مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية ويحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادّ ة 2 : تنشأ مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية، عند الحاجة، في كل ولاية.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهّر على متابعة التدابير المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية،
- متابعة تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمارات،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية،
- متابعة عمليات الخوصصة،
- جمع وتحليل وتدعيم ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية حول الأنشطة الصناعية.
المادة 4
فتح المادةفي ميدان التقييس والقياسة القانونية، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة،
- تسهر على تطبيق سياسات ترقية وتطوير الجودة،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار.
المادة 5
فتح المادةفي ميدان الأمن الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على احترام قواعد الأمن الصناعي المرتبطة بالأنشطة الصناعية،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من أخطار التلوث الصناعي.
المادة 6
فتح المادةفي ميدان ترقية الاستثمار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في ترقية وتنمية الجاذبية الاقتصادية للولاية، 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م
- تساهم في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية وتقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمارات،
- تساهم في تنمية الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.
المادة 7
فتح المادةفي ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج التأهيل وتقيّم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الاختراع،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تنفيذ العمليات التي تهدف إلى تطوير ق درات التكوين، لا سيما تلك المرتبطة بالمؤهلات في الحرف الصناعية.
المادة 8
فتح المادةفي ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة.
المادة 9
فتح المادةفي ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.
المادة 10
فتح المادةتتشكل مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية.
يمكن أن تتشكل كل مصلحة، حسب أهمية مهامها، من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتحول إلى المديرية المنشأة بموجب هذا المرسوم، المهام التي كانت تمارسها مديرية المناجم والصناعة في مجال الصناعة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا المستخدمون العاملون بها في هذا الإطار.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-19
« تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-354
مرسوم تنفيذي رقم 09-354 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-335
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.