قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 300 المطبعة الرسمية د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية امرسوم 1 رئاسي رقم 90-278 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 89-241 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1273 مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1274 مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 1 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب أشغال الري لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1274 مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 3 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب البناء لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1277 مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 4 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب المناجم لدى وزير المناجم والصناعة وتحديد صلاحياته. 1278 مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 5 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الرياضة لدى وزير الشبيبة وتحديد صلاحياته. 1279 مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1280 مرسوم تنفيذي رقم 90-281 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . 1281 مرسوم تنفيذي رقم 90-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1283 مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 1284 مرسوم تنفيذي رقم 90-284 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 1285 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام محتسبة في مجلس المحاسبة. 1286 العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. 1286 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لاشغال الري لدى وزير التجهيز. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للبناء لدى وزير التجهيز. 1286- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للمناجم لدى وزير المناجم والصناعة. 1286 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للرياضة لدى وزير الشبيبة. 1287 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيس قسم. 1287 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1287
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1273 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. 1287 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990 يتضمن إعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. 1287 وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1288 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-278 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 89-241 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة. . ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية، لاسيما المواد 12 و 15 و 61، وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يحدد قائمة التجهيزات والخدمات 4 والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. 1288 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم .1991-1990 1299 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 7 يناير سنة 1990 يتضمن تكوين لجنة المستخدمين الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بوزارة المناجم. 1301 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 18 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 89-241 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 89-241 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غازي حيدوسي اسماعيل قومزيان – حسن كحلوش محمد الصالح محمدي
- أحمد مجحودة محمد غريب محمد قنيفد
- الصادق بوسنة،
- ابن علي هني عبد العزيز قريشي
- قاسم براشمي
-
- عبد المؤمن فوزي بن مالك، عبد الرحمن رستمي حاج ناصر،
- علي براهيتي علي بلعباس،
- مختار كتفي، عمر هباش
- عبد الحميد سلوقي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد . . , مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الاولى) العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-14 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الفرع الاول - الامانة العامة المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد. مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 1 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب اشغال الري لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عالم 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 | والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي : يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة ९९ وظائف عليا “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1275 المادة 2 : منصب مندوب أشغال الري وظيفة عليا في الدولة. المادة 3: يتمتع مندوب أشغال الري بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب أشغال الري تحت سلطة وزير التجهيز فيما يأتي : يتصور النهوج الميدانية المتعلقة بأشغال الري ويتولى تنشيطها، : يسند عمل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع قصد دعم مسار الاصلاح الاقتصادي، يقوم بأي عمل استشاري و / أو تشاوري في ميدان أشغال الري. المادة 5 : يقوم مندوب أشغال الري، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يحدد عناصر الحلول الملائمة وينفذها،
- يقوم بأي عمل أو مسعى وإجراء في اتجاه المؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية. المادة 6 : يخول مندوب أشغال الري قصد ممارسة صلاحياته توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات. المادة 7 : يساعد مندوب أشغال الري في ممارسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ | صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزير التجهيز منصب مدني في الدولة لمندوب أشغال الري يعين فيه بمرسوم تنفيذي. وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. المادة 8 : يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من مندوب أشغال الري. ويستند مندوب أشغال الري في تحقيق مهامه إلى هياكل وزارة التجهيز. يمكن مندوب أشغال الري أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990. ا مولود حمروش
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 7 العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزير التجهيز منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى يعين فيه بمرسوم تنفيذي. المادة 2 : منصب مندوب الاشغال الكبرى وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : يتمتع مندوب الاشغال الكبرى بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب الاشغال الكبرى تحت سلطة وزير التجهيز فيما يأتي : يتصور النهوج الميدانية المتعلقة بالاشغال الكبرى ويتولى تنشيطها، يسند عمل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع قصد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | دعم مسار الاصلاح الاقتصادي، في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة ९९ وظائف عليا “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يقوم بأي عمل استشاري و / أو تشاوري في ميدان الاشغال الكبرى. المادة 5 : يقوم مندوب الاشغال الكبرى في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يأتي : يحدد عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بأي عمل أو مسعى أو اجراء في اتجاه المؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية. المادة 6 : يخول مندوب الاشغال الكبرى قصد ممارسة صلاحياته ، توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات. المادة 7 : يساعد مندوب الاشغال الكبرى في ممارسة . صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. المادة 8 : يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من مندوب الاشغال الكبرى ويستند مندوب الأشغال الكبرى في تحقيق مهامه الى هياكل وزارة التجهيز. يمكن مندوب الاشغال الكبرى أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990. مولود حمروش
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 3 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب البناء لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة ९९ وظائف عليا “.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1 1277
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزير التجهيز منصب مدني في الدولة لمندوب البناء يعين فيه بمرسوم تنفيذي. المادة 2 : منصب مندوب البناء وظيفة عليا في الدولة. المادة 3: يتمتع مندوب البناء بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب البناء تحت سلطة وزير التجهيز فيما يأتي : يتصور الكيفيات الميدانية للترقية العقارية
- يحث على المبادرات في مجال تنمية الترقية العقارية ويساندها،
- يتصور الكيفيات العملية المتعلقة بصيانة الحظيرة العقارية ويتابع تنفيذها،
- يتولى تنشيط التجهيزات العمومية التي تبادر الدولة بها في قطاع البناء ومتابعتها، يسند عمل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع قصد دعم مسار الاصلاح الاقتصادي
- يقوم بأي عمل استشاري و / أو تشاوري في ميدان البناء. المادة 5 : يقوم مندوب البناء في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يحدد عناصر الحلول الملائمة وينفذها،
- يقوم بأي عمل أو مسعى أو إجراء في اتجاه المؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية. المادة 6 : يخول مندوب البناء قصد ممارسة صلاحياته توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي المادة 7 : يساعد مندوب البناء في ممارسة يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة | صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص والمؤسسات والهيئات العمومية وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان.
