قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات . تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة الطبع - والاشتراكات سنة المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90 01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي. 52 مرسوم تنفيذي رقم 90-02 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 53 مرسوم تنفيذي رقم 90-03 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 53 مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53 | مرسوم تنفيذي رقم 90-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية للدولة تسمى “ المندوب للاصلاح الاقتصادي” لدى رئيس الحكومة. 53 54
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55 مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56 مرسوم تنفيذي رقم 90-08 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “، وعلى البروتوكول | المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ، المبرم بين الدولة وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ في 23 اكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة 58 مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “غورد يعقوب”. 59 مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “زمول الأكبر”. 61 مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62 مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68 مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب رئيس مجلس المحاسبة. 71 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. 71 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة. 71 71 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام قاضيين ( مستشارين أوليين ( في مجلس المحاسبة. 71 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام قاض ( محتسب ) في مجلس المحاسبة. 72 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس مجلس قضائي 72 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب عام 72 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. 72
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة 72 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تسريح قاضيين. 72 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة. 72 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. 72 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين ( استدراك ) 73 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 73 الوزير المنتدب للجامعات مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. 73 مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. 73 وزارة الشبيبة مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة قائم بالاعمال مؤقتا. 73 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 51 ( تابع ) الوزير المنتدب للتكوين المهني مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 74 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 74 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 74 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. 75 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 75 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. 76 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الانظمة الجمركية والجبائية بالمديرية العامة للجمارك. 76 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 77 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويلات . 77
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه فهرس قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 78 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 78 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات . 79 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-01 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2( ) وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، ( تابع ) قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية . 79 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة . . 80 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 80 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 16 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الخدمات مع الرسوم والاتاوى المتعلقة بها في خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، الملحقة بالمرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير | سنة 1983 المذكور أعلاه بالخدمات الواردة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق | أول يناير سنة 1990. مولود حمروش
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 53 مرسوم تنفيذي رقم 90-02 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادتان 276 و 587 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، ب 0,70 دينار، ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 2 : تلغى أحكام هذا المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-03 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 منه : وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير الاقتصاد الوزير المكلف بالتجارة وزير الشؤون الاجتماعية
- الوزير المكلف بالتشغيل وزير الفلاحة وزير الصناعة. المادة 2 : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولا سيما المادة 61 منه،
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1308 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-87 المؤرخ | . في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والذي يلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المرسومان رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 ورقم 89-87 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 المذكوران أعلاه. المادة 2 : يحول مجموع الوثائق المحفوظة التي تحوزها محافظة تنظيم المؤسسات العمومية الى مصالح رئاسة الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق | أول يناير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية للدولة تسمى “ المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى رئيس الحكومة وظيفة مدنية للدولة لمندوب الاصلاح الاقتصادي الذي يعين بمرسوم. المادة 2 : ان وظيفة المندوب للاصلاح الاقتصادي وظيفة عليا للدولة غير انتخابية. المادة 3 : يتمتع المندوب للاصلاح الاقتصادي من المنافع والاجر الممنوح بموجب التنظيم المطبق على المندوبين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أول يناير حرر سنة بالجزائر في 1990 . 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق مولود حمروش
13 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 55 مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
- ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الوافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمثل المهمة العامة للمندوب للاصلاح الاقتصادي تحت سلطة رئيس الحكومة، في التأكد من التطبيق الفعلي والمنسق للقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك | الاحلال القواعد الاقتصادية محل الايعاز الاداري. وبهذه الصفة، يجب على المندوب أن يأمر باتخاذ أي اجراء، وفقا للاجراءات المعمول بها لدعم الاصلاح وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | الاقتصادي ومسار استقلالية المؤسسات العمومية. جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة المادة 2 : يقدم المندوب للاصلاح الاقتصادي تقريرا دوريا الى الحكومة بشأن حالة تطبيق القوانين المتعلقة بذلك ومدى ما وصل اليه تنفيذ استقلالية المؤسسات. وفي هذا الاطار، يقدم لها أي ملف ويدلها على أي اختلال في السير يلاحظه. كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة أي مشروع نص أو اجراء تستدعيه حركية الاصلاح الاقتصادي لدراسته . المادة 3 : يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي أن يكلفه رئيس الحكومة بانجاز أعمال دقيقة أو مباشرة التفكير في تدابير تكميلية أو في تكييف الاصلاحات الاقتصادية. المادة 4 : يكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي كذلك بالمساهمة مع السلطات المعنية في اقامة هياكل الضبط الاقتصادي ودواليبه، وفي تنظيم سوق مالية، واعداد | المعاملات التجارية الخاصة بالقيم المنقولة قصد تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال. ويمكن أن يدفع في هذا الاطار الى بروز المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والاسناد والحسبة والخبرة المنصوص عليها في القانون ودعمها. المادة 5 : يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، في اطار مهمته أن يقوم بأية دراسة أو استشارة أو يأمر بها وأن يستعين بأية خبرة وطنية أو دولية قصد توضيح قرارات الحكومة .
