مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء دائمين واعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض . 1234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.