قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الفروع الفلاحية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
فرع البطاطس
- فرع الدواجن فرع اللحوم الحمراء، فرع الطماطم فرع الحبوب، فرع التمور، فرع الزيتون فرع الحليب، فرع البقول الجافة،
- فرع الأشجار المثمرة فرع البصل،
- فرع الثوم.
يمكن توسيع هذه القائمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ضمن نفس الأشكال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015.
عبد الوهاب نوري وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.