ج.ر عدد 54 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا ! سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الأمانة العامة للحكومة . سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50 – 3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90 387 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1701 مرسوم رئاسي رقم 90 388 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1704 مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705 مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708 مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714 مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717 مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718 مرسوم تنفيذي رقم 90-395 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن استفادة بعض أصناف موظفي البحث من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات 1719 مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 1720 مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) . 1722 / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه ( تابع ) | مرسومان رئاسيان، مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) . 1722 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1114 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستيراتيجية الشاملة. 1722 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) . 1722 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) . 1722 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) . 1723 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قاض . 1723 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1723 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالاسعار القصوى عند إنتاج الصابون المنزلي وفي مختلف مراحل توزيعه. 1727

25 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1701 فهرس ( قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. 1728 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 1728 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة. 1990 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1730 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-387 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 15 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، تابع ) قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المؤسسات غير المصنفة 1730 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها 1733 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق باعداد المقاييس. 1734- تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ) 114.380.000) دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 114.380.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 . 25 جمادى الأولى عام 1411 الجدول “1” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-11 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية الجديدة 2.500.000 37-21. المصالح الموجودة في الخارج - العمل - الدبلوماسي المصاريف المختلفة 3.200.000 مجموع القسم السابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 5.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 5.700.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 108.680.000 مجموع القسم السابع 108.680.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 108.680.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 114.380.000

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1703 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية

12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 45.000.000 المختلفة 4.000.000 مجموع القسم الاول 49.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي . 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 500.000 1.880.000 1.700.000 4.500.000 12.000.000 16.000.000 2.500.000 12.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم 100.000 الرابع 51.180.000

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه رقم الأبواب الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 3.200.000 42 03 النعاون الدولي مجموع القسم الخامس 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 109.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 4.000.000 مجموع القسم الثاني 900 4.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج .. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 114.380.000 مرسوم رئاسي رقم 90-388 مؤرخ في 14 جمادى الاولى وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،

  • 6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-14 المؤرخ في في 8 شوال 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقوانين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية المالية المعدل والمتمم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990،

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1705 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون وثلاثمائة الف دينار ( 100.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع “.

المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون وثلاثمائة الف دينار ( 100.300.000 دج ( ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول - الامانة العامة ) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد J مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – و116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-120 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-204 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير المناجم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف وزير المناجم والصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا | الاحكام الدستور، باعداد استراتيجية وسياسة استثمار الموارد المنجمية والمحروقات والطاقة والاستراتيجيات الصناعية وسياستها ، ويتابع تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تمارس صلاحيات وزير المناجم والصناعة في مجالات النشاط الآتية : البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها

  • إنتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها .
  • معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها داخل البلاد وخارجها، إنتاج الطاقة ونقلها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات الصنعية والصناعات المختلفة الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء،
  • الصناعات الزراعية الغذائية الصناعة الحرفية.

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: تتمثل المهام الاساسية لوزير المناجم والصناعة، في إطار التشريع والتنظيم ولاسيما القوانين المتعلقة بالانشطة النوعية والاهداف التي تحددها الحكومة في إعداد ما يأتي واقتراحه وتنفيذه : استراتيجيات استثمار الموارد الطبيعية والانشطة التابعة للقطاع وسياستها. التدابير المختلفة الاشكال قصد ضمان الانتظام الاقتصادي للانشطة، القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام التدخل في البحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها وشروط ذلك. المعايير والتنظيمات التي تخص انشطة القطاع ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الاملاك المنجمية والمحروقات الصناعية والبيئة وبحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية، التدابير التنسيقية للاعمال داخل القطاعات وفيما بينها أعمال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الاطراف، وكذلك العلاقات مع المنظمات المتخصصة التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط على الأمدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام، وأنظمة مراقبة أنشطة القطاع وأجراءاتها. المادة 4 يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال الاستراتيجيات الصناعية واستثمار الموارد الطبيعية وسياستها بما يأتي : يبادر بكل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقاتية وتجنيدها، وكذلك كل دراسة تتعلق بالتقنيات وتقنولوجيات الشعب أو الفروع الصناعية ويقوم بانجاز تلك الدراسات . يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وبالدمج الاقتصادي والتكاملات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه يشارك ضمن إطار عملية التخطيط الوطنية في تنشيط اشغال التخطيط الخاصة بمختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها، ويقترح العناصر الضرورية لاعداد خطط تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية : يعد تنفيذ استراتيجيات تنمية الانشطة التابعة للقطاع وسياستها ويقترحها ويراقبها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الانشطة وتقويمها في إطار المخططات الوطنية يشارك في دراسة تدابير الانتظام الاقتصادي وفي تحديدها على نحو يكفل ما يأتي : ترقية الاعمال التابعة للقطاع وتطويرها، دعم العمليات الاقتصادية في إنجاز المخططات الوطنية، لاسيما في مجال نظام الاسعار والجباية وتخفيض الموارد الخارجية والقروض توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها لترويج الصادرات، تقويم الآثار المترتبة على تدابير الانتظام المقررة. واقتراح التصحيحات اللازمة، القيام مع المتعاملين الاقتصاديين بتحديد شروط تخصيص الموارد ذات الصلة بالتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال المرفق العام أو الاهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي وكيفيات ذلك. المادة 5 يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال التقييس والتنظيم والمراقبة بما يأتي : يقترح ويضع الادوات المؤسساتية والقانونية. الرامية إلى ترقية أعمال التقييس وينسق تنفيذها، يعد السياسة الخاصة بمجال الملكية الصناعية وينفذها، يعد ويقترح قواعد التقييس التقني للاعمال لاسيما في مجال البناء وسير المنشآت ومعايير نوعية المنتجات

25 جمادى الأولى عام 11 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1707 يضع القواعد العامة للامن الصناعي والمراقبة التقنية،

  • يعد ويقترح الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخص علم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تنفيذها، ويسهر فضلا عن ذلك على تطوير الاعمال المتعلقة بالفحص والمراقبة وتنظيمها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية القانونية التي تخص صنع أجهزة الضغط التي تعمل بالبخار وبالغاز واستغلالها، ونقل المواد الخطرة وتخزين المتفجرات واستعمالها، والفحوص التقنية المخصصة لوسائل النقل المشترك والبضائع
  • يتولى المراقبة الادارية والتقنية للمناجم والمقالع وكذلك مراقبة البحث عن المناجم واستغلالها. المادة 6 : يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنمية المناجم والمحروقات بما يأتي : يسهر على تنظيم الميدان المنجمي والمحروقات وادارته لضمان أحسن تنسيق للمتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية، ويحدد مستويات الانتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم في هذا المجال والبرامج التي تحددها الحكومة
  • يعد ويقترح برامج استثمار المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها … المادة 7 يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنسيق الطاقة وتسويق منتجاتها بما يأتي : يعد السياسات المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية والغازية ونقلها وتوزيعها وينسقها، يحدد سياسات التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذها طبقا للاهداف التي تحددها الحكومة لتوفير الاحتياجات الوطنية والتصديرية
  • يبادر في هذا الاطار، سواء للسوق الداخلية أم للسوق الخارجية، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية بالتدابير ذات الطابع التنظيمي لاسيما في مجال نظام الاسعار والجباية يبادر بأعمال ترويج استعمال الطاقة وترشيده ويشجعها وينظمها، ويسهر على اتساقها. المادة 8 : يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية بما يأتي :
  • بعد الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام التي يضطلع بها ويتولى إقامتها، – يدعم ويشجع جميع الاعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكم في تقنولوجيات البحث وأنشطة الدراسات الهندسية يبادر ببرامج التكامل الوطني لاسيما البرامج التي تساعد على تطوير مجموعات صناعية، والصناعة التكاملية الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاعمال الحرفية ويدعمها :
  • يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الانتاج الوطني وتنميته ينشط ويشجع ترقية المبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين والحرفيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيدين الجهوي والدولي. يشجع إقامة الادوات المؤسساتية والقانونية الرامية إلى تطوير التشاور بين الشركاء الاجتماعيين في القطاع وترقيته ويساعد على تحقيق ذلك، يساعد على تحقيق التشاور داخل القطاعات وفيما بينها في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه ويشجعه يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات والصناعة. المادة 9 : يتولى وزير المناجم والصناعة ما يأتي : إجراء تقييم دوري للانشطة التابعة لمجال اختصاصه القيام فضلا عن ذلك بالرقابة التابعة لصلاحياته فيما يخص الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام. وضع الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم وتحديد وسائل أعمال التقييم والرقابة هذه بالاتساق مع المنظومات الوطنية للتقييم والمراقبة. المادة 10 : يبادر وزير المناجم والصناعة ويقترح وضع نظام الاعلام المتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه.

