قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إلغاء منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 37 و 38 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمشار اليه أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد قواعد حماية أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية وكذلك المنشآت الملحقة بها، باستثناء التوزيع العام للغاز .
وبدون المساس بأي تنظيم آخر، فان المنشآت الملحقة تعتبر جزءا من الأنابيب وتطبق عليها أحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان نظام الحماية الذي يجب أن يخضع له إنشاء وبناء واستغلال الأنابيب والمنشآت الملحقة محدد في القواعد الثلاثة ( 3 ) للأمن الملحقة بأصل هذا القرار يعلن عن هذه القواعد من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 3
فتح المادةطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان الحرائق، يجب على مستغل الأنابيب والمنشآت الملحقة أن يجهز بوسائل تدخل مناسبة ويأخذ كل التدابير اللازمة لذلك قبل بدء استغلال الأنابيب و / أو المنشآت الملحقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات عن أي حادث أو أية حالة من شأنها أن 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض أمن اليد العاملة والمنشآت و/أو البيئة للخطر، مع الاجراءات المتعجلة والواجب اتخاذها من طرف المشتغل، وتسجل في دفتر خاص يوقع تحت تصرف المصالح المختصة بالرقابة الإدارية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةان أنابيب المحروقات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، وكذلك المنشآت الملحقة والمذكورة في المواد 1 الى 4 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمشار اليه أعلاه، يجب أن تكون محل تفتيش سنوي ورقابة بطلب من طرف المستغل أو بقرار من المصالح المكلفة بالرقابة الادارية والتقنية اذا تطلبت ضرورة الأمن ذلك.
المادة 6
فتح المادةتمارس الرقابة الادارية والتقنية من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالمحروقات والغاز.
المادة 7
فتح المادةتقدم عند الاقتضاء التوضيحات التقنية المتعلقة بتطبيق هذا القرار من طرف صالح الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات المحلية حسن مفتي محمد حردي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم تنفيذي رقم 90-397
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.