مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء دائمين واعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض . 1234
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.