مرسوم تنفيذي رقم 96-471 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها . 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بالنشاطات الاجتماعية ضمن مديرية النشاط الاجتماعي، وتضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتطور مصالح النشاط الاجتماعي وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات المرتبطة بالعمل الاجتماعي للدولة وترقية حركة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المرتبطة بالحماية الاجتماعية تقيم، بالاتصال مع السلطات المحلية، جهازا إعلاميا يتعلّق بتقويم الحاجات في مجال الحماية الاجتماعية وإحصاء الفئات المحرومة، تتعرف على فئات الأشخاص المعوقين، تنظم جهاز منح بطاقة المعوق، تؤطر تطبيق جهاز المساعدة والدعم المباشرين لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة و/أو المعوقة،
- ترقي وتطوّر جميع نشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- تتخذ أية مبادرات على المستوى المحلي ترمي إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوزين أو الذين يعانون الحرمان تنشط وتنسّق وتقوم وتنفذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما فيما يتعلّق بمساعدة الأشخاص العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه المسنين والمحتاجين وتربية المعوقين وإعادة تربيتهم وحماية ورعاية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والأحداث المعرضين لأخطار الانحراف الخلقي،
- تنفذ جميع الإجراءات التي من شأنها ترقية التعبير عن التضامن الوطني في الميدان الاجتماعي لاسيما تطوير ومساعدة الحركة الجمعوية،
- تنظم وتؤطّر سياسة الهبات والوصايا المقدمة في إطار النشاط الاجتماعي، تنشط سير هياكل الحماية الاجتماعية وتنسقه وتقومه
- تشارك في تسيير الموارد البشرية الضرورية للمؤسسات والهياكل المتخصصة في الولاية وتسهر على توفير الحاجات من المستخدمين في أحسن الظروف،
- تبرمج وتتابع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، العمليات المقررة في مجال البناء والتهيئة والإصلاح والتجهيز وإعادة التجهيز الخاصة بالمشاريع والهياكل التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية وتضبط باستمرار قائمة الاستثمارات،
- تعدّ البطاقة الاجتماعية في الولاية وتحينها، تعد وتنشر المعلومات في مجال الحماية الاجتماعية للولاية، تعلم السكّان بإمكانيات التكفل بهم داخل الهياكل المتخصصة في الحماية الاجتماعية،
- تنظم زيارات تفتيش منتظمة إلى المؤسسات في المستويين الإداري والتربوي.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح ويمكن كل مصلحة أن تضم حسب أهمية المهام المنوطة بها، ثلاثة
(3) مكاتب على الأكثر.
المادة 5
فتح المادةيحدث مكتب واحد للنشاط الاجتماعي في مستوى كل بلدية. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالحماية الاجتماعية والمالية، والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةتحوّل إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به الصلاحيات والمستخدمون والأملاك والوسائل من كل نوع المتصلة بأنشطة الحماية الاجتماعية الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية سابقا.
المادة 8
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الأحكام المتعلقة بمصالح الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. !
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18.
ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-128
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-45
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-182
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-12
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-76
مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-261
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها . 11 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-203
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.