مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة، السامة أو الملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الخطيرة، السامة أوالملوثة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةفي حالة وق وع حادث في البحر، حسب مفه وم أحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن الإخطار وجوب التبليغ من طرف ربان كل سفينة عن طريق رسالة بكل حادث يقع على متن السفينة من شأنه أن يؤثر على السير العادي للسفينة أو أمن الملاحة و/ أو يشكل خطر تلوث أو تسمم لمحيط البحر أو الساحل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصل الإخطار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن الإخطار المعلومات الآتية :
- اسم السفينة وجناحها وكذا رقمها "التنظيم العالمي البحري"،
- تاريخ وساعة وقوع الحادث وطبيعته،
- الموقع الجغرافي عند وقوع الحادث،
- التفاصيل حول حالة السفينة وعدد الأشخاص على متنها،
- حالة الجو عند وقوع الحادث،
- طبيعة المواد المحمولة،
- كمية وتركيز وكذلك الحالة المحتملة للمواد الخطيرة، السامة أو الملوثة الملقاة أو المحتمل إلقائها في البحر،
- وصف التغليف وعلامات التعريف وفقا للتنظيم المعمول به،
- ميناء الانطلاق وميناء الوصول،
- اسم المرسل والمرسل إليه والمصنع،
- صنف المحروقات في الخزان وكميتها.
يمكن المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر أن يطلب من المخطر كل معلومة إضافية قد يراها ضرورية.
المادة 6
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لوجوب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالإشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر. 2 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-580
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.