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه يسطر أهدافه وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام. المادة 11 يشارك وزير المناجم والصناعة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك،

  • يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
  • يقوم بأية مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها إليه السلطة المختصة
  • يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته. المادة 12: يضمن وزير المناجم والصناعة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 يساهم وزير المناجم والصناعة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لانشطة القطاع وتنظيمها وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع
  • يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة للوفاء بها في اطار | القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-120 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 90-204 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكوران أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-121 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 205 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-387 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن صلاحيات وزير المناجم والصناعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : الديوان ويتكون من : مدير للديوان يساعده مديران للدراسات رئيس للديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية ) 8 ( ملحقين بالديوان وعددهم سبعة ( 7 ) .

25 جمادى الأولى عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1709 الهياكل الآتية : 1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص 2 - قسم المحروقات -3 قسم الطاقة 4 - قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء -5 قسم الصناعات الاساسية 6 – قسم الصناعات المصنعية والتحويلية 7 - مديرية الادارة العامة 8 - مديرية التقييس والحماية الصناعية 9 - مديرية الصناعة الحرفية. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي : 1 - مديرية الاستكشاف الصناعي وتضم : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية. والخطط ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقييمات د - المديرية الفرعية للتكوين. 2 - مديرية التنظيم وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم العام ب - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم ج المديرية الفرعية لدراسة المنازعات. 3 - مديرية الضبط وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الصناعية ب - المديرية الفرعية لأنماط التمويل الصناعية. 4 - مديرية التعاون الصناعي وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتعاون ب - المديرية الفرعية للصادرات الصناعية. المادة 3: يتكون قسم المحروقات مما يأتي : 1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها وتضم : 1 - المديرية الفرعية لأملاك المحروقات ب - المديرية الفرعية لمراقبة أنماط التدخل ج المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات. 2 - مديرية تحويل المحروقات وتضم : ا - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لمتابعة تثمين المحروقات ج المديرية الفرعية للتنظيم. المادة 4 : يتكون قسم الطاقة مما يأتي : 1 - مديرية السياسة الطاقية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتنبؤ ب المديرية الفرعية للسياسات الطاقية ج - المديرية الفرعية للاستراتيجيات التجارية. 2 مديرية الكهرباء وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتنمية ب المديرية الفرعية للمقاييس والاستغلال 3 - مديرية توزيع المنتجات النفطية والغازية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للاستغلال والخدمة العمومية ب - المديرية الفرعية للتنظيم. المادة 5 : يتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء مما يأتي : 1 - مديرية الانشطة المنجمية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل ج - المديرية الفرعية للتنظيم. 2 - مديرية الجيولوجيا وتضم 1 - المديرية الفرعية للبحث ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية. 3 - مديرية الصناعات الانشائية وتضم : ا - المديرية الفرعية لمنتجات المقالع ب - المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف.

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يتكون قسم الصناعات الاساسية مما يأتي : 1 - مديرية صناعة الحديد والتعدين وتضم : 1 - المديرية الفرعية لصناعة الحديد ب - المديرية الفرعية للتعدين 2 - مديرية الكيمياء والاسمدة وتضم : أ - المديرية الفرعية للكيمياء ب المديرية الفرعية للصيدلة، ج المديرية الفرعية للاسمدة ومنتجات الصحة النباتية . 3 - مديرية التجهيزات الصناعية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ب المديرية الفرعية لمنتجات التجهيز. ج المديرية الفرعية للبناءات المعدنية. المادة 7 : يتكون قسم الصناعات المصنعية والتحويلية مما يأتي : 1 مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، ب المديرية الفرعية للصناعات الالكترونية ، ج المديرية الفرعية للاعلام الآلي. 2 - مديرية الصناعات الزراعية والغذائية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للانتاج الزراعي الغذائي ب - المديرية الفرعية للدراسات والهياكل الاساسية 3 - مديرية الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة | وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمنسوجات والجلود ب - المديرية الفرعية لتحويل البلاستيك والمطاط، ج المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة، المادة 8 : تتكون مديرية الادارة العامة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين 2 - المديرية الفرعية للميزانية -3 المديرية الفرعية للمحاسبة / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 4 المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 9 : تتكون مديرية التقييس والحماية الصناعية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتقييس والقياسة والملكية الصناعية، 2 المديرية الفرعية للحماية الصناعية والمراقبة. المادة 10 : تتكون مديرية الصناعة الحرفية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للصناعة الحرفية الفنية والتقليدية 2-2 المديرية الفرعية للمهن. المادة 11 : يحدد وزير المناجم والصناعة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات ب 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تحدد الاعداد اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المناجم والصناعة بقرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. : المادة 14 : تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة الأولى - 4 ) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المادة 15 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-121 المؤرخ في 30 أبريل . سنة 1990 ورقم 90 – 205 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المذكوران أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 . مولود حمروش

25 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 * 1711 مرسوم تنفيذي رقم 90 391 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 4 ومن 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يعدل الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة | الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،- يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة. المادة الأولى : تحول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طبقا لاحكام المواد 4 ومن 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية وذات شخصية معنوية في القانون العام. يوجد مقرها ب 21 و 23 شارع محمد الخامس بالجزائر. ويمكن أن يحول هذا المقر إلى مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من المدير العام وبعد مداولة مجلس الادارة. وتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تاجرة في علاقاتها مع الغير، لاسيما مع ممونيها والمتعاقدين معها على المقاولة من الباطن. وتخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي. المادة 3 : تكلف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني بتطوير الشبكة العمومية للسكك الحديدية واستغلالها وصيانتها وتوسيعها وتحديثها. وبهذه الصفة فانها : تستفيد من حق الانتفاع بالملكية العمومية للسكك الحديدية،

1712 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تقوم باستغلال النقل بالسكك الحديدية للبضائع والمسافرين على امتداد كامل التراب الوطني وعلى الاراضي المتاخمة له مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تمتلك عتاد السكة الحديدية وتسيره وتتولى صيانته طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها، تقوم بصيانة طرق السكك الحديدية وبناياتها، تنجز كل الدراسات المتعلقة بالتصور وقابلية الانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية بدعم نهائي من الدولة
  • تراقب جميع أشغال التسوية الترابية وخطوط السكك الحديدية وإنجاز الاعمال الفنية، ومنظومة المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارة التي تدخل في مجال نشاطها وتنسق هذه الأشغال
  • تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وكذا كل المنشآت الاضافية. المادة 4 : يمكن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فضلا عن ذلك وفي إطار نشاطها واعتمادا على مواردها الخاصة، القيام بالمهام التالية : تقوم بكل العمليات وكل النشاطات التي لها علاقة بها، كما تقوم بكل العمليات العقارية أو غير العقارية أو التجارية أو المالية أو الصناعية المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها أن تدعم تطورها،
  • الحصول على كل براءة أو رخصة مرتبطتين باختصاصها، وحيازتهما واستغلالهما وبيعهما، الحصول على كل الامتيازات وكذا كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بميدان النقل بالسكك الحديدية، المساهمة في كل مؤسسة عمومية اقتصادية. الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل 1 المادة 5 : يدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مجلس إدارة يسيره مدير عام يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة. / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 6 : يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل لمدة تعادل مدة وكالة أعضاء مجلس الادارة. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتشكل مجلس الادارة من : ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط المدير المكلف بالنقل البري بوزارة النقل المدير المكلف بالنقل الحضري بوزارة النقل، ويتكون مجلس الادارة بالاضافة إلى ذلك من :
  • ممثلين ( 2 ) عن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
  • وعند الاقتضاء من ممثلين ( 2 ) عن مستعملي السكك الحديدية المنضمين في الجمعية الأكثر تمثيلا. يحضر المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاجتماعات وله صوت استشاري. يمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص من شأنه أن يقدم توضيحات أثناء المداولات بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 8 : ينبغي أن يكون ممثلو الادارات المركزية الاعضاء في مجلس الادارة في رتبة مدير الادارة المركزية. ويتم تعيينهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من وزير النقل وبناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. تنتهي وكالة الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء وظائفهم. وفي حالة توقف وكالة أي عضو من الأعضاء يعوض بالاشكال نفسها، ويحل محله العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء الوكالة.

