مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها . 11 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مديرية الصحة والسكان من مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن مديرية الصحة والسكان من ثلاث ( 3 ) إلى ست ( 6 ) مصالح.
ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تضطلع بها، أن تضمّ من مكتبين (2 ) إلى ثلاثة (3) مكاتب. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 4
فتح المادةيساعد مديري الصحة والسكان في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة كاتب عام.
المادة 5
فتح المادةيكلف الكاتب العام بمساعدة مدير الصحة والسكان بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ، كما يتولى التنسيق ما بين مصالح مديرية الصحة والسكان.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق والمرتب الخاص بالمنصب العالي للكاتب العام وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتوضع الأسلاك والمناصب العليا بمفتشية الصحة التي تنشط على مستوى مديريات الصحة والسكان الولائية تحت السلطة المباشرة لمدير الصحة والسكان.
المادة 8
فتح المادةتطور مديرية الصحة والسكان وتضع حيز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها أن تؤطر النشاطات الخاصة بالصحة والسكان.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع المجالات المتصلة بأنشطة الصحة والسكان.
تنشط وتنسق وتقوم تنفيذ البرامج الوطنية والمحلية للصحة ، لا سيما في مجال الوقاية العامة وحماية الأمومة والطفولة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي وترقية الصحة التناسلية
- تسهر على احترام السّلّم التسلسلي للعلاج، لاسيما بتطوير كل النشاطات التي تهدف إلى ترقية العلاج القاعدي، تطور كل عمل يهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات ومكافحتها وخصوصا في اتجاه الشباب تسهر على التوزيع المتوازن للموارد البشرية والمادية والمالية دون المساس بالصلاحيات المخولة قانونا لمديري الصحة الجهويين ورؤساء مؤسسات الصحة.
تشجع وتطور كل أنشطة الاتصال الاجتماعي لا سيما التربية الصحية بالاتصال مع الجمعيات الاجتماعية المهنية والشركاء الآخرين المعنيين.
- تسهر على وضع جهاز يختص بجمع المعلومات الصحية والوبائية والديموغرافية واستغلالها وتحليلها وتبليغها،
- تنشط الهياكل الصحية وتنسقها وتقومها، تسهر على وضع الإجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجهيزات الصحة وصيانتها حيز التنفيذ، تتولى تأطير هياكل الصحة ومؤسساتها العمومية والخاصة وتفتيشها،
- تعد الترخيصات المتعلقة بممارسة المهن الصحية وضمان مراقبتها تعد المخططات الاستعجالية، بالاتصال مع السلطات المعنية، والمشاركة في تنظيم الإسعافات وتنسيقها في حالة حدوث كوارث مهما كانت طبيعتها،
- تدرس برامج الاستثمار وتتابعها في إطار التنظيمات والإجراءات المعمول بها،
- تتابع وتقوم تنفيذ البرامج المقررة في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الصحة وتقويمها.
تشرف وتسهر على السير الحسن للمسابقات والامتحانات المهنية.
المادة 9
فتح المادةيحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والأملاك من كل نوع المرتبطة بأنشطة الصحة والسكان الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية للولاية سابقا.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصحة والسكان للولايات لتمثيل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-236
مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-423
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتضمن المخطط التنظيمي المديرية الصحة والسكان في الولاية. . . . . . . . 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-262
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.