قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001 أحمد أويحيى وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.