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1713 المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من السلطة الوصية، أو من نصف عدد الأعضاء أو من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية، على أن لاتقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 10 : لاتصح مداولات مجلس الادارة قانونا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في مدة ثمانية ( 8 ) أيام ويداول مجلس الادارة حينئذ قانونا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يصوت على القرارات المتخذة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 11 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها. يتولى أمانة مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة. المادة 12 : يتداول مجلس الادارة ويبت في : سياسة تنمية المؤسسة،

  • المخططات المتوسطة المدى والمخططات والبرامج والميزانية السنوية النظام الداخلي للمؤسسة مشروع القانون الاساسي المستخدمي المؤسسة، حصائل المؤسسة وحسابات نتائجها، هيكل المؤسسة التنظيمي
  • قبول الهبات والوصايا. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل. وتنهى مهامه بالاشكال نفسها. المادة 14 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الادارة ويكلف بتسيير المؤسسة. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بالمهام التالية : يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين الاطارات العليا للمؤسسة، يأمر بالصرف يبرم كل صفقة وعقد ومعاهدة واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل
  • يعد تقريرا عن النشاط السنوي يمثل المؤسسة في كل أنشطة الحياة المدنية يسهر على احترام تنظيمات الامن والنظام الداخلي للمؤسسة. ويعد على الخصوص : البرامج العامة للنشاط،
  • مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والحصائل وحسابات النتائج استغلال النتائج وتقارير النشاطات السنوية والحالة السنوية والتقرير الخاص بالاعتمادات والديون
  • مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور، مشروع الهيكل التنظيمي قائمة ممثلي المؤسسة في الهياكل التي يشارك فيها، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة على قطاعات جديدة المساهمة في تنظيمات ومؤسسات أخرى.

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث احكام مالية المادة 15 : يفتح النشاط المالي للمؤسسة ابتداء من أول يناير ويقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .. تمسك المحاسبة حسب الشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 16 : تحتوي ميزانية المؤسسة على قسمين : قسم الاستغلال، وقسم التجهيز. يحتوي قسم الاستغلال على : 1 ) بالنسبة للايرادات : المنتوجات المرتبطة بنشاط المؤسسة، / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 18 : يصادق على دفتر الشروط العامة المنصوص عليها في أحكام المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لاسيما الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986. المادة 20 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق الاعانات والمساهمات المالية للدولة المرتبطة | أول ديسمبر سنة 1990.. باستغلال الشبكة وصيانتها، التعويضات التعريفية للدولة المنتوجات المختلفة وغيرها من الهبات والوصايا. 2 ) بالنسبة للنفقات :

  • أعباء الاستغلال أعباء صيانة المنشآت وأشغال السكك الحديدية وعتادها، الاعباء الاخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. يحتوي قسم التجهيزات على : 1 ) بالنسبة للايرادات :
  • دعم الدولة ومساهمتها النهائية المرتبطين بتطوير الشبكة وتحديثها. 2 ) بالنسبة للنفقات : أعباء الاستثمار والتجهيز المرتبطة بتطوير الشبكة وتحديثها . المادة 17 : تقدم تقديرات الحساب المالي للمؤسسة بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطات الوصية قبل بداية ممارسة النشاط المرتبط بها طبقا للتشريع الجاري به العمل. مولود حمروش ! مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 . والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم مايلي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في إطار سياسة الحكومة وبرنامجها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني البحث والتقنولوجيا ويتولى تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1715 يقدم تقارير عن نتائج عمله أمام رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا مختص في ميداني البحث والتقنولوجيا للقيام بجميع الاعمال والخطوات الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة التي تنجزها الهياكل المختلفة. وبهذه الصفة، تتمثل مهامه الاساسية فيما يأتي : يعد السياسة الوطنية في مجالي البحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة ويقترحها وينفذها، يدرس التدابير التي تسمح بالاستعمال الامثل للوسائل الوطنية في البحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة ويقترحها وينفذها، يتولى تكامل الاعمال والانشطة الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة وترابطها وتنسيقها، يطور تقويم نتائج البحث والنهوض به يطور الاعلام العلمي والتقني يدعم أعمال تعميم العلم والتقنولوجيا في أوساط المجتمع، يتولى ترقية الامكانات العلمية والتقنية الوطنية وتطويرها والرفع من شأنها، يحدد سياسة واستراتيجية لتكوين مستخدمي البحث ويتولى متابعتها. المادة 3 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في ميداني سياسة البحث والتنمية التقنولوجية ما يلي : يبادر بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بتحديد محاور البحث ذات الاولوية ودمجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والدراسات المرتبطة بتوطين هياكل البحث وإقامتها، ويسعى إلى إنجاحها، يسهر على تكامل اهتمامات التهيئة العمرانية مع السياسة الوطنية الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية يحضر جميع العناصر المفيدة لأشغال تخطيط أعمال البحث والتنمية التقنولوجية وبرمجتها وتمويلها،

  • يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية | الاهداف والبرامج الوطنية في مجال البحث والتنمية التقنولوجية وكذلك الوسائل التي تساعد على تحقيقها، . - يعد ويقترح المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية المطابقة للبرامج المحددة ويتولى متابعة تنفيذها،
  • يعد الحصائل الدورية المتعلقة بحالة تحقيق أهداف البحث والتنمية التقنولوجية. المادة 4 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في ميدان السياسة الوطنية الخاصة بالتنمية التقنولوجية، ما يلي :
  • ينظم يقظة تقنولوجية ويتابع تطور التقنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين أهداف التنمية التقنولوجية وبرامجها وكذلك الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
  • يعد أية دراسات تتعلق بشروط تنفيذ مشاريع التنمية التقنولوجية وبرامجها، يطبق برامج البحث والتنمية التقنولوجية في ميادين الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنولوجيات المتطورة يقوم بأية دراسات أو أشغال تساعد على تنمية الاقطاب التقنولوجية في النسيج الصناعي الوطني يطبق جميع الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية البيئة والحفاظ عليها. المادة 5 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، في ميدان السياسة الوطنية الخاصة بحماية البيئة تنظيم الاعمال والاشغال ذات الصلة بحماية البيئة وتنسيقها. وبهذه الصفة فهو مكلف في إطار التنظيم الجاري به العمل بما يلي : يبادر بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها،
  • يعد الادوات القانونية لحماية البيئة والحفاظ عليها ويسهر على تطبيقها، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمنظومات الايكولوجية.

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 6 : تتمثل مهمة الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في ميدان الرفع من شأن البحث في تنظيم البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستغلال التقنولوجي والصناعي والاقتصادي لنتائج البحث، وتنسيق ذلك. وهو مكلف في هذا الاطار بما يأتي على الخصوص : يقترح التدابير الحافزة لتشجيع الرفع من شأن استغلال نتائج البحث وكذلك أعمال الاختراع والابداع وتنشيط ذلك، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببراءات الاختراع والاختراعات والابداعات. المادة 7 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، في ميدان التعميم العلمي والتقني اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق ما يأتي : – تنمية روح البحث والخلق والابداع دفع عجلة الإنتاج العلمي والتقني وتنميته عبر هياكل النشر والتعميم الملائمة وتنشيط ذلك. المساهمة عن طريق أعمال التكوين والبرهنة والاعلام والتحسيس في توسيع التقدم العلمي والتقني إلى كافة ميادين المجتمع المادة 8 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال الاعلام العلمي والتقني دفع عجلة الاعلام والوثائق والمنشورات العلمية والتقنية والنهوض بذلك. وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي : يتصور منظومة إعلام علمي وتقني مترابطة وينفذها يبادر بوضع أسس لبنوك معطيات ضرورية لاعمال البحث العلمي والتقني والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة يشجع ويساند الاعمال الخاصة باعداد الوثائق والمنشورات العلمية والتقنية اللازمة للتنمية والعلم والتقنولوجيا وينشرها

  • يدفع عجلة إنشاء المجلات العلمية والتقنية المتخصصة وتنميتها،
  • يتخذ أية تدابير للمساعدة على تنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الاعلام العلمي والتقني المادة 9 : يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال تنمية الهياكل والوسائل الموضوعة تحت وصايته واستعمالها ما يلي : يخطط ويبرمج تنمية هياكله ووسائله العلمية | والتقنية في ميادين البحث والتقنولوجيا وحماية البيئة يحدد برامج الاستثمارات المطابقة ويتابع تنفيذها. المادة 10 : يدرس الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا ويقترح كيفيات تأسيس وسام وطني للمبتكرين والمبدعين ومنحه. وفي هذه الحالة، يعد ويقترح أي نصوص تنظيمية ذات الصلة به وينفذ القرارات المتخذة في هذا المجال. المادة 11 : يقوم الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال التعاون الدولي والاقليمي بما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه ويقدم لها مساعدته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان البحث والتقنولوجيا :
  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في الهيئات الدولية والاقليمية التي تعالج المسائل المندرجة في إطار صلاحياته
  • يؤدي أية مهمة أخرى ذات علاقة دولية قد تسندها السلطة المختصة إليه. المادة 12 : يسهر الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا على سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته سيرا حسنا قصد ضمان القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه. وتعود إليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور وتنسيق وزارية مشتركة واستشارة وأية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تتيح حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. يقدر الاحتياجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقيم منظومة الاعلام والتقويم والمراقبة المتعلقة بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش

25 جمادى الأولى عام 1411 ه \ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1717
مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا ، تحت سلطة الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا على ما يلي : الديوان الذي يتكون من :