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 6 : يحرص المندوب للاصلاح الاقتصادي على تكوين الوثائق للباحثين والمؤسسات والادارة. المادة 7 : تتولى تسيير ما يخصص للمندوب للاصلاح الاقتصادي من الموظفين والوسائل مصالح التسيير التابعة لرئاسة الحكومة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. ان رئيس الحكومة . بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 51 الى 54 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بالتخطيط ، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو | . سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد من 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يتمتع المركز بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية. الباب الأول المقر والهدف المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من مجلس ادارته. المادة 4 : يتمثل هدف المركز فيما يأتي :
- ينهض بالدراسات الهندسية والخبرة في مجال المالية، ولاسيما الدراسات الضرورية لمسار استقلالية المؤسسات ويطورها. يقدم على أسس تعاقدية مساهمة خبرة و/ أو استشارة في مجال النفقات في شكل رؤوس أموال، أو عملية رؤوس أموال خارج الاستغلال، أو تحويل الديون المستحقة الأداء الى سندات أو أي شكل آخر من أشكال القيم المنقولة وفي كل عملية تجديد الأصول وتثبيت العقارات المأمور بها قانونا .
- ينهض بتدخلات المؤسسات في السوق المالية ويطورها عن طريق معاملات تجارية في القيم المنقولة وفي كل تركيب مالي.
- يساهم في اقامة الحسبة الداخلية للمؤسسات وفي صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول | تعزيزها .
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 . 57 المادة 5 : يمكن المركز أن تكلفه السلطات العمومية لقاء مقابل بفحص أي ملف له صلة بميدان اختصاصه أو بابداء رأيه كخبير فيه … الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 6 : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء، ويعين أعضاء مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي لاعتبارهم الشخصي من بين الخبراء الوطنيين في مجال المالية. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 : مهمة عضو مجلس الادارة مهمة مجانية غير أنه يمكن أن يتلقى تعويضات حسب السلم المحدد في النظام الداخلي. المادة 9 : تكافأ المساهمات الشخصية التي يقدمها الخبراء على أساس تعاقدي يتفق عليه. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء، من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. المادة 11 : يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الأساسي عند اجتماعه في الدورة العادية بشأن ما يأتي : مشروع برنامج النشاط.
- مشروع النظام الداخلي. مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة.
- مشاريع الشروط العامة للدعوة الى اجراء الخبرة الداخلية والخارجية وطرق مكافأتها.
- مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. : المادة 12 : يفصل مجلس الادارة عند اجتماعه في الدورة غير العادية فيما يأتي :
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمله، لاسيما في أي مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع أو مهارة مهنية وخاصة عن طريق انشاء فروع أو اتخاذ أسهم في مؤسسات بأموال خاصة.
- كل عملية اقتناء ممتلكات عقارية أوبيعها أو مبادلاتها .