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه المادة 8 : يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من مندوب البناء ويستند مندوب البناء في تحقيق مهامه الى هياكل وزارة التجهيز . ويمكن مندوب البناء أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90 244 مكرر 4 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب المناجم لدى وزير المناجم والصناعة وتحديد صلاحياته إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور و ولاسيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسم سام الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-120 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 | والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 121 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المرية في وزارة الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزير المناجم والصناعة منصب مدني في الدولة لمندوب المناجم يعين فيه بمرسوم تنفيذي . المادة 2 : منصب مندوب المناجم وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : يتمتع مندوب المناجم بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب المناجم تحت سلطة وزير المناجم والصناعة فيما يأتي : تنشيط الاعمال المنجمية وأعمال الصناعات ذات الصلة بها والنهوض بها. المادة 5 : يشمل مجال اختصاص مندوب المناجم أعمال البحث الجيولوجي والمنجمي واستخراج الموارد المعدنية والرفع من شأنها، باستثناء المياه والمحروقات السائلة أو الغازية.
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يكون مندوب المناجم مسؤولا عن نتائج عمله أمام وزير المناجم والصناعة. المادة 7 : يخول مندوب المناجم قصد ممارسة صلاحياته توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات. المادة 8 : يساعد مندوب المناجم في ممارسة صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. المادة 9 : يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من مندوب المناجم. ويستند مندوب المناجم في تحقيق مهامه إلى هياكل وزارة المناجم والصناعة. ويمكن مندوب المناجم أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 5 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الرياضة لدى وزير الشبيبة وتحديد صلاحياته
- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ويمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1279 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة ९९ وظائف عليا . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث منصب مدني في الدولة لمندوب الرياضة لدى وزير الشبيبة يعين فيه بمرسوم تنفيذي. المادة 2 : منصب مندوب الرياضة وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : يتمتع مندوب الرياضة بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين.
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب الرياضة تحت سلطة وزير الشبيبة في تنسيق جميع الاعمال الرامية إلى النهوض بالتربية البدنية والرياضية وتطويرها وتنشيطها ومراقبتها . وهو مكلف على الخصوص بما يلي : يتابع تنفيذ عملية الاصلاح في مجال التربية البدنية والرياضية
- يدرس ويعد ، بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية برامج العمل الرامية الى توسيع الممارسات البدنية والرياضية لاسيما في الوسط المدرسي والجامعي وفي عالم الشغل، ويقترح أية تدابير ملائمة تتصل | بذلك، يدرس ويعد بالاتصال مع الهياكل والاجهزة والجماعات المحلية والهيئات المعنية برامج تنمية المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالتربية البدنية والرياضية التي تمولها الدولة أو المؤسسات التابعة لها، يدرس ويعد بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية وبالتشاور مع المؤسسات والجهات المعنية ويقترح آليات جديدة للتكفل بتمويل الممارسة البدنية والرياضية لاسيما ما يتعلق منها بالنخبة
- يقترح بالتشاور مع هياكل التنظيم والتنشيط والاجهزة الاستشارية، جميع التدابير الرامية إلى توفير أحسن شروط التكوين الخاصة بالنخبة الرياضية الوطنية وتعزيزها وتحضيرها ينشط ويتابع بالاتصال مع السلطات المعنية وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، مخططات تنمية التكوين والبحث في ميدان الممارسات البدنية والرياضية يطور أطر المبادلات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف في مجال التربية البدنية والرياضية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يخول مندوب الرياضة، قصد ممارسة مهامه، توقيع جميع العقود والمقررات والقرارات. المادة 6 : يساعد مندوب الرياضة في ممارسة | صلاحياته خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان ضمن حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار من المندوب. العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه المادة 7 : يستند مندوب الرياضة في تحقيق مهامه الى هياكل وزارة الشبيبة ، ويمكنه أن يستعين بأية مصلحة أو شخص ذي كفاءة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 . غشت سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-17 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 34-04 “ الادارة المركزية التكاليف الملحقة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1281 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | سبتمبر سنة 1990. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / رقم الابواب مولود حمروش. الجدول “ الملحق “ العناوين .. الاعتمادات الملحقة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية : التكاليف الملحقة 3.000.000 24-34 مصالح السجون : التكاليف الملحقة . 2.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع. 5.000.000 مجموع العنوان الثالث …. 5.000.000 للاعتمادات المخصصة. 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-281 مؤرخ في 3 ربيع الأول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-31 المؤرخ عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 - ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في والمواصلات، بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : 4 و 116 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد 27 ذي قدره مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار المتضمن ( 230.500.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الأبواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره المالية المعدل والمتمم مائتان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 ) 230.500.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، بهذا المرسوم.
