مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير النقل هيئة استشارية تدعى اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة بغية تنفيذ التدابير الخاصة بنقل المواد والمنتوجات الخطرة في مفهوم التنظيم الخاص الجاري به العمل في هذا الميدان.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة بهذه الصفة المتابعة اليومية الدائمة لفائدة المواد الخطرة الخاضعة لحركة النقل، وتقدم الاقتراحات الى السلطة التي لها صلاحية اتخاذ القرار لضمان التحكم الامثل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة.
التطور التقني والاطار التنظيمي الملائم.
كما تضبط دائما قائمة المنتوجات والمواد وتحدد تصنيف الطرود وقواعده والاجراءات المطابقة له لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود، وتصور تغليفها ووضعها، وصيانتها، وتحضيرها وارسالها ، وتوجيهها، وايداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول، ومعالجتها، واشارتها وشحنها، وتفريغها، وكذلك حركة مرور الشاحنات التي تحملها .
ولهذا الغرض تبين اللجنة المقاييس والممارسات الوطنية والدولية في هذا الميدان، وتقدم توصيات وتدرس المسائل الخاصة المرتبطة بذلك وتقترح الحلول الملائمة.
وتسهر زيادة على ذلك على تطبيق التراتيب الملائمة وعلى تنسيق أعمال الاقسام.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من أجل القيام بمهمتها من :
ممثل وزير النقل، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الصحة، ممثل وزير التجهيز
- ممثل وزير المناجم والصناعة ممثل هيئة التكنولوجيا أو العلوم النووية المدير العام لمعهد باستور في الجزائر
- ممثل هيئة الرقابة التقنية للنقل ممثل هيئة الاعتماد والرقابة التقنية.
المادة 4
فتح المادةيعين وزير النقل أعضاء اللجنة كل عضو باسمه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، ومدة العضوية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ولا يتقاضى أعضاء اللجنة أي تعويض عن عضويتهم. 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستشير في أعمالها بناء على طلب رئيسها أي شخص تتوفر فيه الكفاءة لإعطاء رأيه التقني الرشيد.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه وزير النقل بقرار.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على إستدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 3/2) أعضائها.
وتزود اللجنة بكتابة تتولاها مصالح مديرية النقل البري في وزارة النقل.
المادة 8
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويبلغه الى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع بعد ثمانية (8) أيام مهما يكن عدد الحاضرين.
وتتخذ قرارات مداولات اللجنة بالاغلبية البسيطة لعدد الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وإذا تعذر حضور الرئيس، تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا للجلسة.
المادة 9
فتح المادةتدون مداولات أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس، ويبلغ الرئيس وزير النقل والوزراء المعنيين أو.
الهيئات المعنية نتائج الاشغال مصحوبة بالملاحظات إن وجدت.
تنشيء اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل في شكل أقسام تتكون من الممثلين المعنيين مباشرة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-261
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90–277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91–61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-261
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-135
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.