مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة الأولى
فتح المادةيجدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها 2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة أن يشيروا الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر وذلك طبقا لاحكام المادة 54 من القانون رقم 83-13 المورخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على السفن والسفن التي تنقل المحروقات التي تحمل المواد الخطيرة السامة أو الملوثة.
كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةفي حالة وقوع حادث في البحر يجب على ريان آية سفينة مذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم وتكون قريبة من المياه الاقليمية الجزائرية أو لداخلها أن يخطر باي حادث يقع على حالة السفينة من شأنه أن يكون له أثر على سيرها العادي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصل الاخطار المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم دونما تعطيل الى السلطات
- التفاصيل المفيدة بخصوص حالة السفينة حالة البحر والرياح وقت الحادث. -
- المعلومات المفصلة من نوعية المواد الضارة المعنية وتسميتها التقنية الدقيقة كمية المواد الخطيرة السامة أو الملوثة الملقاة في البحر أو المحتمل في القائها وكثافتها وحالتها التقديرية.
وصف التغليف وعلامات التعرف عليه بيان ما اذا كانت المادة الخطيرة السامة أو الملوثة أو المعتمل القاؤها في البحر من المحروقات أو هي مادة ضارة سواء كانت سائلة أو مادة ضارة صلبة أو مادة ضارة غازية، أو كانت هذه المادة محمولة جزافا أو في طرود أو في مصندقات.
ويجب أن يتمم كل تقرير، أن اقتضى الأمر.
بجميع المعلومات التي تطلبها السلطة البحرية الجزائرية، أو التي يراها صاحب التقرير نفسه البحرية المعنية، لاسيما الادارة البحرية المحلية وضرورية.
والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.
المادة 5
فتح المادةيرسل الاخطار المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم عن طريق احدى محطات الراديو الساحلية أو عن طريق قيادة الميناء اذا كانت السفينة في صرفا أو ميناء جزائري أو عن طريق هاتف لاسلكي او پاي وسيلة اتصال اخر.
المادة 6
فتح المادةيتعين على محطات الراديو الساحلية وقيادات الموانىء أو أى هيئة أخرى أو شخص تلقى الاخطار المذكورة في المادتين 3 و4 أن يبلغه دونما تعطيل الى السلطات المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن الاخطار المعلومات التالية :
- هوية السفينة تاريخ الحادث وساعته وطبيعته، الموقع الجغرافي وقت الحادث،
المادة 8
فتح المادةيجب على ربان أية سفينة من السفن المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تكون موجودة في المياه الاقليمية، أو لا تتوفر لديه قدراته العادية للتحرك أو الملاحة أن يتخذ أي اجراء قد تأمره به السلطات الجزائرية لضمان أمن الملاحة واجتناب أخطار التلوث المهددة.
المادة و : يحدد الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل البحرى، كل فيما يخصه، وحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2671 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-327
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالإشارة إلى ذلك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-327
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-79
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.