مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
رقم المعالم الموقع
المادة 2
فتح المادةتبين حدود محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعبان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد حدود المنطقة البرية لمحيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة التقاء بين سيل وإيغزر نتيقرت المشكل لحدود بلديتي بجاية ووادي غير 36" 2' 5° 49" 43' 36° المعلم 2 قمة مرتفع بئر السلام 54" 2' 5° 18" 43' 36° المعلم 3 منصوب على الحافة الشمالية من الطريق الوطني رقم 12 (بئر السلام) 10" 3' 5° 9" 43' 36° المعلم 4 منصوب على الحافة اليسرى لوادي الصومام المعلم 5 المعلم 11 للأملاك العامة البحرية المعلم 6 في وسط الحاجز المعلم 7 في وسط الحاجز المعلم 8 المعلم رقم 17 للأملاك العامة البحرية المعلم 9 المعلم رقم 19 للأملاك العامة البحرية المعلم 12 قمة مرتفع بجنوب شرق قرية دار محند 17" 3' 5° 2" 43' 36° 49" 4' 5° 14" 43' 36° 53" 4' 5° 21" 43' 36° 46" 4' 5° 30" 43' 36° 39" 4' 5° 43" 43' 36° 36" 4' 5° 20" 43' 36° 9" 5' 5° 4" 42' 36° المعلم 13 نقطة تقاطع طريقين بجنوب القرية الاشتراكية "جبيرة" وجنوب شرق 24" 4' 5° 13" 42' 36° المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية المعلم 14 الزاوية الجنوبية الشرقية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 25" 4' 5° 15" 42' 36° المعلم 15 الزاوية الشمالية الشرقية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 22" 4' 5° 36" 42' 36° المعلم 16 الزاوية الشمالية الغربية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 8" 4' 5° 34" 42' 36° المعلم 17 الزاوية الجنوبية الغربية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 1" 4' 5° 10" 42' 36° المعلم 18 قمة المرتفع بالجنوب الغربي لقرية أبوداو المعلم 19 على بعد 125 م من الزاوية الجنوبية الغربية 18" 3' 5° 57" 41' 36° لمصنع الآجر وعلى بعد 110 م من 49" 2' 5° 12" 42' 36° نقطة التقاء بين الطريقين المؤديين من أبوداو إلى تالة حمزة المعلم 20 محور جسر إيغزر نتيقرت 41" 2' 5° 04" 43' 36° تحدد حدود المنطقة البحرية لمحيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
رقم المعالم الموقع المعلم 10 على بعد 4029 متر شرق المعلم رقم 19 للأملاك العامة البحرية المعلم 11 على بعد 2950 متر شرق المعلم رقم 35 للأملاك العامة البحرية
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 20" 7' 5° 7" 44' 36° 37" 7' 5° 21" 42' 36° بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بجاية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بجاية بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 99-162
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 91-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-150
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.