- كل مشروع تحويل للمقر. المادة 13 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . لا تتخذ قرارات أعضاء مجلس الادارة الا بصورة جماعية وتثبت المداولات في محاضر ثم تدون في سجل خاص. المادة 14 : ينتخب مجلس الادارة رئيس الجلسة من بين أعضائه. المادة 15 : يدير المركز مدير عام يعين بمداولة من مجلس الادارة. المادة 16 : يعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أساس تعاقدي بين مجلس الادارة والمعني. المادة 17 : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون. يقدم المدير العام ترشيحات المدير العام المساعد والمديرين الى مجلس الادارة ليوافق عليها. المادة 18 : يفوض مجلس الادارة المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع الحياة المدنية، فهو يقوم بجميع العمليات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ويتخذ لهذا الغرض جميع القرارات اللازمة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يطبق قرارات مجلس الادارة
- يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه يلتزم بعمليات نفقات المركز وايراداته ويأمر بصرفها وينفذها ويصفيها
- يمكنه أن يمضي أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري
- يمكنه أن يفوض توقيعه، تحت مسؤوليته المساعديه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : يزود المركز قصد تكوينه باعانة اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تسدد له دفعة واحدة. المادة 20 : يجب أن يكفل تمويل أعمال المركز على نحو رئيسي بالعائدات الناجمة عن الخدمات المقدمة في شكل تجاري. ويستفيد المركز علاوة على ذلك من الاعانات المقررة والمسددة له حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في قوانين المالية. المادة 21 : يسير المركز بكل استقلالية المبالغ المكتسبة له نهائيا بمقتضى اعانات تقدمها الدولة أو موارد خاصة تدرها أعماله. المادة 22 : يجب أن يتوخى المركز في مخططه المتوسط الأمد احلال الأرباح التي تدرها أعماله تدريجيا محل الاعانات المالية. المادة 23 : عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه. ويوكل مسك الكتابات الحسابية لمحاسب معتمد يعينه مجلس الادارة. المادة 24 : يتم تسليم الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية . الباب الرابع احكام مختلفة وختامية المادة 25 : يمكن المركز أن يستعين بأي شخص ولو كان في حالة عمل للقيام بمهام خبرة يكافأ عليها حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة. كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يكافأوا حسب الشروط نفسها زيادة على | مرتبهم. المادة 26 : يمكن الموظفين أن يوضعوا في حالة انتداب لدى المركز وأن يستمروا في الاستفادة من حقوقهم المكتسبة في رتبتهم أو وظيفتهم الأصلية دون المساس بالرواتب التي يدفعها المركز لهم بحكم عملهم كخبراء. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في ط جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-08 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 اكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ ، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ، المبرم بين الدولة وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ في 23 اكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1، 3، 4 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية،
13 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 59 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن
- البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر التي تقوم بها شركة “ أنا داركو الجيريا كوربوريشن “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 ، بين الدولة من جهة، وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق المحروقات السائلة واستغلالها أول يناير سنة 1990. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبناء على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة | | | وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ من جهة أخرى وبناء على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بين الدولة من جهة وشركة “ أناداركو الجيريا كوربوريشن “ في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة، من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 | بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९ १ من جهة، وشركة “ اناداركو الجيريا كوربوريشن “ من جهة أخرى، مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-09 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “ غورد يعقوب”. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والبحث عنها واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | الذي يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” والشركة الاسبانية للبترول” سيبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر، الخاص بالشركة الاسبانية للبترول “سيبسا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول “سيبسا “ . . وبناء على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك تطلب فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبناء على نتائج التحقيق القانوني التي خضع له هذا الطلب، لاسيما آراء الموافقة التي أبداها الوزراء المكلفون بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والصناعة الثقيلة خط الطول الشرقي النقاط الدرجة الدقائق الثواني 01 8 20 00 02 8 40 00 03 8 40 00 04 8 05 00 05 8 05 00 06 8 20 00 المادة 3 : يتلخص المجهود الادنى الذي يجب ان يبذله المستفيذ طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي : السنة الاولى : - دراسة تلخيصية واعادة التفسير الاهتزازي ثم التمركز والشروع في اشغال الهندسة المدنية لمحطة الحفر. السنة الثانية : - نهاية اشغال الهندسة المدنية الوصول إلى الآبار، آبار المياه، محطة التمركز ) – تنفيذ الحفر. السنة الثالثة : تحليل النتائج. وقدر المبلغ الاجمالي للاشغال في سنة 1988 بخمسة وعشرين مليونا وستة وستين الفا وثمانمائة دولار أمريكي (25.066.800). والمالية والري والغابات والصيد والفلاحة والاعلام والثقافة وكتابة الدولة للسياحة وكذا رأي الموافقة الذي أبداه والي ولاية ورقلة. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة في وزارة المناجم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة ९९ غورد يعقوب 1406 “ مساحتها 1640 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم، بربط النقاط المتتالية المبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي : خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني 30 50 00 30 50 00 30 30 00 30 30 00 30 40 00 30 40 00 المادة 4 : يكون لهذا المرسوم أثر مدة خمس سنوات ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه، اللذين تمت الموافقة عليهما بالمرسوم رقم 88-253 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 61 مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | أجيب ( أفريكا ( ليميتد وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث | عن المحروقات تسمى “رخصة زمول الأكبر “ إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب عن المحروقات | السائلة والبحث عنها واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 المتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 | بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة خط الطول الشرقي النقاط شركة “ أجيب ( أفريكا ( ليميتد “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك المبرم في 15 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر، بين الدولة وشركة “ أجيب ( أفريكا ) ليميتد “. وبناء على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك تطلب فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة، وبناء على نتائج التحقيق القانوني التي خضع له هذا الطلب، لا سيما آراء الموافقة التي أبداها الوزراء المكلفون بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والصناعة الثقيلة، والمالية والري والغابات والصيد والفلاحة والاعلام والثقافة وكتابة الدولة للسياحة وكذا الراي الموافق الذي أبداه والي ولاية ورقلة. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة لوزارة المناجم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “زمول الأكبر 403”، مساحتها 47 4681 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم بربط النقاط المتتالية والمبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي : خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني الدرجة الدقائق الثواني 01 8 00 00 02 8 25 00 03 8 25 00 04 8 35 00 05 8 35 00 06 7 30 00 07 7 30 00 08 8 00 00 31 35 00 31 35 00 31 30 00 31 30 00 31 . 05 00 31 05 00 31 25 00 31 25 00
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 المادة 3: يتلخص المجهود الأدنى الذي يجب أن يبذله المستفيد طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي : السنة الأولى : 1 القيام بدراسات جيوفزيائية وجيولوجية عامة 2 - الدراسة بواسطة الاهتزاز لحوالي 700 كلم 3 - الشروع في حفر أول بئر في ناحية غورد مسعود ( روم (1) حسب نتائج الكشف الاهتزازي. السنة الثانية : 1 - القيام بدراسات وتحليلات جيولوجية وجيو فزيائية تفصيلية 2 - الشروع في حفر بئر ثانية. السنة الثالثة : 1 - الانتهاء من حفر البئر الثانية 2 - القيام بدراسات جيولوجية وجيو فزيائية وقدر مبلغ الاشغال الإجمالي في سنة 1987 بسبعة وثلاثين مليون دولار أمريكي ( 37.000.000 د ). المادة 4 : يكون لهذا المرسوم اثر مدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والموافق عليهما بالمرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة .1988 المادة :5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1976 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 سنة وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 63
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 | المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات .. العمل الفردية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- نظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات والهيئات العمومية وتنظيمها وعملها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “ وتدعى في صلب النص “ الديوان “ . يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية. المادة 3 : يكون مقر الديوان في العاشور ( ولاية تيبازة ) ويمكن أن يحول بمرسوم إلى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من وزير التربية. المادة 4 : يتولى الديوان ما يلي :
- طبع المؤلفات والكتب والمجلات، والوثائق المكتوبة وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها،
- استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والتربوى المترجمة منها والمقتبسة في اطار احترام التنظيم الساري في هذا المجال مع نشرها وتوزيعها،
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي وتوزيعها،
- انجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان تسيير التجهيزات واستغلالها، وصيانتها، بما يحقق حسن أداء وسائل الانتاج. يخول الديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل، إبرام جميع العقود والانفاقات والاتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيات الوطنية والأجنبية. الباب الثاني : التنظيم وسير العمل المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام. المادة 6 : تتوفر للديوان قصد انجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي ووحدات على المستوى المحلي. : الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير التربية أو ممثله، رئيسا
- ممثل لوزير الاقتصاد
- ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية
- ممثل للوزير المنتدب للجامعات ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني
- ممثل للمندوب للتخطيط مدير المعهد التربوي الوطني مدير التعليم الأساسي
- مدير التعليم ما بعد الأساسي
- ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما مستخدمو الديوان. يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استثنائية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر الى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 8 : يعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنقضي مدة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار مهامهم بمجرد انتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يعوض هذا الأخير حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته..