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41
7 ربيع الأول عام 1411 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | ديسمبر سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول “ ו” رقم الابواب العناوين 1990. مولود حمروش الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية. الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات تسديد النفقات
مصاريف مختلفة فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 6941 1.500.000 14.200.000 1.000.000 213.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 230.500.000 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 610 أجور العمال 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 63 الصيانة والاشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات … مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 7.000.000 11.000.000 11.000.000 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 230.500.000
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1283 مرسوم تنفيذي رقم 90-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-31 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 3.400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسووم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتمادة قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 3.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الأبواب المبينة في الجدول | “ ب ९ १ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش الجدول “ 1 ९९ “ العناوين الاعتمادات الملغاة رقم الابواب وزارة بالدينار الصحة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ………. 500.000 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.900.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الرابع 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.400.000
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 الجدول “ ب . ९ १ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة … 1.800.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 63.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 287.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 3.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الهندسية والخبرة المالية. الاقتصادية، لاسيما المواد من 51 الى 54 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 ان رئيس الحكومة جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و
- بناء على الدستور، ولا سيما المادة 81-3 منه | المتعلق بالتخطيط المعدل
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
-
وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة | 1984 والمتعلق بقوانين المالية
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-07 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 | والمتضمن انشاء مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية ولا سيما المادتان 6 و 7 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-98 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 | والمتضمن تعيين مجلس الادارة المركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1285 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في خاتمته بالفقرة الآتية : “ ترقية المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها ودفع عجلتها إلى الامام “. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى المهمة الموكلة للسيد شريف إيجاكيرين بصفته عضوا في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية المعين بموجب المرسوم رقم 90-98 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : يعين السيد عبد العزيز قريشي عضوا في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر الآتية : “ المادة 5 مكرر : يتولى وزير الشبيبة في مجال التربية البدنية والرياضية على الخصوص ما يأتي :
-
يدرس ويقترح التدابير الملائمة فيما يخص تنظيم لاعتباره الشخصي للمدة المحددة الباقية، خلفا للسيد شريف | المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ايجاكيرين. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-284 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتمم | المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. ان رئيس الحكومة
-
بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
-
يعمل على تنمية الممارسات البدنية والرياضية في جميع القطاعات لا سيما في الأوساط المدرسية والجامعية، وفي الجماعات المحلية وعالم الشغل والفائدة المعوقين، وكافة الفئات الخاصة الاخرى يشجع ويستحث تنمية جمعيات الانشطة الرياضية
-
ينهض بممارسة رياضة النخبة ويساعد على بروز تكوين نخبة رياضية وطنية وتحسين مستواها “ . المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 . . مولود حمروش
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 f 7 ربيع الأول عام 1411 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام محتسبة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيدة خديجة حداد، زوجة مصطفاي، بصفتها محتسبة في مجلس المحاسبة، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد حسن عبد الكريم، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : السيد منصور ،بوشركة في محكمة عين الملح،
- السيد ابن شاعة شاشور، في محكمة البليدة السيدة زيلوراح شوشو، زوجة رابحي، في محكمة مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد الحميد قاص، مديرا لادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد سلوقي بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لاشغال لدى وزير التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يعين السيد عمر هباش، مندوبا . الاشغال الري لدى وزير التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 | الموافق 8 غشت سنة 1990 يعين السيد مختار كتفي، مندوبا للاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للبناء لدى وزير التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يعين السيد علي بلعباس، مندوبا | للبناء لدى وزير التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للمناجم لدى وزير المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية الموافق 8 غشت سنة 1990 يعين السيد عبد الحميد سلوقي مندوبا للمناجم لدى وزير المناجم والصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 | غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب للرياضة | لدى وزير الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يعين السيد مجيد قادوش مندوبا للرياضة لدى وزير الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيس قسم. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1287 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد حميدة فلاح، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لاعادة إدراجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد زواوي بن عمادي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين الاداريين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. الأعضاء الدائمون : محمد بن عالية صالح بلفندس عبد المجيد حسام. الأعضاء الإضافيون
- ليلى طالب حسين آسيا باعمر عاشور الطاهر. يعين السيد محمد بن عالية رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء وعند وقوع مانع له يخلقه السيد صالح بلفندس. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990 يتضمن إعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1411 الموافق 27 غشت سنة 1990، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم كممثلين في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين الاداريين والمترجمين بالأمانة العامة للحكومة. الاعضاء الدائمون : السيدة : مزرار المولودة إلهام مرغوب السيدة : صنصال المولودة سعيدة حموش
- السيدة : بن حمادة المولودة نادية كري.
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه الأعضاء الإضافيون السيدة : الاخضاري المولودة سامية موسلي السيد : صالح رمضاني السيد : عبد الرحيم خياري. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990، ينتدب السيد الأخضر بوشيرب لدى وزارة الدفاع الوطني مدة سنة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1990 ، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 ، ينتدب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني مدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990، ينتدب السيد المهدي أمقران لدى وزارة الدفاع الوطني مدة سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1990 ، كنائب رئيس المحكمة العسكرية بوهران الفرع القضائي في بشار. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. ان وزير الاقتصاد ووزير المناجم بمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال.
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 29 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك.