  • مدير الديوان ويلحق به مكتب البريد والاتصالات.
  • رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان. الهياكل المركزية التالية : قسم التقييم والدراسات المستقبلية، مديرية التخطيط والبرمجة مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية المبادلات الدولية والتعاون. المادة 2 : يدير قسم التقييم والدراسات المستقبلية رئيس قسم ويساعده : مدير للدراسات مكلف بالتقييم
  • مدير للدراسات مكلف ببرامج البحث والدراسات المستقبلية . المادة 3 : تتكون مديرية التخطيط والبرمجة مما يلي : المديرية الفرعية للتخطيط المديرية الفرعية للميزانية المادة 4 : تتكون مديرية الادارة العامة والوسائل مما يلي : المديرية الفرعية للوسائل العلمية والتقنية المديرية الفرعية للادارة العامة. المادة 5 : تتكون مديرية المبادلات الدولية والتعاون مما يلي : المديرية الفرعية للمنظمات الدولية، المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، المديرية الفرعية للوثائق والتنظيم. المادة 6 : ينظم الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا في مكاتب، ويحدد عدد المكاتب من مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. ويحدد عدد المكلفين بالدراسات من مكلف واحد (1) إلى اثنين (2) لكل مدير للدراسات. المادة 7 : يساعد الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا كل من : مدير للدراسات مكلف بالتطوير مدير للدراسات مكلف بحماية البيئة مدير للدراسات مكلف بالتقييم والتصنيع وبراءات الاختراع مدير للدراسات مكلف بالطاقة البشرية العلمية والتقنية والتكوين. المادة 8 : تمارس هياكل الادارة المركزية والبحث والتقنولوجيا، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، اختصاصاتها وأعمالها المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 9 : تحدد التعدادات الضرورية لعمل هياكل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا وهيئاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 10 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. إن رئيس الحكومة بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 392 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-393 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المحافظة السامية للبحث المحدثة بموجب المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه المادة 2 : توضع تحت وصاية الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، مراكز البحث، ومراكز التطوير ومحطات التجريب التي كانت ملحقة بالمحافظة السامية للبحث، المادة 3 : تحل مراكز البحث، ومراكز التطوير ومحطات التجريب كل فيما يخصها في الحقوق والالتزامات محل المحافظة السامية للبحث في جميع الأعمال والأنشطة الجارية أو التي شرع فيها باسم هذه الأخيرة، قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990، المادة 4 : تتم العمليات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه بخصوص الأموال والحقوق والحصص والوسائل والهياكل في اطار لجنة تصفية يرأسها عضو يمثل المفتشية العامة للمالية، وتتألف من : ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا ممثل الادارة العامة للأملاك الوطنية المادة 5 : تكلف لجنة التصفية بالاشراف على حسابات التصفية وأعمال الجرد وتحويل الأموال والحصص والحقوق والالتزامات التابعة للمحافظة السامية للبحث ومراقبة ذلك. تصادق اللجنة عقب الانتهاء من أعمال التصفية والتحويل التي يجب أن تتم في أجل أقصاه 30 أبريل سنة رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن | 1991، على حسابات تصفية القائم بأعمال الادارة وتصدر إنشاء محافظة سامية للبحث، قرارها بشأن اختتام الأنشطة.

25 جمادى الآلى عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 6 : يتولى قائم بأعمال الادارة مؤقتا، التسيير العادي للمحافظة السامية للبحث ويتكفل فضلا عن ذلك بالقيام، أو تكليف من يقوم بجميع العمليات المالية والمحاسبية والادارية، لا سيما ما يتعلق منها ب :

  • تحويل عمليات ميزانية التجهيز واعتمادات الدفع الخاصة بمراكز البحث ومراكز التطوير ومخططات التجريب التابعة للمحافظة السامية للبحث،
  • تحويل عناصر الأصول والخصوم إلى الهيئات العمومية، صاحبة الأيلولة عمليات التصفية المرتبطة بأنشطة المحافظة السامية للبحث،
  • تخصيص أرصدة التصفية للهيئات العمومية صاحبة الأيلولة
  • كل إعادة توزيع محتملة للمستخدمين. المادة 7 : يعين القائم بأعمال الادارة بموجب مقرر من الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. المادة 8 : يبقى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع المؤسسات أو الهيئات والوسائل وتسييرها خاضعين بخصوص حقوقهم وواجباتهم، للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تحكمهم بحلول تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 | أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-395 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | يتضمن استفادة بعض اصناف موظفي البحث من احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1719 الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 – 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشمل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكورين أعلاه، الموظفين الباحثين الخاضعين لقانون أساسي 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض | خاص اتخذ تطبيقا للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه 18 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لسلك الأساتذة التابعين لوزارة الجامعات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : إن شروط الالتحاق بمنصب مساعدي المندوب وتصنيفهم وإجراءات تعيينهم وكذا تحديد مرتباتهم، هي تلك المطبقة على ذوي المنصب العالي لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه. ويحمل مساعدو المندوب اسم “ المساعدين “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
  • وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق وعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1721 وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 : جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بنشاطات المناجم والطاقة والصناعة في مديرية للمناجم والصناعة تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب. المادة 3 : تتكفل مصالح المناجم والصناعة بمهمة السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المنجمية والطاقوية والصناعية. كما تعد الاجراءات الخاصة بالتأطير والهادفة إلى ترقية الأنشطة الحرفية والصناعة الصغيرة والمتوسطة. وتكلف بهذه الصفة، بالمهام التالية : السهر على نوعية توزيع الطاقة وترقية تطبيق نموذج وطني في استهلاك الطاقة، إعداد أنشطة لترقية فرع الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتأطيرها السهر على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال الصناعة الحرفية السهر على نشر التشريع والتنظيم المتعلقين بالمقاييس والقواعد والنماذج في المجال الصناعي واحترام تطبيقها، الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية | المتعلقة بعلم القياسة القانوني السهر على تنفيذ التنظيم في مجال الامن الصناعي وإعداد البرامج المرتبطة بذلك، الحرص على القيام بعمليات المراقبة التقنية النظامية في ميادين المناجم والطاقة والصناعة السهر على تطبيق التنظيم في ميدان البحث عن المناجم والمقالع واستغلالها. المادة 4 : تشتمل مديرية المناجم والصناعة على مصلحتين أو ثلاث مصالح. ويمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين إلى أربعة مكاتب وذلك بحسب المهام الموكلة إليها. وتطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يحول إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم تبعا للاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والأموال والوسائل باختلاف طبيعتها والمرتبطة بنشاطات المناجم والصناعة في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان - انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى كمال بوقرة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد مدور، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد | محمد بوسعيد، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيدة غنيه بخاري، زوجة بن قرطبي، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفها بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الجليل بلعلى بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مصطفى كمال بوقرة، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد أحمد مدور، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد بوسعيد، مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تعين السيدة غنية بخاري، زوجة بن قرطبي، مديرة برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة).

25 جمادى الأولى عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 154 1723 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد الأخضر | قنون، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد ناصر زكور قاضيا لدى محكمة الجزائر العاصمة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1990 – 1991. حسن مرابطي يحي صديقي صالح عبيد صالح فليفلة تيجاني الصغير حيدر كتال مالك بن جديد السعيد قوبة على جمعي محمد ايدير وار رابح بوشعبة محمد جلايلي أحمد بورزق .. الصادق رزايقية مصطفى حرطاني عمار تومي حمزة عوفي العياشي بناني عبد الله بالة الدراجي مرابط الطاهر دباح محمود شيخي ميلود خريسي الطيب مصابحية بلقاسم نواصر مسعود زايدي محمد مزوق إبراهيم مختاري محمد أودير شكير أحمد مالة العربي خريس عمار دوشمان عمار سيد محمود سايغي محمد بوكوسة عبد القادر موهوبي عبد الحميد مطاطلة محمد عبد الحليم بن شعبان | : عمار بن عاشور نور الدين شايب ذراع على تواهمية عبد الحكيم قاضي بومدين بن زهرة عبد القادر عروس محمد الامين بوراس نبيل عبدي معمر بن روبة الطيب بلقاسمي دحار بلونيس محمد بن سحلة عمار اسرحان حميد براهيتي. على بوعكاز محمد فرحات محمد حساني العلمي بويدة على عصام عبد الرحمن قويدرات على عكلوش بلعيد مجيو مسعود ترية الشريف زغلول مصطفى ميمون مصطفى معتوق خالد تمار الطاهر سيساني عبد العزيز غوريسي رشيد طواهري اسعيد جبار حمانو آيت العربي رضا حسن خوجة جيلالي عروس محمد بن عبد الله مبارك بن عباس أحمد دبيلي محمد الهادي بوغديري عبد الحفيظ مداني الهادي بوقستور مصطفى بوخاري محمد شارت سعادة نايت محمد عباس أحمد حساين عثمان حباني ستعدان بن تركية عابد ناجي خوالدية عبد العزيز شاوي عمر طيار منصور بلقاسمية صفيان مراقة أحمد سلام سعد حميدي مختار زان مختار كراشاي إبراهيم غراس عبد الحميد نولواط بلقاسم مفتي نور حميد لعيدوني

