مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالش ريط الأحمر في المخ طط الملحق بأصل ه ذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 وادي الكبير المعلم 2 وادي الكبير المعلم 3 فلوجة المعلم 4 جديات مسعود المعلم 5 طريق المطار المعلم 6 طريق المطار المعلم 7 ميدان السباق المعلم 8 وادي رفانة المعلم 9 وادي رفانة المعلم 10 وادي رفانة المعلم 11 وادي رفانة المعلم 12 وادي رفانة المعلم 13 وادي الكبير المعلم 14 كشادة أ المعلم 15 كشادة أ المعلم 16 وادي الكبير المعلم 17 وادي الكبير المعلم 18 حريق الظهري المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية تبسة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 99 8°.8.35. شمال 21.73 35°.25.
شرق 15 8°.8.54. شمال 21.64 35°.25.
شرق 84 8°.7.57. شمال 20.20 35°.25.
شرق 8°.7.29.13 شمال 25.48 35°.25.
شرق 8°.7.12.96 شمال 31.93 35°.25.
شرق 8°.7.12.35 شمال 29.13 35°.25.
شرق 8°.6.48.61 شمال 35°.25.41.19 شرق 8°.6.40.55 شمال 35°.25.52.36 شرق 8°.6.36.14 شمال 35°.25.54.57 شرق 8°.6.31.68 شمال 35°.25.56.86 شرق 8°.6.29.70 شمال 35°.26.60.75 شرق 8°.6.30.71 شمال 35°.26.65.03 شرق 8°.6.13.44 شمال 35°.26.18.31 شرق 8°.6.3.843 شمال 35°.26.25.789 شرق 8°.6.13.152 شمال 35°.26.37.925 شرق 8°.6.29.11 شمال 35°.66.32.09 شرق 8°.7.30.57 شمال 35°.26.9.62 شرق 8°.8.49.75 شمال 35°.25.42.79 توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تبسة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. 27 يناير سنة 2013 م
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تبسة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 99-165
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 91-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-150
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.