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، لاسيما المادتان 58 و 59 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. ونقلها بالانابيب المذكور أعلاه، تحدد قائمة التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات التي تتعلق بالاعمال المعفاة من | الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ومن الرسم الوحيد الاجمالي على أداء الخدمات ومن الحقوق والرسوم والاتاوات | الجمركية، وفقا للمادتين 2 و4 أدناه. المادة 2 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الاعمال المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتوجات المبينة في البنود التالية : 1 - عتاد التنقيب الجيولوجي، والجيوفيزيائي وعتاد الحفر والسبر والمنتوجات الطينية اللازمة لهذه العمليات وكذا الاسمنت المستعمل خصيصا لتمليط الآبار. 2 - عتاد المخابر 3 - عتاد القياس ومعالجة الآبار، 4 - عتاد تجهيز الآبار القعر والسطح) 5 - عتاد الانتاج : 6 - عتاد معالجة المنتوجات المستخرجة وتحويلها تحويلا أوليا. 7 - عتاد إعادة الحقن . 8 - عتاد الجمع والتخزين 9 - عتاد الضخ والافراغ
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية 10 - سيارات نفعية لنقل السلع وسيارات السهل للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1289 2 - البحث عن هذه الآبار وتحديد موقعها عن طريق والوعر، وسيارات مكافحة الحرائق وعتاد الهندسة المدنية | السبر والحفر أو بأية وسيلة أخرى، وتحديد حجم المخزون وآليات خاصة 11 - عتاد الاتصالات السلكية واللاسلكية 12 - عتاد أجهزة الامن والصيانة والتخزين والتزويد بالمياه والكهرباء 13 - مواد ومنشآت لازمة للقيام بالحفر ووضع الانابيب وشق الطرق 14 - سلع وممتلكات مادية وغير مادية مخصصة لاعمال التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها لاسيما :
- قواعد حياتية ومخيمات والعتاد والمنشآت والاثاث الضروري لتجهيزها، والقيام بكل العمليات الملحقة المرتبطة بها. 3 - تطوير الآبار المكتشفة وتشغيلها واستغلالها وتطوير العمليات الملحقة المرتبطة بها. 4 - بناء وسائل تخزين الانتاج المستخرج وجمعه وصرفه ونقله، واستغلال هذه الوسائل. 5 - تسويق المنتوج الخام المستخرج. 6 - شق الطرق المؤدية وبناء قاعدة الحفر ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو وتجميع ينابيع الماء والتخزين وإصلاح العتاد وصيانته وضمان أمن المنشآت والاشخاص. المادة 5 : عندما تستورد شركة أجنبية، في إطار عقد
- المكاتب التقنية والادارية والعتاد والمنشآت والاثاث | التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها موافق عليه الضروري لتجهيزها،
- عتاد الاعلام الآلي ومنتوجاته المستعملة في إطار نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها.
- ترفق بهذا القرار قائمة أعدت استنادا إلى كشف التعريفات الجمركية. المادة 3 : تعفى من الحقوق والرسوم والاتاوات الجمركية الاستيرادات المؤقتة والنهائية المتمثلة في التجهيزات والمواد والمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على أداء الخدمات الاعمال الخاصة بأداء الخدمات المبينة في البنود من 1 الى 6 التالية : 1 - الاستطلاع والتنقيب الجغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستكشاف آبار المحروقات بكل الوسائل. قانونيا، سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، يجب على الشركة الوطنية سوناطراك أن تسلم الشركة المذكورة شهادة تنص على تخصيص هذه السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات للنشاطات التي أبرم العقد بخصوصها. المادة 6 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1968 الذي يحدد قائمة عتاد التجهيز الخاص بالمحروقات الذي يستفيد من الحقوق الجمركية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو 1990 سنة وزير الاقتصاد وزير المناجم غازي حيدوسي الصادق بوسنة
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 25.10 أنواع أخرى من الفسفات المسحوق. 25.23 إسمنت مائي من صنف بورتلاند وغيره. 27.06 قطران مقطر من فحم حجري. 27.08 زفت قطران الفحم الحجري. 27.11 غاز النفط وغيره من المحروقات الغازية. 27.14 قار نفطي، فحم الكوك النفطي. 27.15 أنواع من القار الطبيعي. 27.16 مخاليط قارية من الاسفلت. 28.06 حامض كلورميدريك. 28.13 أحماض غير عضوية أخرى. 28.17 بوتاس كاوي. 28.30 كلورورات الكلس. 28.42 كربونات الكلس. 28.48 أملاح وفوق الأملاح الأخرى من أحماض عضوية. 29.01 مواد كيماوية عضوية. 29.02 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة. 29.04 كحولات غير دورية ومشتقاتها ( المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة ) . 29.08 إثيرات، فوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الاثير، وأينوكسيدات ذات حلقات ثلاثية أو رباعية، و اسيتالات ونصف اسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 31.04 كلورور البوتاسي. 32.01 خلاصات البداغة من أصل نباتي. 32.01 1. خلاصات البداغة من شجرة ( الميموز ) السنط. 32.01 .ب خلاصات البداغة من شجرة الكبراش. 32.01 . مواد دباغية أخرى. 32.13 حبر كتابة أو رسم، وحبر طباعة وأصناف أخرى من الحبر. 34.02 غواسل عضوية ومستحضرات غواسل، ومستحضرات الغسيل المحتوية على الصابون أو غير المحتوية عليه. 35.05 1. دكسترين نشاء قابل للذوبان أو محمص. 36.02 متفجرات محضرة. 36.04 كبسول التفجير وفتيل التفجير، ومؤقدات، ومفجرات. 37.01 الواح حساسة وأفلام مستوية. 37.02 افلام بشكل لفائف حساسة غير مصورة. 37.03 ورق، وورق مقوى، ونسج غير حساسة. 37.08 منتجات كيماوية للاستعمال الفتوغرافي. 38.03 فحم منشط، مواد معدنية طبيعية منشطة. 38.05 راتينج سائل. 38.06 الخشب المسلفت.