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الطيب فتحة محمد بوليف السعيد جغام حسين جنوحات نور الدين حمحام يونس ليمام بومدين بن غربي عبد الكريم صايفي مختار مجادي احسن لبرش مصطفى فتني طارق روينة غوتي حمادي وهبي هاشمي عمار امزيان محمد عسوس جيلالي علال بوجمعة كرميش أحمد كرابية عبد الباقي داي عمار زيدي محمد حديبي جلال بلكعلول العربي سريدي عبد الرحمن هدار محمود محي الدين حمدي حداوي. بوبكر بن ناصر أحمد بلمحفون رحو ماضي سلمة أرزقي سعدوني بلحاج رماضنة أحسن براهيمي بوعبد الله ملياني عبد الرحمن جباري محمد صالحي عبد الحفيظ بن داود فؤاد طرابلسي محمد صديقي الشيخ بوزادة نوار قراني بوعلام بوسرية صالح صفراوي الحاج اخلفولمة مبروك نواورية نور الدين بوعافية محمد حميدة محمد ماحي احمد عثماني محمد كرزازي صالح وزاني بن عامر مخلوفي أحسن بن أودينة محمد بوقلوف قادة أغا أحمد رمضان عبد الله عيساني نبيل شافع عبد الحق عيادي ناصر تاز موشت رشيد عباسي أحمد مرازي عكاشة عليان العمري زعبار كمال حشلفي بوعلام محراش محمد ربيع لوز صالح مبروكي الشريف مقراني فؤاد بريكي جمال عبد اللي أحمد مصطفى محمد عبيدات خليفة توتو عمار جتلودي خالد مصطفاوي عبد الحميد فارة عمر مفتاح مصطفى كوحيلي محمد قوري عبد الحميد العايب محمد خالدي عبد النور لرامنة / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه حسان يجان محمد منصورة زهير مرادي فريد قاسمي لعرج عشوري محمد كولا ناصر امالو الهادي فداوي مصطفى بن حدرية ميزوني جابر الهواري بلال محمد رملة محمد الطاهر بوشاقور أحمد قارة على محمد مجدوب محمد راحم بن / حرز الله جرادي بشير ناصر الشريف بشير زايدي اليزيد بوعفار طارق زياد محفوظ نايت محند ميلود فوناس عبد الحق فاضل جمال الدين قدوار يوسف زلخنين نور الدين ماحي محمد الهاشمي ساخر أحمد شوقي بوسنسلة محمد تغيني أرزقي عبد الرحمن ا نور الدين محجوب أحمد بوعلى يحي العروسي محمد بوتيش محمد شريف مصطفى دبو محمد بادني محمد المرحوم صالح بن نوم العيد عمار مريوش على حلوان محمد مشري جلول عيساو محمد خلافي جمال مريوة محمد قويدر جمال حميدة عبد الحميد بن الشيخ محمد سفيان عرقوب محمد كتيت عبد الوهاب عبد السلام عبد القادر بن يحي عبد الرحمن ينجح الزبير بوحديدة ناصر معمري احمد فوداد بلخير طاري عاشور زاعق عبد الحفيظ جدي حسين دلال على دكالي إبراهيم سداح عمر دمبري عابد شاقور أحمد كتروسي عبد المجيد حمادوش احمد سي محمد غنوج تريكي عبد الكريم بن نعنان مختار قارون محمد ويدير شلال مسعود بوديسة محمد شماط محمد منصر ابراهيم بزري عبد القادر مزيان أحمد بلوح عبد الحميد خبطاني أحمد حدو بوهادي عبد الناصر زهواني رضا صف الدين محمد شرفاوي عمر سعدي

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرمعطية للتجمهورية الجزائرية / العدد الكي 1725 اسماعيل ازقاغ محمد بوريشة عبد القادر بوخرس عبد الحق حاني محمد بوشعشات رشيد عباس عبد السلام عزيز ناصر سعداوي محمد فوزي عسنون محمد المراني رضا احمد السبتي غرايبية قدور حميدو يوسف موستيري جلول وناس صياد مناجلي علي طبال عبد الباسط بوعجمي رابح حداد نور الدين لزرق جمال موساوي مصطفى زرقاق رشيد خرباش بن عمار تركي محمد بومدين السعيد بلغول خثير بن يعقوب مصطفى جويدة محمد ملواح عمار عقاب احمد بزا عبد القادر عبد الحميد يزيد قداش درماي حفصاوي رابح بوتوت محمد بدري عبد العزيز بودوخة ابراهيم علايمية نبيل قرفي جيلالي بن يقزر حسين اوسيف بوذراع معمر لكحل الطيب بوعضية الوردي لعسيس نور الدين بلحناشي محمد بن عبد الله قادة بوغالم عبد الحفيظ حفيظي احمد عبوب عبد الناصر بكوش رشيد علايمية ياسين شحاوي موهوب بوطرفة احمد زيزي عبد الحميد عايب امحمد قاسب مصباح عزابي رفيق شواربية عمر عزازنة كمال عريد عبد الله علاق محمد ناصر رفاس الخلفي بخاخ بن عيسى جنادي احمد البار الهادي رحان رابح صيود مقراني شويرب مصطفى بوزيزة بن عودة بن قدور عبد القادر بلقاضي نور الدين بدة سعداني حسين بن موسى نورالدين هيشور سعد عباد رابح دالي قويدر عطايلية نور الدين بلعسكري علي زموري جمال بن عيسى مراد شمشام مختار قوديح عمار عنادوش

خاون أموني الشيخ شهبي عبد الله عصناجي عبد الحميد دريدي محمد الأخضري كمال ياحي امحمد حمدي الحاج دولي بشير بشرة الطاهر عقايبية احمد موسى محمد بلكحل حمزة زايري محمد براق عمار هلال عبد العزيز تقيدة مولود بوبكر عبد الحميد سعد احسن مداس اسماعيل سعيداني السعيد توراش يحي بن عدة الصغير لخلف عبد الله مصاعدية محمد ديب بلقاسم بولسنان احمد العايب ميلود بن الشريف محمد لخضر بوروينة مختار دودو موسى دير احمد بودالي جاب الله بن جروديب احمد بوريش محمد بن قارة مصطفى رشيد غضبان يوسف كتوش محمد سيدي يخلف صالح بورويس ميلود قورين علي حمديكان بختي فريكش رابح شادولي عبد القادر بوشريط عبد الله بوسعدة جيلالي سقرفاس علي عليش ! عبد الحميد عركاب الخضر فلاح حسين ناجي احمد دحماني علي باكير جلول عدة لحبيب بنور الشريف بريك رشيد بودفة عبد المجيد ناصري محمد جمعي بوزيد نور الدين لزري السبتي جندولي بن عالية خطار خليل بودرقايت فاروق كفوس احمد بونويقة عبد العزيز حداد بلقاسم سوسي الامين عبد الغفور عبد الحفيظ سليماني محمد الزرق حسان نافع محمد بوغرارة عمار توتاتيت علي بوعون رابح شارف احمد حمودي اسماعيل خديد احمد لكحل بوصور بشير فلاح بلقاسم صالح رمضان زغداني عبد العزيز العرك حسين بوعسلة تركي سلمى لزهر مباركي

