مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، وفقا لأغراض هذا المرسوم، مايلي :
المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات.
الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء .
طائرة الدولة : كل طائرة عسكرية أو جمركية أو تابعة للشرطة وكذلك كل طائرة مخصصة لاحدى المصالح.
الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة .
التوقف التجارى : هو التوقف الذي يهدف الى حمل أو انزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر .
التوقف التقنى : هو التوقف بدون هدف تجاري، الذي يمكن أن تجرى خلاله عمليات مساعدة الطائرة ومراقبتها تقنيا .
الطيران الدولى : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوى فوق تراب دولتين أو أكثر. 673 القطر : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها ..
المجال الجوى الجزائرى : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري.
المادة 2
فتح المادةتطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدنى الجارى بها العمل في الجزائر، على الطائرات الاجنبية المحلقة فى المجال الجو الجزائري أو الجاثمة على القطر الجزائري بهدف التوقف التجاري.
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائري، أن تهبط في مطار يعين لها لهذا الغرض، في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
1) (1) شهادة التسجيل ، ب شهادة الصلاحية للملاحة الجوية ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة ،
د) دفتر السير أو مستند يعادله ..
ه) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، اذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة ،
ز) قائمة أسماء المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، اذا كانت الطائرة ناقلة للركاب ،
ح) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع، اذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه ام المادة : : تكون رخص التعليق أو التوقف التقني صالحة خلال 24 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق ويجرى الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران.
المادة 6
فتح المادةتعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التى تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها .
و يخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوى الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدنى، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ اليه قبل 15 يوما على الطيران المدنى الدولى، وغير حاصلة على اتفاق | الاقل من القيام بأول طيران.
نقل جوى موقع من الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستفيد من مهلة اخطار تقل عن يومين، الطائرات المعينة خصيصا للنقل الصحى أو العمليات ذات الاهداف الانسانية .
المادة 8
فتح المادةلا تخضع الطائرات التي تكون في خطره الاحكام هذا المرسوم .
المادة و : تحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يأتي :
- رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري . 2 2 - م منع التحليق فوق بعض المناطق .
الزام الطائرات باتباع خطوط ميں مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها إلى مطارات الاخلاء ، الزام كل طائرة تحلق فوق القطن الجزائري، بالهبوط في مطار معين .
الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري 1) (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة، تستغلها مؤسسة تابعة الجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حق مماثل بمقتضى اتفاق مبرم بين المادة II : لا يمكن أن تستغل الطائرات غير المشار اليها في المادة 10 أعلاه، رحلات جوية دولية ونظامية فوق القطر الجزائري أو تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بمقتضى رخصة خاصة صادرة عن الوزير المكلف بالطيران المدنى، بناء على طلب الترخيص الذى يجب أن يصل اليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران .
ب الرحلات الدولية غير المنتظمة
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لأغراض تقنية، أو تدخله لاغراض سياحية أو لا نشطة أخرى، لا يترتب عليها أي أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة مع الحقوق المدرجة في المادة 5 فقرة من تلك الاتفاقية، بقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي سجلت لديها الطائرات المذكورة، والتي لا تقوم برحلات منتظمة، وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوى معين لاغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوى عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة .
المادة 13
فتح المادةعلى الطائرات المشار اليها في المادة 12 أن توجه اخطارا، قبل بدء الطيران بيومى عمل .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67.5
المادة 14
فتح المادةعلى الطائرات الأخرى غير المشار اليها في المادة 12 من هذا المرسوم، والتي تقوم برحلات دولية غير تجارية، أن تتبع نظام الطيران الذي تقوم به طائرات الدولة .. 10
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 15
فتح المادةلا يمكن استغلال رحلة منتظمة مع التوقف لاغراض تجارية في الجزائر، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة، شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدنى على برامج الاستغلال.
ب الرحلات الدولية غير المنتظمة
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تمارس الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير منتظمة، نشاطا تجاريا داخل القطر الجزائري، الا بناء على رخصة خاصة، وشريطة التقيد ببنودها . ويجب أن يوجه طلب الترخيص الى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران ..
الباب الرابع — رحلات طائرات الدولة
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لاى طائرة دولة أن تدخل المجال الجوى الجزائرى دون حصولها على رخصة خاصة تتقيد بأحكامها وبالقواعد الجزائرية للسير الجرى ويجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة.
ويمكن تخفيض هذه المهلة الى يومى عمل، اذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع انساني •
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 18
فتح المادةيخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجوء لرخصة خاصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية .
المادة 19
فتح المادةيخضع نقل المواد المخطرة عن طريق الجو، لرخصة خاصة بالتحليق، تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 20
فتح المادةيخضع الطيران الهادف الى القيام بعمليات القياسات الالكترونية للتصوير، لرخصة خاصة بالتحليق تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 21
فتح المادةلا يجوز القيام بطيران ينطوى على تحركات بهلوانية، أو يجرى بالسرعة فوق الصوتية أو بطائرات قابلة لان توجه بدون طيار، إلا بعد الحصول على رخصة خاصة..
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيخضع صدور الرخص الخاصة المنصوص عليها في المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 لتحقيق وزاري .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب حسام 1401 لك وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-330
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
- قانون
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 63-412
- مرسوم رقم 64-75
- مرسوم رقم 72-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-149
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-330
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية. 333
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يو يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية فى توقفها التقنى والتجاري 349
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.