7 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1291 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 38.13 مستحضرات لتنظيف المعادن وفلكس، ومستحضرات مساعدة أخرى لتلحيم المعادن ومساحيق وعجن مكونة من معادن ومواد أخرى لتلحيم المعادن، مستحضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو لقضبان اللحام. 38.19 منتجات ومحضرات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ) بما فيها المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية ( غير مذكورة ولا داخلة في مادة أخرى، ومخلفات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها غير مذكورة ولا داخلة في مادة أخرى. 39.01 منتجات التكثيف الكيماوية والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة وإن كانت معدلة أو مبلمرة أو طولية أم لا، ( مثل الفينوبلات بولى استرات الاليل والبولي سترات غير المشبعة والسيليكونات ) . 39.02 منتجات عملية البلمرة والبلمرة المركبة ( مثل البولي تتراهالو ايثيين البولي ايزويوتيلين البولي سترين، كلورور البولي فينيل ايسات البولي فينيل، ومشتقات البولي فينيل الاخرى مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتكريليك، رانجتات الكومارون - اندين ) . 39.05 راتنجات طبيعية. 39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39.01 الى 39.06. 40.06 لصوق على كل سند من مطاط غير مكبرت. 40.07 خيوط وحبال من مطاط مكبرت وإن كانت مغطاة بمواد نسجية، وخيوط نسجية مشربة أو مغطاة بمطاط مكبرت. 40.08 ألواح، وصفائح وأشرطة، وقضبان ) بأشكال خاصة أو مستديرة ) من مطاط مكبرت مقسى . 40.09 لدائن الحمل من مطاط مكبرت. 40.10 سيور النقل، والتوصيل من مطاط مكبرت. 40.11 أطواق، وأحواق، وأطر داخلية وبطانات أنابيب من مطاط مكبرت غير مقسى للعجلات من جميع الانواع. 13 أطر داخلية أكثر من اثنين كيلوغرام إلى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 14 أطر داخلية أكثر من 5 كيلوغرام. 33 أحواق أخرى، وبطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 2 كيلوغرام إلى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 36 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 15 كلغ إلى 70 كلغ غير مستثنى. 37 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة أكثر من 70 كلغ. 40 أطواق درجان فصولة للاحواق. 40.14 مصنوعات أخرى من مطاط غير مقسى 40.16 مصنوعات أخرى من مطاط مقسى ( ايبونيت ) . 48.21.10 ورق للرسم التخطيطي للاجهزة المسجلة. 59.15 مواسير للمضخات ومواسير مماثلة من مواد نسجية وإن كانت مقواة بمعدن أو بلوازم من مواد أخرى. 59.16 سيور نقل وسيور توصيل من مواد نسجية في المواد المسلحة منها.
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 59.17 نسج ومواد الاستعمالات التقنية من مواد نسجية. 68.04 أرحية طواحين ومواد مماثلة. 68.13 حرير صخري مشغل ومصنوعات منه. 68.14 أدوات احتكاك ) قطاعات، وأقراص، وحلقات، وأشرطة، وصفائح، ولفائف. ) مما يستعمل في المكابح أو في المواصلات وما يماثلها من أصل حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليلوزو وإن تضمنت نسجا أو مواد أخرى. 69.09 أجهزة ومواد للمختبرات من الخزف. 70.08 زجاج مأمون. 70.09 مرايا من زجاج. 70.14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة وأصناف من زجاج بصري عادي. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات والصحة والصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة أنابيب للامصال وما يماثلها من مواد. 70.20 صوف وألياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد. 73.04 حبيبات من حديد الصب أو الصلب. 73.12 أطواق وسلخ من حديد أو صلب. 73.13 الواح وصفائح من حديد أو صلب. أسلاك من حديد أو صلب مجردة أو مكسوة باستثناء الأسلاك المعزولة للكهرباء. 73.14 صلب خاص وصلب مفحم بالاشكال المذكورة في البنود 73.06 لغاية 73.14. 73.15 73.17 مواسير وأنابيب من حديد صب. مواسير وأنابيب ( وإن كانت غير تامة الصنع ) من حديد أو صلب ماعدا الاصناف 73.18 الداخلة في البند 73.19. 73.20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد الصب أو حديد أو صلب ( وصلات، مفاصل، أكواع ) 73.21 منشآت كاملة أو غير كاملة وإن كانت غير مجمعة وأجزاؤها ( حظائر، وجسور وأجزاؤها، بوابات السدود، أبراج، أعمدة، هياكل، وأطر النوافذ والأبواب وستائر الابواب، ومساند وأسوار - الخ… ) من حديد الصب أو حديد أو صلب، وألواح قدد، قضبان، زوايا وأشكال خاصة، ومقاطع ، ومواسير الخ… من حديد الصب أو صلب، مهيأة للاستعمال في المنشآت. 73.22 خزانات، وصهاريج، وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من حديد الصب أو حديد الصلب تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.24 اسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 73.25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة عدا المعزولة منها للكهرباء. 73.29 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو حديد أو صلب.