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه علي بومعيزة سليمان بخريس طرشون مخازنية موسى روباعي علي سعادنة مخفي موساوي العربي بوشيحة J مساوم شدولي محمد بريك محمد اوسيف عزوز عمارة عبد الرزاق قاسمي حسان بوشهدة حبيب كلال صالح زعطوط بوعمود بن سعد محمد لشقر فضيل قلعي احمد دهليس قادة بودالي ونيس خير الدين أحمد عليش بن يوب محياوي عزيز بودينار احمد زروق محمد بوحفص قادر بدرات حسين بوزرقي نصر الدين أكساس مصطفى آيت السعيد عبد الحميد بولجاج بشير بوزيري عبد الحميد باع عمار لربعا لحسن بناصر محمد غليس عبد الله بن عبد الرحمن أحمد محمد حاج أحمد عياد عثمان الزاوي نور الدين عطا الله محمد جلولي عبد القادر بن عامة بوجمعة بولعراس اليزيد بنون محمد مصفاوي غالم بن صالح رابح عرابي فاتح بن دومي عبد القادر عيشوبة مراد ديدوش نور الدين نمان محمد صالح غربي جيلالي حاج بن عيشوش أحمد بوسنينة عيسى قاعدة زيان بونجار عيسى عبيدات محمد بوزكري محمد عكاشة عز الدين طويل عبد القادر العرابي محمد لوجاني سن / الدين الباهي حسين مسيود محمد الطاهر عبيدات أحمد أحمد طواميات نور الدين نجار صورية سليماني لحبيب العروسي رابح بوسعيد أحمد دعاس عبد الله عون محمد شاوش محمد عقوني الطيب عوامر لخضر عقون محمد الاخضر بوخامة لخضر عسكر حسان مشروك مختار نجاني يوسف عيساوي عبد الحكيم عكا رشيد بوعصيدة ناصر عواج محمود بوعلاق تواتي بلوفة عبد القادر بن رمضان مجيد بن عبيد سنوسي بسالمة نور الدين دنة الطاهر رميشي مسعود بلخيري ابراهيم بن شايب محمد بولجنات طارق بن بوزيد عبد الحميد سناني محمد بوراس عبد الله حريز عمار دبازي عبد الحفيظ بن لفة كمال داودي جمال بعوش جمال شوادحة أحمد أتاي محمد قوريش ميلود مدكن عبد الكريم عابد . 1 يوسف قلماني محمد عصار السعيد حدباني صالح بن قرشية عبد الكريم زاوي محمد بن حجوجة بشير معمري جمال مخلوف عمار بورورو حبيب فليسي السعيد شطاط أحمد مالكي منصوري صايفي رحاب العربي ملالي بشير فرج الله عنتر خلايفية الزبير دراحي نور الدين عمور السعيد بوجناوي محمد موردي عبد الله سلامة أحمد بن موسى أحمد يوسري لزهر قالي الطاهر زنود محمد بلعابد امعمر بن خدة بلقاسم ملوكي عبد القادر طورش الحاج عاشوري ياسين حسين سليمان بن سودة عبد القادر عرباوي عابد العريش أمحمد بتاين مصطفى بلحاير عمارة عماد عبد الرزاق بوعقبة سليمان عبدي مخلوف عباس العيفة قبايلي يونس عطية عبد الله بلعابد بن يوسف بولفعة مصطفى عباس ربيع بن يامنة قويدر رافعي محمد طاوطاو يوسف عليوة بولفعة بن ناصر بشير قبايلي بن عمر عيد مختار جديو الزبير بورود مصطفى اكربان عبد الصمد كشرود رابح ميلودي جلول مهدادي جلول رماح محمد بساسحية أحمد عامر

25 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1727 محمد بشير نور الدين بودوران علي خالو سليم بوخاري سليم دريس . صالح العور بوجمعة قنين بلقاسم غزبار صالح بوذراع جمال بختي عمار بن ناصر عبد الرحمن كزونة بوجمعة عسال محمد الصالح الصغير محمد الشريف تلمساني وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالاسعار القصوى عند إنتاج الصابون المنزلي وفي مختلف مراحل توزيعه. إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الضابط الشروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار يقرر ما يلي المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى عند إنتاج الصابون المنزلي وفي مختلف مراحل توزيعه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار، المادة 2 : يدرج في أسعار البيع القصوى عند الانتاج هامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل والتسليم والمحدد ب 20, 0 دج للكيلو غرام. عندما يستلم الموزع بالجملة المنتوج من الرصيف إلى المصنع، يسدد المنتج كلفة النقل بمعدل جزافي قدره 0,546 دج للطن عن الكيلو متر الواحد. المادة 3: يجري العمل بالاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من تاريخ 18 غشت سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990. عن / وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة - اسماعيل قومزيان ملحق بنية الاسعار القصوى للصابون المنزلي السعر. السعر ( دج / البنود ( دج / كلغ ) قطعة من وزن 500 غرام ) سعر البيع عند الانتاج | التاجر الجملة)………… 4,20 2,10 هامش التوزيع بالجملة 0,30 0,15 سعر البيع لتاجر | التجزئة. 4,50 2,25 هامش التجزئة ……….. 0,50 0,25 سعر البيع للمستهلك … 5,00 2,50

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 . 25 جمادى الأولى عام 1411 ه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور | المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الضابط الشروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام | الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990. عن / وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. إن وزير الاقتصاد )

  • بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-134 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البري والتوزيع

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 المتعلق | بأسعار السكر. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الاقصى لبيع السكر المبلور | السائب المتنازل عليه للصانعيين والمحولين بدينارين ( 00, 2 ) للكيلوغرام. المادة 2 : يجري العمل بالسعر المحدد في المادة الاولى أعلاه ابتداء من تاريخ 18 غشت سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1990 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 88-08 المؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 الذي يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار

25 جمادى الأولى عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1729 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الاقصى لتعريفات نقل المسافرين برا، لكل مسافر وكل كيلومتر وحسب نوع الخدمة، كما يلي :

  • خدمة الركوب = 0,10 دج
  • خدمة ربط المدن = 0,154 دج
  • خدمة الخطوط الكبرى = 0,221 دج المادة 2 : يفهم من خدمة الركوب نقل المسافرين برا على مسافة خمسين ( 50 ) كيلومترا، مع التوقف في كل المواضع التي تتخللها وبدون إمكانية الحجز. المادة 3 : يفهم من خدمة ربط المدن نقل المسافرين برا على مسافة ( 200 ) كيلومتر مع إمكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة. ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى. المادة 4 : يفهم من خدمة الخطوط الكبرى نقل المسافرين برا على مسافة تتجاوز مائتين وخمسين ( 250 ) كيلومترا مع امكانية الحجز، وعدد من نقاط التوقف تنحصر في مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى. المادة 5 : يفهم من التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلوها من الرسوم. المادة 6 : يحدد الحد الادنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 00, 2 دج مهما كانت المسافة المقطوعة. المادة 7 : يترتب عن الاشتراكات لدى متعامل النقل العمومي للمسافرين في المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا، تخفيض 25% من التعريفة الاساسية. المادة 8 : تطبق نصف التعريفة على الاطفال المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) وعشر ( 10 ) سنوات. المادة 9 : تخضع التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها، وتبادر المؤسسة بالتخفيضات ذات الطابع التنموي. المادة 10 : تحدد تعريفات نقل الأمتعة والطرود مصطحبة كانت أم لا، طبقا للسلم التالي : تعريفة عن كل مقطع الحجم الاقصى الوزن الاقصى ( بالكلغ ) من 100 كلم بالمتر المكعب ( بالدينار ) 0,035 10 مجانا 0,090 25 2.00 0,20 50 3.50 0,50 1.00 6.50 المادة 11 : تحدد التعريفات المطبقة على انواع النقل البري للمسافرين المذكورة أدناه في إطار متفق عليه و / أو بالتراضي بين الأطراف المعنية.
  • نقل المستخدمين لحساب الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
  • كراء الحافلات للنقل العرضي
  • تعبئة اجبارية لضرورات خاصة. المادة 12 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، وتبقى خاضعة للتعريفات المعمول بها الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعريفات النقل الحضري والبلدي وتعريفات نقل مستخدمي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 . عن / وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع . إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة المبينة في ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع على النحق التالي : الفصل الثالث - الاسماك والرخويات 05 – 12 – 101: المرجان الخام 33-106 العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 58-101 الزرابي الصوفية 94-103: الاثاث العتيق المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 اكتوبر سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المؤسسات غير المصنفة. إن وزير الاقتصاد، بمقتضى القانون رقم 89 12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار

/ العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة لاسيما الملحق الثالث منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 الذي يحدد المقاييس ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المتنقلة طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : تطبق الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه في المؤسسات غير المصنفة وتشمل كل الرسوم والخدمات . المادة 3 : تسمح زيادة %50 في الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه عندما تقدم الخدمات في إطار الخدمة الليلية بين العاشرة (22) ليلا والخامسة (5) صباحا . المادة 4 : يجب أن يكون إلصاق الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، بعنوان اشهار الاسعار بواسطة لوحة تسهل قراءتها ورؤيتها ولا تقل أبعادها عن 0,75م × 50 0 م يجب أن توضع هذه اللوحة على مرأى من المستهلكين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 عن / وزير الإقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان

25 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1731 الملحق الاول أسعار المشروبات التي تستهلك في عين المكان في المقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المتنقلة التصنيف الصنف السادس المشروبات. وقوفا جلوسا

قهوة - قهوة بالحليب 2,50 2,70 قهوة مضاعفة - قهوة بالحليب مضاعفة 4,00 4,20 قهوة مثلجة 3,50 3,70 شاي 2,00 2,20 نقاع 1,50 1,70 تغلية شاي 2,50 2,70 تغلية نقاع 1,00 2,00 شكلاطة، شكلاطة بالحليب 1,50 1,70 شكلاطة مضاعفة، شكلاطة بالحليب مضاعفة 2,50 2,70 حليب ساخن 1,50 1,70 حليب ساخن مضاعف 2,50 2,70 حليب مثلج 1,50 1,70 صودا 1/4 2,00 2,20 صودا جيدة 1/4 2,50 2,70 المياه المعدنية 1/4 2,00 2,20 مشروبات غازية كأس 25 سنتلترا) 1,50 1,70 مياه معدنية (كأس 25 سنتلترا) 1,00 1,20 شراب السكر بالماء (سيرو) 1,00 1.20 عصير ورحيق الفواكه 3,50 3,70 فواكه معصورة 4,00 4.20 30, 0 دج عن الجرعة الواحدة من 5 سنتلترات من شراب ملاحظات فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سنتلترا كأس 10 سنتلترات كأس 20 سنتلترا خدمة فردية خدمة فردية فنجان صغير فنجان فطور الصباح فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سنتلترا بسيطة أو غازية كل الانواع بسيطة أو غازية كأس 20 سنتلترا علبة 6 كل الانواع كل الفواكه السكر تقدم بطلب من الزبون

