها 463
المادة الأولى
فتح المادةتكون عمليات البحث عن الطائرات التي هي 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه في خطر وانقاذها في منطقة المسؤولية الجزائرية المترتبة عن الاتفاقات الدولية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالاشتراك مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ووزارة الداخلية •
المادة 2
فتح المادةتحدث بمديرية الجو التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بالاشتراك مع مديرية الطيران المدنى والمصلحة الوطنية للحماية المدنية ، مصلحة للأبحاث والانقاذ تكلف بتنسيق المخططات لتدخل مختلف الوسائل المساهمة في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها •
المادة 3
فتح المادةيكون تنظيم وتسيير مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في حالة خطر وانقاذها موضوع قرارات وزارية مشتركة
المادة 4
فتح المادةتقدم مصلحة البحث والانقاذ في حالة حوادث غير الحوادث الجوية ، مساعدتها بقدر ما تسمح بذلك مهمتها الرئيسية .
المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدفاع الوطنى ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-457
« تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 67-1
- مرسوم رقم 68-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
مرسوم رئاسي رقم 94-457
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-149
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية الاطارات المسيرة للصحة». 583
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.