7 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1293 رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 73.32 محازق صواميل ) ملولبة أو غير ملولبة، رزات ومحاجن ( شناكل ( لولبية من حديد أو صلب، مسامير برشام وحلقات ( وردات ) وأصناف مماثلة من حديد أو صلب 73.35 نوابض وصفائح نوابض من جديد أو صلب. 1.73.40 مصنوعات أخرى من حديد الصب أو حديد أو صلب، ومصنوعات للاقنية. 74.03 قضبان عيدان وأسلاك من نحاس. 74.08 لوازم أنابيب وصنابير من نحاس ) وصلات ومفاصل، ومرافق، الخ… ). 74.10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وإن كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 74.15 محازق وصواميل ( ملولبة أو غفل ( رزات ومحاجن ( شناكل ( لولبية، وأصناف أخرى لولبية من نحاس، مسامير برشام وحلقات ( وردات ) وأصناف مماثلة من نحاس. 74.16 نوابض من نحاس. 76.06 أنابيب ومواسير ( وإن كانت غير تامة الصنع ( وقضبان مجوفة من الألومنيوم. 76.09 خزانات وصهاريج، وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من الألومنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر. 76.11 اسطوانات من الألومنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة 76.12 حبال، أمراس من أسلاك الألومنيوم وإن كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 76.13 نسج وشبابيك معدنية من أسلاك الألومنيوم. 76.14 الواح شبكية الشكل بالتمديد من الألومنيوم. i 76.16 مصنوعات أخرى من الألومنيوم. 1.78.06 مصنوعات أخرى من الرصاص. 82.01 مجازف ومعاول، ومحافر، وفؤوس وما يماثلها. 82.03 كماشات وملاقط، وما يماثلها، ومفاتيح ربط وما يماثلها، ومتعات المعادن، ومبارد ومبارد خشب يدوية ( مطارق الجيولوجي ) 82.04 آلات أخرى ومعدات أخرى يدوية ( مطارق الجيولوجي ) 82.05 آلات بديلة للماكينات الآلية للتشغيل اليدوي من فلز أو الماس أو مكرم الماس. 82.07 أطراف وقضبان الأدوات 83.01 أقفال، ومغاليق ومزاليج 83.02 لوازم وتركيبات معدنية 83.04 خزانات للملفات والبطاقات، وعلب فرز، وأدراج أوراق وأصناف مكتبية مماثلة من معادن عادية. 83.08 أنابيب ومواسير من معادن عادية 83.15 أسلاك، وعيدان، وأنابيب، وصفائح، وعيدان لحام ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة من الانواع المستعملة في اللحام. 84.01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة، ومراجل مسماة بذات التسخين العالي.
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 84.02 أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة ( مثل الموفرات والمسعرات، ومجمعات البخار ومزيلات الهباب مسترجعات الغاز، الخ .. ( ومكثفات للالآت البخارية 84.05 آلات بخارية للماء أو للأبخرة الأخرى منفصلة عن مراجلها. 84.06 محركات انفجارية أو محركات ذات اختراق داخلي بمكابس ) باستثناء محركات السيارات والطائرات ) . 84.07 دواليب وعنفات وآلات محركة أخرى، تعمل بقوة المياه بما في ذلك ضوابطها. 84.07 ب 4 قطع غيار 84.08 محركات وآلات محركة أخرى. 84.08 ب قطع غيار للعنفات 84.10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس ورافعات سوائل النواعير والسوائل وما يماثلها ( بسطول أو بسلاسل أو لوالب أوسيور الخ. 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، ومضاغط الهواء والغاز بمافيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية ومولدات ذات مكابس حرة ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84.12 وحدات تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في قسم واحد. 84.13 أجهزة إشعال للافران تعمل بالوقود السائل ) نافثات ( أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز الخ.. 84.14 ب افران غير كهربائية للمصانع والمختبرات 84.15 عتاد وآلات توليد البرد ذات تجهيز كهربائي أوغيره، وعتاد تبريد غير منزلي ومثلجات منزلية. 84.17 آلات وتجهيزات، وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين والطبخ، والتحميص والتفطير والتكرير والتعقيم، والتعديل ) مبادل الحرارة ) .. 84.18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. 84.19 آلات وأجهزة لغسل الأواني المنزلية. 84.20 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها سنتيغرام وأقل ) بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها، وصنجات موازين من جميع الانواع. 84.21 أجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ( لرش ونثر ونفت السوائل والمساحيق وأجهزة إطفاء الحرائق معبأة أوغير معبأة، وأجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84.22 آلات وأجهزة الرفع والتحميل والتفريغ والتنضيد 84.23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الأتربة والمعادن 84.30 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل في صناعات المخابز والمخابز الفاخرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 84.45 ج عدد الآليات لتشغيل المعادن والكاربورات المعدنية غير ما يدخل منها في البندين 84.49. 84.50 و 84.46.12 آلات لنشر المواد المعدنية 84.46.13 آلات أخرى لمعالجة المواد المعدنية.
7 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1295 رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 84.48 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.48 إلى 84.47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية، وحوامل العدد الآلية اليدوية الداخلة في البنود 82.04-84.49-85.05 84.49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا وتعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي . 84.50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات اللحام والقطع وتقسيمه سطوح المعادن 84.54 آلات كاتبة عدا ما كان محتويا على أجهزة حاسبة. 84.52 آلات حاسبة، وآلات كاتبة حاسبة وصناديق نقد مسجلة. 84.53 آلات لمعالجة المعلومات والوحدات القارئة المغناطيسية أو الضوئية وآلات ترميز المعلومات ومعالجتها . 84.54 آلات أخرى وأجهزة مكتبية ( الكاتبة عن بعد ) . 84.55 قطع غيار مخصصة للآلات المذكورة في 84.51 - إلى 84.54 . 84.56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، وآلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة وآلات صنع قوالب الصب من رمل. 1 - آلات وأجهزة للفرز والغربلة والتصنيف والغسل. ب آلات وأجهزة الجرش والسحق والترذيذ ج آلات وأجهزة للخلط أو العجن 84.59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر. 84.60 هياكل قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السائل ) والكاربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ( والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84.61 أصناف صناعة الصنابر وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الأوعية ) بما فيها حمامات تخفيض الضغط وحمامات ضبط الحرارة ). 84.62 درجان من جميع الانواع. 84.63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، ومحمل لهذه الاعمدة، وسائد، وتروس، ودواليب الاحتكاك، ومخفضات ومضعفات ومغيرات السرعة، وحذافات ودواليب مناولة للحركة وواصلات وأجهزة تعشيق ووصلات مفصلية 84.64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى ) حرير صخري، ولباد وورق مقوى ) أو من صفائح معدنية منضدة، ومجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها والمهيأة في جعب أو اغلفة أخرى. 84.65 أجزاء أخرى وقطع معدات آليات ميكانيكية أخرى. 84.65.11 حاضن وقاعدة للآلات. 1 84.65.12 أجزاء أخرى وقطع المعدات آلية ميكانيكية، غفل أو شبه جاهزة. 85.01 مولدات محركات، ومغيرات دوارة، ومحولات كهربائية ومغيرات مستقرة ( مقومات الخ 85.02 مغناطيسات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع وحوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات وواصلات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية.