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان أو ثلثي أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للديوان. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي بعد خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافذة بعد شهرين من إرسالها. يقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للديوان. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية على الخصوص : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان برامج العمل السنوية والممتدة على سنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة الجداول التقديرية للموارد والنفقات، وحسابات الديوان
- المسائل المرتبطة بتوظيف عمال الديوان وتكوينهم
-
- ابرام الصفقات والاتفاقات، مشاريع توزيع الديوان وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء الأملاك العقارية وايجارها،
- قبول الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم الديوان وسيره العام وعلى تحقيق أهدافه. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : المدير العام هو المسؤول على السير العام في الديوان، والأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يتولى ما يأتي : اقتراح برنامج النشاط في الديوان، واعداد الجداول التقديرية للموارد والنفقات ابرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به تمثيل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- اعداد اجتماعات مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ . مقرراته
- تحضير التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 15 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الصيغة التجارية طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 16 : تشمل ميزانية الديوان ما يأتي : 1 - الايرادات :
- الايرادات العادية وهي :
- الايرادات المرتبطة بنشاط الديوان.
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 65 ب ) الايرادات العادية وهي : مساهمات الدولة والهبات والوصايا ولا سيما الآتية من الدولة والهيات الوطنية أو الأجنبية العمومية منها والخاصة الفائض . المحتمل عن ميزانية السنة المنصرمة. 2 - النفقات : وتشتمل على ما يأتي :
- نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز أهدافه. المادة 17 : يخضع الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس التوجيه، لمصادقة السلطات المعنية عليه قبل بداية السنة المالية المتعلقة به، طبقا للتشريع المعمول به . المادة 18 : يتولى مسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم | 65-259 و رقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة | 1965 المذكورين أعلاه. المادة 19 ترسل الموازنة والحساب الختامي والتقرير السنوي عن النشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الرابع الوسائل المادة 20 : يحول الى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه، مايلي : 1 - الاعمال التي كان يمارسها المعهد التربوي | الوطني وفروعه في مجال الانجاز والنشر والتوزيع حسب ما هو محدد في المادة الرابعة أعلاه. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهما التي تدخل في اختصاص الديوان. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 21 : يترتب على التمويل المنصوص عليه في المادة 20 (الفقرتين (1 (1 و 2) مايأتي :
- اعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويشترك في تعيين أعضائها وزير التربية ووزير الاقتصاد. 2 - قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الاقتصاد. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المسخرة في انجاز المطبوعات المدرسية ونشرها وتوزيعها، تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الديوان. يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم. ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها للديوان. المادة 22 : تبقى طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه جميع علاقات عمل المستخدمين وحقوقهم المكتسبة ضمن المعهد التربوي الوطني عند تاريخ انشاء الديوان قائمة بين الديوان وهؤلاء المستخدمين الذين يتم اخضاعهم الى الاحكام القانونية التي تحكم الديوان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما الواردة منها في الامر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الفلاحة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الفلاحة والغابات والصيد البحري ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا عن نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة صلاحياته على : مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها، قصد ضمان الانتاج وتطويره.
- الأعمال المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات. الأعمال المرتبطة بالمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية المائية وتثمينها وضبط استغلال الموارد. يساهم وزير الفلاحة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعات في تحديد السياسة الخاصة بالصناعات الزراعية - الغذائية. يحدد كذلك مع الوزير الملكف بالتجهيز سياسة التنمية ومخططاتها في ميدان الري الفلاحي وشروط تثمينه. يبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل اجراء ادماجي اقتصادي وذلك بترقية الانتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويساهم فيما يخصه في اعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية. المادة 3 : يضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يلي :
- يقترح وينشط أي اجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين. يبادر وينفذ أي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه.
- يعد القوانين والتنظيمات الخاصة بما يأتي : استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية والثروات البحرية تطبيق القواعد التي تسري على انتاج البذور والشتلات والحيوانات المخصصة للتناسل، استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة الغشاطات وصحة النباتات. المادة 4 : يشجع وزير الفلاحة على تنمية النشاطات التي تدخل في ميدان اختصاصه. ففي هذا الباب : يقترح اشكال وكيفيات المطابقة بين الأهداف المخططة والمصالح الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
- يسهر على وضع أدوات لضبط النشاطات وتخطيطها، يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على توزيع عمليات تصميم مشاريع الاستثمارات وإنضاجها وانجازها، يبادر بأية دراسة مستقبلية خاصة بتطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه
- يطور سياسة التكامل بين الغابة وتربية المواشي والفلاحة عند استعمال المساحات يشجع على أحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الاستقلال الغذائي للبلاد.