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه Y التصنيف - المشروبات جعة نواس عادية جعة نواس خاصة جعة جيدة جعة رفيعة خمر أحمر خمر وردي خمر أبيض مشهيات أساسها الانيسون مشروبات روحية من كل الانواع ويسكي بابي - علامة حمراء ويسكي كوكتيل علامة حمراء ويسكي بابي علامة سوداء ويسكي كوكتيل علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة بيضاء ويسكي دنكانس علامة بيضاء كونياك دراي - جين سنزانو - بيتر قرو نعنان أبيض شمبانيا خام الملحق الثاني أسعار المشروبات الكحولية التي تستهلك في الحانات الصنف السادس الملاحظات 10,00 قارورة 28 سنتلترا 11,00 قارورة 33 سنتلترا 12,00 قارورة 33 سنتلترا 13,50 قارورة 33 سنتلترا 9,00 كأس 15 سنتلترا 9,00 كأس 15 سنتلترا 9,00 12,00 جرعة 3 سنتلترات 24,00 جرعة 3 سنتلترات 27,00 جرعة 3 سنتلترات 42,00 جرعة 5 سنتلترات 34,00 جرعة 3 سنتلترات 52,00 جرعة 5 سنتلترات 22,00 جرعة 3 سنتلترات بابي 37,00 جرعة 5 سنتلترات 17,00 جرعة 3 سنتلترات بابي 27,00 جرعة 5 سنتلترات كوكتيل 26,00 جرعة 3 سنتلترات 24,00 جرعة 3 سنتلترات. 14,00 جرعة 10 سنتلترات 32,00 جرعة 5 سنتلترات 11,00 جرعة 5 سنتلترات 73,00 كوب

25 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1733 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها . إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ | في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره لا سيما المادتان 10 و12 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تنظيم اللجان التقنية وسيرها عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 1 15 مايو سنة 1990 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره. الباب الأول تنظيم اللجان التقنية المادة 2 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه تزود اللجان التقنية بالأجهزة التالية : الرئيس، الأمانة اللجان الفرعية مجموعات العمل. المادة 3 : ينتخب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التقنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 4 : تتولى أمانة اللجنة التقنية الهيئة المكلفة بالتقييس أو كل عضو من أعضاء اللجنة التقنية تتوفر لديه الوسائل حتى يقوم بهذه المهمة. المادة 5 : يمكن كل لجنة تقنية أن تحدث لجانا | فرعية، وتتولى كل لجنة فرعية دراسة أجزاء معينة من برنامج العمل الخاص باللجنة المذكورة، ويخضع تعيين رئيس اللجان الفرعية وأمانتها لنفس القواعد الخاصة باللجان التقنية. تتخذ اللجنة التقنية المعنية قرار حل أية لجنة فرعية. المادة 6 : يمكن اللجان التقنية واللجان الفرعية أن تشكل مجموعات عمل للقيام بأعمال خاصة، ويشرف على كل مجموعة عمل مسؤول تعينه اللجنة التقنية، وتحل مجموعات العمل بمجرد إتمام عملها. المادة 7 : يتكفل رئيس اللجنة التقنية بما يأتي : إدارة الاجتماعات حتى يتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع مقاييس جزائرية اطلاع الهيئة المكلفة بالتقييس على كل المواضيع المتعلقة باللجنة التقنية متابعة أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل اعتماد جدول الاعمال الذي تقترحه الامانة التوقيع على كل المقررات التي تتخذها اللجنة التقنية وكل التقارير التي توافق عليها هذه اللجنة. المادة 8 : تكون أمانة اللجنة التقنية مسؤولة أمام الهيئة المكلفة بالتقييس وأعضاء اللجنة التقنية فيما يتعلق i بكل نشاطات اللجنة بما في ذلك نشاطات اللجان الفرعية ومجموعات العمل. وتعمل باتصال وثيق مع رئيس اللجنة التقنية. تعد كل أمانة تقريرا سنويا يضبط في أول ديسمبر وتبين فيه نشاطات اللجنة التقنية واللجان الفرعية ومجموعات العمل خلال السنة، كما تعد مشروع برنامج اللجنة التقنية . وتكلف كذلك بتوزيع الاستدعاءات وجداول الاعمال الخاصة باللجنة التقنية وكذا المشاريع التمهيدية للمقاييس. المادة 9 : تناط برؤساء اللجان الفرعية ومجموعات العمل نفس المسؤوليات ونفس الاعمال التي يقوم بها رؤساء اللجان التقنية وأماناتها، كل في حدود مجالات نشاطه. المادة 10 : يلزم أعضاء اللجنة التقنية أو اللجنة الفرعية بأن يشاركوا مشاركة فعالة في أشغال اللجنة التقنية أو اللجان الفرعية، وبأن يدلوا بأرائهم في كل المسائل التي تطرح على اللجنة التقنية أو اللجنة الفرعية.

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني عمل اللجان التقنية المادة 11 : تجتمع اللجنة التقنية بناء على استدعاء من رئيسها ويتفق أعضاء اللجنة التقنية على تاريخ الاجتماع ومكانه. وفي حالة اجتماع لجنة فرعية أو مجموعة عمل يجب على أمانة اللجنة الفرعية أو مجموعة العمل أن تستشير أمانة اللجنة التقنية المعنية، مسبقا. المادة 12 : لا يصح اجتماع اللجنة التقنية إلا بحضور نصف أعضائها على الاقل. وإذا لم يتحقق هذا النصاب، فإنه يصح اجتماع اللجنة التقنية بعد استدعاء ثان خلال 15 يوما من موعد الاجتماع الاول وتمكنها المداولة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين… المادة 13 : تعد كل لجنة تقنية مشروع برنامج عمل مع اعتبار متطلبات المخطط الوطني للتنمية والطلبات التي تقدمها الهيئات المعنية. يحول مشروع البرنامج إلى الهيئة المكلفة بالثقييس للموافقة عليه في أجل أقصاه أول غشت من كل سنة. المادة 14 : توزع أمانة اللجنة التقنية، قبل شهر واحد على الأقل جميع المشاريع التمهيدية للمقاييس الجزائرية وكذا وثائق العمل المعدة للمناقشة في اجتماع قصد دراستها. المادة 15 : تتخذ اللجنة التقنية القرارات عندما يتحقق توافق أعضائها ويعتبر هذا التوافق حاصلا عند انعدام أي معارضة ثابتة مبررة. وتحال المشاريع التمهيدية أو القرارات للدراسة من جديد إذا لم يتحقق توافق بشأنها. المادة 16 : يحرر محضر جلسة لكل اجتماع تعقده اللجان التقنية، ويوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى أعضاء اللجان التقنية المعنية خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. المادة 17 : يجب على اللجان التقنية التي تعمل في ميادين مترابطة أن تكون على اتصال فيما بينها على الدوام، ويناط تنظيم هذا الاتصال بأمانة اللجان واللجان التقنية - الفرعية المختصة. / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه ويمكن اللجان التقنية أن تعين عضوا من أعضائها أو أكثر لحضور أشغال اللجان أو اللجان الفرعية التقنية الأخرى، ولا يشارك هؤلاء الأعضاء في اتخاذ قرارات خاصة في هذه اللجان. المادة 18 : تتولى دراسة مشاريع المقاييس الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية التي تكون الجزائر أحد أعضائها، اللجان التقنية المعنية، حسب الشروط نفسها التي تدرس بها المشاريع التمهيدية للمقاييس الجزائرية. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق باعداد المقاييس. ان وزير المناجم والصناعة وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 15 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، بناء على القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفية إعداد المقاييس عملا بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره.