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 رقم التعريفة الجمركية اسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 85.03 خلايا مولدة للكهرباء لغير المصابيح الكهربائية. 85.04 محركات كهربائية 85.05 عدد وعدد آلية يدوية ذات محرك كهربائي. 85.08 أجهزة إطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أوذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسات الإشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الاشعال ومحركات إطلاق الحركة وشمعات الاحراق والتوهج ) ومولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85.09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة. 85.10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلايا مولدة أو مولدات مغناطيسية. 185.11 أفران كهربائية. 85.11 ب آلات وأجهزة لحام أولحام بالنحاس أو القطع لكل المواد. 85.11 ج أجزاء وقطع غيار للبند 85.11 ب. 85.12 أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع، ومدافيء كهربائية من جميع الانواع وأجهزة حرارية كهربائية ذات الاستعمال المنزلي، ومقاومات حرارية. 85.13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق والاتصال السلكي واللاسلكي. 85.14 مذيعات وحواملها. 85.15 أجهزة إرسال واستقبال. 85.17 أجهزة كهربائية للاشارة 85.18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة 85.19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي أو قطعه أو تقسيمه أو الوقاية من التيار. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للانارة، أو للأشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء، ومصابيح قوسية … الخ .. 85.21 مصابيح وأنابيب وصمامات إلكترونية 85.22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 85.23 أسلاك ضفائر وحبال، وقدد وقضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء بما فيها المطلية أو المؤكسدة وإن كانت مزودة بموصلات. 85.24 قطع وأصناف من فحم أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات، وأقطاب للأفران الكهربائية ولأجهزة اللحام. 85.25 عوازل من كل المواد 85.28 أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة أو الداخلة في أي بند من هذا الفصل. 87.01 جرار نفط 87.05.15 جرارات بما فيها الجرارات ببكرات رافعة. 87.02.26 آليات للسهل والوعر 87.02.41 سيارات أخرى للنقل العمومي ذات حمولة أكثر من 9 مقاعد 87.02.41 ب سيارات أخرى لشحن البضائع 87.02.81 شاحنات لنقل البضائع. 1 87.03 سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان معدا منها للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح، وسيارات إطفاء الحرائق، وسيارات ذات سلالم، وسيارات الكنس، وسيارات جرف الثلج، وسيارات الرش، وسيارات رافعة، وسيارات ذات ، المنوار، وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها.
7 ربيع الأول عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1297 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 87.04 هياكل السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.03 بمحركاتها. 87.05 أبدار السيارات والجرارات القيادة. 87.06 أجزاء وقطع غيار ولوازم الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.03 بما في ذلك غرفة للسيارات والجرارات المذكورة قبل البند 87.03 87.07 عربات سيارات وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الارصفة للمسافات القصيرة في نقل أو تنضيد البضائع، وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87.14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات، وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 90.02 مكبرات ذات بؤرين. 90.05 مناظير مقربة / . 90.07 أجهزة تصوير. 90.08 أجهزة سينمائية 90.09 أجهزة عرض صور ثابتة 90.10 أجهزة نسخ طريقة بصرية 90.11 مجاهر وديفراغرافات إلكترونية وبروتونية. 90.12 مجاهر بصرية بما فيها المجهرة بأدوات التقاط الصور وعرضها. 90.13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 90.14 أجهزة المساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه والملاحة وتسوية الاراضي والجيوفيزياء. 90.15 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنغرام أو أقل والمزودة منها بصنجاتها. 90.16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب. آلات وأجهزة وأدوات القياس والفحص والرقابة غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 90.18 أجهزة علاج آلي وتدليك وأجهزة للطب النفساني، وأجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع 90.20 أجهزة أشعة سينية وإن 90.22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي للمواد الصناعية. الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية. كانت للتصوير، وأجهزة عناصر مشعة. ) لاختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة إلخ . 90.23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة ومقاييس حرارة ومقاييس رطوبة ومقاييس ضغط. 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والضغط الذاتي للجريان والارتفاع والضغط إلخ ….. في السوائل والغازات أو الضبط الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط والترموستا ومقاييس الذاتية لحرارة الافران. 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي …. أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام. 90.26 عدادات للغازات والسوائل معايرة هذه العدادات. والكهرباء بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة 90.27 عدادات أخرى عدادات) دورات وانتاج وسيارات أجرة، وعدادات المسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي (…) غير المذكورة منها في البند 90.14 ومؤشرات السرعة وإن كانت مغناطسية والمسراع بما فيها المسراع المغناطيسي، والستر بوسكوب.