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 67 المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يحدد كيفيات مؤازرة رفع الانتاج يشارك في صياغة السياسات التحفزية قصد توجيه الانتاج ومساندته وخاصة في ميدان أسعار المنتجات والقروض والتمويل والجباية والاعانات والحصول على وسائل الانتاج .
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل.
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الانتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الزراعية - البيئوية.
- يحدد الاجراءات النوعية التكاملية للادوات الاجمالية لضبط الاقتصاد الوطني.
- يقوم بوضع الاجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها تصاعديا وتنازليا للانتاج. يضمن ملاءمة شبكات وضع المنتجات في السوق وتدعيمها، لاسيما باحداث منشآت أساسية ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والاطر التنظيمية اللازمة لذلك. ينمي أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الانتاج. المادة 6 : يشجع وزير الفلاحة البحث العلمي المطبق على الأعمال المنوطة به ويحث على اعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج.
- يدعم الأعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع الأعمال التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على توزيع واسع للمعارف والتقنيات الفلاحية وعلى تعميمها. المادة 7 : يبادر وزير الفلاحة باقامة نظام اعلامي يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويعد أهدافة واستراتيجياته ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات المادة 8 : يسهر وزير الفلاحة على تنمية الموارد البشرية المتخصصة تلبية لاحتياجات الأعمال التي يتكفل بها
- يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى. ينظم المهن ويسن التقنين الخاص بهذا المجال. المادة 9 : يضطلع وزير الفلاحة بالسير الحسن للهياكل المركزية، والهياكل غير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يبادر وزير الفلاحة باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته ويحدد وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. المادة 11 : يتولى وزير الفلاحة ما يلي : يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته. المادة 12 : يقترح وزير الفلاحة من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- وله أن يقترح أية هيئة تشاورية وأو تنسيقية وزارية وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه. يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر حاجة الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990. مولود حمروش
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارات المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمحدد لصلاحيات وزير الفلاحة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الفلاحة على ما يأتي : الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية : مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مديرية تنظيم الانتاج مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مديرية الهندسة الريفية مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مديرية التخطيط مديرية الضبط، مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مديرية الادارة العامة والوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لتقييم أعمال البحث وتضم : 1 – مكتب تقييم نشاطات البحث، ب – مكتب نشر نتائج البحث. 2 ) المديرية الفرعية للارشاد وتضم : أ – مكتب التنشيط والاسناد التقني ب مكتب وسائل النشر ج – مكتب برامج الارشاد. 3 ) المديرية الفرعية للمؤسسات والتجمعات المهنية وتضم : أ – مكتب تنشيط التعاونيات الفلاحية للخدمات ب مكتب التجمعات والجمعيات المهنية. المادة 3 : تتكون مديرية تنظيم الانتاج مما يأتي 1 ) المديرية الفرعية للانتاج النباتي وتضم : ا - مكتب المحاصيل الحقلية ب ج مكتب الخضر والزراعات الصناعية ج مكتب الزراعات المستديمة د - - مكتب الزراعات المناخية. 2 ) المديرية الفرعية للانتاج الحيواني وتضم : ا - مكتب التغذية الحيوانية ب - مكتب تربية المواشي ج - مكتب تربية الحيوانات الصغيرة. 3 ) المديرية الفرعية للبذور والشتلات وتضم : 1 - مكتب البذور ب - مكتب الشتلات ج - مكتب الاعتمادات.