25 جمادى الآلى عام 1411ه الجريدة الرسمية الباب الاول المقاييس الجزائرية القسم الاول إعداد المقاييس الجزائرية والموافقة عليها وتسجيلها المادة 2 تتولى الهيئة الوطنية للتقييس إعداد مشروع البرنامج على أساس مخطط التنمية الوطنية ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالادارات والمتعاملين الجزائريين ومقترحات اللجان التقنية. يعرض هذا المشروع على لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وبعد دراسة اللجنة لهذا المشروع والموافقة عليه تتولى الهيئة المكلفة بالتقييس تبليغه لمختلف اللجان التقنية قصد وضعه موضوع التنفيذ. المادة 3 تقوم كل لجنة في إطار البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه من هذا القرار باعداد المشاريع التمهيدية للمقاييس التي تخصها. وتتلقى من الهيئة المكلفة بالتقييس الوثائق اللازمة ولاسيما المقاييس الدولية أو أية وثيقة أخرى تتعلق بالمسألة المدروسة، وتستعين بجميع الآراء التي تراها مفيدة، لاسيما رأي المستعملين الرئيسيين أو المستهلكين المعنيين.. المادة 4: يعتبر كل اقتراح المشروع تمهيدي كما لو أنه بلغ مرحلة مشروع عندما تتوفر الشروط الآتية : إذا اختارت اللجنة اعتماده دون تغيير بعد دراسة مقياس دولي أو وطني أو أجنبي ويغدو هذا النص حينئذ مشروع مقياس جزائري إذا بلغت دراسة أية مسألة مرحلة مناسبة وأدرجت العناصر الرئيسية في المقترح، واكتسبت هذه المسألة الشكل المكتمل للمقياس الجزائري المادة 5 تقدم اللجنة التقنية للهيئة المكلفة بالتقييس مشروع المقياس المعد بهذه الصورة مصحوبا بتقرير وجيز يبرر المقترح .

  • وتتحقق الهيئة المذكورة، تبعا لطبيعة المسألة المدروسة واستنادا إلى رأي اللجنة التقنية، مما إذا كان المشروع المعروض عليها يمكن قبوله شكلا ومضمونا. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1735
  • وتعرضه على استقصاء عمومي و / أو إداري قصد اعتماده وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. أو تقوم بتسجيله وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتلقى الهيئة المكلفة بالتقييس الملاحظات الناتجة عن الاستقصاء العمومي و / أو الاداري وترسلها الى اللجنة التقنية المعنية واستنادا الى هذه الملاحظات تعد اللجنة التقنية مشروع المقياس وترسله إلى الهيئة المذكورة مرفوقا بتقرير يبين على الخصوص، الظروف التي أعد فيها المشروع والملاحظات التي لم يأخذها بعين الاعتبار. المادة 7 : تكون الهيئة المكلفة بالتقييس ملف الاعتماد المشتمل على مشروع المقياس الذي وافقت عليه اللجنة التقنية وعلى الملاحظات التي أثارها ، ويقدم هذا الملف الى الوزير المكلف بالتقييس قصد المصادقة على المقياس المعتمد. ينشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستند إلى وثيقة مرقمة من الهيئة المكلفة بالتقييس تشتمل على تفاصيل المقياس المذكور ومواصفاته . المادة 8 تمسك الهيئة المكلفة بالتقييس سجلا تدون فيه المقاييس الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي ويذكر فيه على الخصوص :
  • رقم التسجيل وتاريخه
  • بيان المقياس وتسميته المادة 9 : يمكن المقاييس الجزائرية المسجلة التي لم تكتسب قوة إلزامية أن تطبق كقواعد معترف لها بحسن الاداء وأن يشهد لها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. القسم الثاني تعديل المقاييس الجزائرية ومراجعتها وإلغاؤها المادة 10: يمكن بمبادرة من الهيئة المكلفة بالتقييس أو بطلب من أي متعامل وطني تعديل المقاييس الجزائرية من حيث شكلها في أي وقت قصد تسهيل تطبيقها، وأن تراجع من حيث مضمونها أو تلغى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أدناه ويجب أن تبلغ طلبات التعديل أو المراجعة أو الالغاء وترسل إلى الهيئة المكلفة بالتقييس.

1736 التجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 11: يقدم طلب التعديل للجنة التقنية التي أعدت المقياس، ويعود اتخاذ القرار بقبول التعديل المقترح أو رفضه إلى الهيئة المكلفة بالتقييس استنادا الى رأي اللجنة التقنية . وينشر هذا التعديل وفقا للمادة 21 أدناه. المادة 12: يعرض طلب المراجعة على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته وهي التي تنظر في مدى ملاءمة مثل هذه المراجعة وإذا ما حظي هذا الطلب بالقبول، فان الهيئة المكلفة بالتقييس تسجله في مشروع البرنامج المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويكون إجراء مراجعة المقاييس الجزائرية هو نفس الاجراء المتبع لاعدادها. المادة 13 يعرض طلب إلغاء أي مقياس معتمد على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته. وهي التي تفصل في أمر قبول مثل هذا الطلب، ويخضع الطلب في حالة قبوله لاستقصاء عمومي و/ أو إداري. وبعد قيام اللجنة التقنية بدراسة نتائج الاستقصاء واستنادا الى توصيات هذه اللجنة يمكن الهيئة المكلفة بالتقييس أن تقوم بما يأتي : عرض طلب إلغاء المقياس على الوزير المكلف بالتقييس، إدراج مراجعة المقياس في مشروع برنامج الاشغال وفقا للمادة 2 أعلاه، أو القيام بتعديل المقياس وفقا للمادة 10 أعلاه المادة 14 : يمكن الوزير المكلف بالتقييس بصرف النظر عن أحكام المادة 13 من هذا القرار، أن يلغي أي مقياس جزائري معتمد بناء على طلب أي متعامل وطني أو بطلب من الهيئة المكلفة بالتقييس، إذا ما تبين أن تطبيقه يلحق ضررا بالصحة أو الأمن أو بحماية الحياة والبيئة. يتم إلغاء أي مقياس جزائري معتمد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 يعرض طلب إلغاء أي مقياس جزائري مسجل على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته وإذا قبل هذا الطلب فان الهيئة المكلفة بالتقييس تقوم بشطبه . واذا ما شطب أي مقياس جزائري مسجل فان رقم الشطب وتاريخه يسجلان في السجل المحدد في المادة 8 أعلاه . القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 16 : عملا بالمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه تخول الهيئة المكلفة بالتقييس حق القيام مباشرة بتسجيل ما يأتي أو عرضه مباشرة على موافقة الوزير المكلف بالتقييس بعد استشارة اللجنة المعنية كمقياس جزائري. مقياس مؤسسات جزائرية سبق اعتمادها من تلك المؤسسات نفسها،

  • المقاييس الدولية المعترف بها في مستوى الهيئات الدولية للتقييس باعتبارها الاساس الضروري لتنمية التقييس ويمكن أي بلد أن يعتمدها دفعة واحدة. المقاييس التي سبق استعمالها وثبت جدواها بناء على اقتراح المتعاملين الوطنيين. الباب الثاني مقاييس المؤسسة المادة 17 تعني مقاييس المؤسسات بوجه خاص المنتجات . وأساليب الصنع, والتجهيزات المصنوعة أو المستعملة داخل المؤسسة نفسها. تطبق مقاييس المؤسسة على مجموع وحدات المؤسسة ذاتها أو هياكلها أو مصالحها. المادة 18 : تعد مقاييس المؤسسة وتنشر بمبادرة من مديرية المؤسسة المعنية بالاستناد الى التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التقييس وطبقا لهما. المادة 19 ينبغي أن تودع نسخة من مقاييس المؤسسة وجوبا ودون مصاريف لدى الهيئة المكلفة بالتقييس التي تسهر على مدى مطابقتها للمقاييس الجزائرية القائمة وتتولى ترتيبها . ويمكن كل شخص مهتم أن يطلع عليها مجانا أو أن يحصل على نسخة منها على نفقته باستثناء المقاييس التي | تخطر الهيئة المكلفة بالتقييس قانونا بانها ذات طابع سري.

25 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1737 المادة 20 يمكن أن تعتمد مقاييس المؤسسة باعتبارها مقاييس جزائرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 21 : تطبع المقاييس الجزائرية وتنشر بمبادرة من الهيئة المكلفة بالتقييس التي تتولى توزيعها، ويمنع استنساخ المقاييس الجزائرية أو ترجمتها منعا باتا دون موافقة كتابية من الهيئة المكلفة بالتقييس التي تحدد شروط ذلك . المادة 22 تخول الهيئة المكلفة بالتقييس حق بيع المقاييس الجزائرية وأية منشورات مماثلة قبل المقاييس الدولية والمقاييس الوطنية أو الاجنبية. المادة 23 : تضع الهيئة المكلفة بالتقييس تحت تصرف الجمهور أي اعلام يخص مجال التقييس، لاسيما ما يأتي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المقاييس الجزائرية منشورات الهيئات الدولية للتقييس المقاييس والمنشورات المماثلة الاجنبية. مقاييس المؤسسات الوطنية أو الاجنبية. المنشورات العلمية المفيدة لاشغال التقييس. كما يجب على الهيئة المكلفة بالتقييس أن تقدم لكل شخص مهتم بناء على طلبه، وعلى نفقته أي اعلام يتضمن على الخصوص المقاييس أو التنظيمات التقنية المطبقة على الصعيدين الوطني أو الاجنبي. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. الصادق بوسنة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر