مرسوم تنفيذي رقم 91-226
مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المناصب المدنية في الدولة الخاصة بالمندوبين لدى بعض الوزارات، والمحدثة بالمراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، 90-244 مكرر ،2 ، 90-244 | مر 3، 90-244 مكرر 4 و 90 244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 ، وبالمرسوم رقم 90-408 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتبقى الصلاحيات التي كان يمارسها أصحاب هذه المناصب من اختصاص الوزير المكلف بقطاع النشاط المعني.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 91-226
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.