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 69 المادة 4 : تتكون مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للوقاية والصحة الحيوانية وتضم : ا - مكتب المراقبة الصحية ب - مكتب برامج الحماية من الامراض المشتركة ذات المنشأ الحيواني . ( زونوز ) 2 ) المديرية الفرعية للمراقبة الصحية والصحة النباتية وتضم : 1 - مكتب الرقابة الصحية ب - مكتب رقابة صحة النباتات ج مكتب الصيدلة البيطرية د - مكتب التغذية الصحية. 3 ) المديرية الفرعية لحماية النباتات تضم : ا - مكتب الوقاية ب – مكتب تنظيم الصحة النباتية ج – مكتب منتجات صحة النباتات. 4 ) المديرية الفرعية للخيل والابل وتضم : 1 - مكتب تطوير تربية الخيل ب - مكتب تطوير تربية الابل. المادة 5 : تتكون مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتكامل الفلاحي الصناعي وتضم : ا - مكتب العلاقات المشتركة ما بين المهن ب – مكتب تحديد مواقع الصناعات الفلاحية الصغيرة ج - مكتب تثمين المنتجات الفلاحية. 2 ) المديرية الفرعية لتربية الدواجن وتضم : 1 - مكتب تربية الدواجن البيوض ب - مكتب تربية الدواجن اللحيمة. 3 ) المديرية الفرعية للصيد البحري وتضم : أ – مكتب الصيد البحري الحرفي ب مكتب المسمكات ج مكتب الحفاظ البيولوجي. المادة 6 : تتكون مديرية الهندسة الريفية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للسقي وصرف المياه وتضم : أ - مكتب المساحات المسقية ب - مكتب وسائل الري الصغيرة ج – مكتب تهيئات الري الفلاحي. 2 ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري وتضم : ا – مكتب مسح الاراضي والمحافظة العقارية ب - مكتب الهياكل والتنظيم العقاري ج - مكتب المنازعات العقارية. 3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات الريفية والتهيئات العقارية وتضم : ا - مكتب التجهيزات الريفية ب - مكتب التهيئات في الأراضي البعلة. المادة 7 : تتكون مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الغابية وتضم : ا - مكتب حماية الغابات ب – مكتب تسيير الغابات ج - مكتب التشجير والمشتلات. 2 ) المديرية الفرعية لحماية الموارد وتضم : ا - مكتب الحظائر الوطنية والمساحات الخضراء ب - مكتب حماية الحيوانات البرية والنباتات ج - مكتب الاحتياطات الطبيعية.
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الانشطة المنتجة وتضم : ا - مكتب الفلاحة الجبلية ب - مكتب الانشطة الحراجية الرعوية. 4 ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف والتصحر وتضم : 1 - مكتب مكافحة الانجراف ب - مكتب مكافحة التصحر. المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم : 1 - مكتب الدراسات والدراسات المستقبلية ب - مكتب برامج الاستثمار ج - مكتب التحليل والبرمجة. 2 ) المديرية الفرعية للتقييم والتلخيص وتضم : ا - مكتب الاحصائيات والتحقيقات الاقتصادية ب مكتب التلخيص والمنشورات ج - مكتب التقييم والحوصلة.
- 3 ) المديرية الفرعية للتمويل وتضم : 1 - مكتب المخطط الوطني للقرض، ب ج - مكتب صناديق التنمية ج - مكتب التعاون الدولي. المادة 9 : تتكون مديرية الضبط مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للأسعار والأسواق الفلاحية وتضم : 1 - مكتب ، الأسعار ب - مكتب الأسواق الفلاحية ج - مكتب المخزونات الضابطة د - مكتب تقدير الوضعيات السائدة. 2 ) المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتضم : ا - مكتب المكننة الفلاحية ب - مكتب المخصبات ج - مكتب القرض البنكي والتعاضدي. 3 ) المديرية الفرعية للتنظيم وضبط المقاييس وتضم : 1 - مكتب التقنين الخاص بالأنشطة، والحرف، ب - مكتب الدلائل التقنية والتنظيمية ج - مكتب ترقية العلاقات التعاقدية. المادة 10 : تتكون مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة التكوين وتضم : ا - مكتب متابعة مؤسسات التكوين ب - مكتب الوسائل التربوية. 2 ) المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتشغيل الفلاحي وتضم : ا – مكتب تحسين المستوى المهني، ب - مكتب التشغيل الفلاحي. 3 ) المديرية الفرعية لعلاقات العمل وتضم : 1 - مكتب الحرف الفلاحية ب - مكتب المعاهدات. المادة 11 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتضم : 1 - مكتب المستخدمين ذوي التسيير المركزي ب – مكتب المستخدمين ذوي التسيير اللامركزي ج - مكتب المعاشات والتقاعد والشؤون الاجتماعية. 2 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتضم : ا - مكتب ميزانيات التسيير ب - مكتب ميزانيات التجهيز ج – مكتب الصفقات د - مكتب وسائل الاسناد والممتلكات. 3 ) المديرية الفرعية لاستعمال الاعلام الآلي وتضم : ا - مكتب تسيير الموارد البشرية والحياة المهنية ب - مكتب تعميم استعمال الاعلام الآلي.
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 71 المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الفلاحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أو يناير سنة 1990. مولود حمروش مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام | نائب رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد قاسم بوشواطة، بصفته نائبا لرئيس مجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر بن سعيد، بصفته رئيس غرفة في مجلس المحاسبة، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 6 ديسمبر سنة 1989 الصفحة 1360 - الجدول الملحق بدلا من : 36-81 - إعانة للمتحف الوطني للطبيعة يقرأ : 36-91 - إعانة للوكالة الوطنية للسدود . ( الباقي بدون تغيير ). فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابراهيم عمار أوشيش، بصفته مديرا للمصالح الادارية بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام قاضيين ) مستشارين اولين ) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر بن سعيد، بصفته قاضيا ( مستشارا أولا ) في مجلس المحاسبة ، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد محند الشريف زادى، بصفته قاضيا ) مستشارا أولا ) في مجلس المحاسبة، بناء على طلبه.
72 1 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام قاض ( محتسب ) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد قاسم زدور محمد ابراهيم عبد الفتاح، بصفته قاضيا ( محتسبا ) في مجلس المحاسبة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس مجلس قضائي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يعين السيد حسين فريجة، رئيسا للمجلس القضائي في تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب عام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يعين السيد ادريس سوافي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية مساعدين لدى المحاكم التالية : محمد حموش، بمحكمة الغزوات السعيد لخلف، بمحكمة الشراقة العيفة خالد بمحكمة قصر البخاري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : ابراهيم بلعليات بمحكمة سطيف، عبد القادر فضالة بمحكمة البويرة
- مصطفى زهرة بمحكمة الجزائر عبد القادر مصطفاى بمحكمة الابيض سيدي | الشيخ. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تسريح قاضيين . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يسرح القاضيان الآتي اسمهما من مهامهما : بوشاقور زقان، قاضيا في محكمة قديل أحمد بودخيل، قاضيا في محكمة تيندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم بلعربي، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس | الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 1 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد مولود شكاوى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان | وزير العدل.
13 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 73 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989. الصفحة 926 - العمود الاول - السطر السادس في آخره. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ) . قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية تيندوف يعين السيد محيي الدين كمال بوناب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيسا لقسم الصحة والسكان قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوزير المنتدب للجامعات مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للجامعات، يعين السيد محفوظ بركاني، مديرا للتخطيط والتنمية قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للجامعات، يعين السيد مولاي ادريس شنتوف، مديرا لضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات قائما بالاعمال مؤقتا، لدى الوزير المنتدب للجامعات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة الشبيبة مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة، قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 ، صادر عن وزير الشبيبة، يعين السيد محمد الصالح ركوش، رئيسا لديوان وزير الشبيبة قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه الوزير المنتدب للتكوين المهني مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق أول يناير سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني يعين السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير للموارد البشرية قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب | للتكوين المهني. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد قنيفد مديرا عاما للجمارك يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قنيفد، المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين : السيد محمد مقدم بوصالح مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مقدم بوصالح مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
13 جمادي الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 75 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة .1989 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم | قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازاعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام | 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام | السيد ضيف يونس بوعصيدة مديرا للتنظيم والمنازعات 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين | الجمركية بالمديرية العامة للجمارك السيد هارون حريش مديرا للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض الى السيد هارون حريش، مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي يقرر ما يلي المادة الاولى : يفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، مدير التنظيم والمنازعات الجمركية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد، بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين | قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود عطوش مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل | السعيد خير الدين شربال مديرا للأنظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عطوش، مدير تسيير الاعتمادات والوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد - على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي بالمديرية العامة للجمارك . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الأنظمة الجمركية والجباية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
13 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 77 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد، بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد فاروق بلحبيب نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاروق بلحبيب نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويلات. ان وزير الاقتصاد. بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العوفي مديرا للتحويلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى العوفي مدير التحويلات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 1 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة .1989 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو عام 1988 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن مديرا للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
13 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 79 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتامينات. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين | السيد مصطفى جمال بابا أحمد مديرا للقرض والتأمينات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفي جمال بابا أحمد، مدير القرض والتأمينات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة .1989 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مديرا للرقابة الجبائية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مدير المراقبة الجبائية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 جمادى الثانية عام 1410 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول . عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص مديرا للمحاسبة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص، مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي براهيتي مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي براهيتي، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410. الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة .1989 غازي حيدوسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر .