قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض إلى نائب مدير القضاء المدني
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001.
أحمد أويحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.