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 . 7 ربيع الأول عام 1411 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 90.28 أجهزة وأدوات كهربائية أو إلكترونية للقياس والفحص والتحليل والضبط الذاتي. 90.29 أجهزة وقطع الغيار ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة والادوات الداخلة في البنود 90.23-90.24 – 90.25 – 90.27 - .90.28 91.01 عدادات الزمن. 91.05 أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة بآلة ساعة أو سعري تزامني لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 91.06 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تزامني لتحريك آلة في وقت معين. 91.07 عدد حركات ساعات مجمعة. 91.08 عدد ساعات أخرى مجمعة. 92.11 أجهزة محاكاة الصوت (قارئي الصوت) 92.12 اسندة الصوت (شرائط وأسطوانات معدة للآلات في البند (84.53) 94.01 أرائك ولو كانت تحول إلى أسرة. .14 أرائك بسناد من خشب غير محشو قابل للانطواء أو غير قابل لذلك. 15 أرائك بسناد من خشب محشو. 16 أرائك من سوجر أو قصب أو خيزران أو من مواد مماثلة .. 17 أرائك من مواد أخرى سواء كانت محشوة أم لا. 94.03 أثاث آخر أو أجزاء منه. 01 اشلاث ثابت الحرارة. 02 سرير يطوى، وسرير قفصي من خشب. 03 سرير يطوى، وسرير قفصي من حديد. 04 سرير مخيم من خشب. 05 سرير مخيم من حديد. 06 الأسرة الحديدية الأخرى. 07 صوان حديدي للصفرة والاطعمة. أثاث حديدي لم يذكر في غير هذا ২ البند.
09 أثاث من سوجر أو قصب أو خيزران أو مواد مماثلة. 10 غيرها من الاثاث الخشبي الآخر الذي لم يذكر في غير هذا البند. 11 الاثاث الآخر من مواد لدنية اصطناعية. 21 أجزاء الاثاث المذكورة في البند 94.03. 94.04 حوامل حشايا، أصناف للاسرة وما يماثلها محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بمواد من جميع الانواع مثل الحشايا، واللحف والوسائد والمساند الخ… بما فيها المصنوع من مطاط اسفنجي أو خلوي مكسوة أو غير مكسوة. .01 حوامل حشايا من حديد. 1 02 حوامل حشايا من غير الحديد. 03 حشايا بهيكل حديدي: 04 حشايا من مطاط اسفنحي أو خلوي. 05 حشايا أخرى من غير المصنوعة من هيكل حديدي أو مطاطي. 06 أصناف من عدد السرير لم تذكر، تحتوي على عناصر للتسخين 1 الكهربائي. 07 أصناف من عدد السرير لم تذكر من مطاط اسفنحي أو خلوي.
7 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1299 رقم التعريفة الجمركية أسماء 08 وسائد ومساند الأصناف حسب التعريفة الجمركية 09 كاسي القدمين ولحاف ريش. 10 اصناف أخرى من عدد 96.01 فرش. 96.06 مناخل وغرابيل. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، يتعلق بمارسة الصيد خلال موسم 1991-1990
- ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982، والمتعلق بالصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ، المعدل والذي يحدد القواعد المتعلقة بالصيد الذي يمارسه - الأجانب السرير لم يرد ذكرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986، والذي | يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، المعدل والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الأجانب في مجموعة منظمة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 والمتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990/1989
- بناء على المجلس الأعلى للصيد الذي اجتمع في 27 يونيو سنة 1990.
- وبناء على ما اقترحه مدير الغابات والمناطق الطبيعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1990 – 1991 على النحو الآتي : الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد السمان المهاجر الطيور المهاجرة 20 / الترغلة الأرانب الوحشية الأرانب البرية الحجل 07/90 10/08/90 جميع الايام الطرائد المستقرة السمان المستقر 90/10/05 28/12/90 أيام الجمعة والاعياد الخنزير البري اليمام
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 ربيع الأول عام 1411 ه الجدول ( تابع ) الطرائد الأنواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد بط الخضاري بط البلبول بط أبو الملعقة بط الحواري شرشير صيفي أيام الخميس والجمعة الطرائد المائية عفاس 90/11/23 01/03/91 عفاس أشهب غرة تسقب المستنقعات دجاج الماء شرشير شتوي الزرزور والاعياد الطرائد الأخرى السمان 90/11/23 01/03/91 جميع الأيام القطا المادة 2 : يرخص بصيد الطرائد المائية أيام الخميس والجمعة والأعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة والاعياد ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه. غير أنه يمكن الوالى في كل ولاية بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد بذلك. المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث حائمة من شأنها تدمير الطرائد. المادة 4 : يحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بأربع (04) حجلات وأرنبين (02) وحشيين وأرنبين ( 02 ) بريين وبطتين ( 02 ) وشرشيرين صيفيين ( 02 ) واربعة ( 04 ) دجاجات مائية وأربعة ( 04 ) شناقب المستنقعات. المادة 5 لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين (30) مترا عن شواطي البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد ويمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البري والحيوانات الضارة عن طريق عمليات إثارة خارج الأيام المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه بعد ترخيص الوالي المختص إقليميا بذلك. ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 04 يناير 1991 إلى 01 فبراير 1991 المادة 7 : يعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في إطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة. المادة 8 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام الى متابعات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 10 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990. عبد القادر بن داود
7 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 7 يناير سنة 1990 يتضمن تكوين لجنة المستخدمين للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1301 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين بوزارة | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي المناجم. إن وزير المناجم بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي | يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة المناجم لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين. المادة 2 : تحدد قائمة أعضاء اللجنة حسب الجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الأسلاك اعضاء دائمون اعضاء إضافيون اعضاء دائمون أعضاء إضافيون المتصرفون
المترجمين 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 7 يناير سنة 1990. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عن وزير المناجم الامين العام عبد اللطيف خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر