مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال
- المفتشية العامة دي ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية البحث، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية
ج) مكتب الاتفاقيات القضائية.
2 - المديرية الفرعية للقضاء وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسة القضاء.
ب مكتب الترجمة
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب النشريات وتسيير الوثائق ب مكتب المحفوظات.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي :
1 - المديرية الفرغية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ادارة المحاكم المدنية ب (ب) مكتب العرائض العامة والمنازعات
ج) مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة.
ج) مكتب مراقبة التوثيق وكتابة الضبط.
3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الملفات ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ومراقبة النيابة العامة 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق،
ج) مكتب العرائض العامة..
2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب القضايا الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي.
3 - المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اجراءات العفوه ب مكتب السوابق القضائية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تنفيذ الاحكام الجزائية ب مكتب ادارة مؤسسات السجون
ج) مكتب الاحصائيات. 2 المديرية الفرعية لاعادة التربية، وتضم - المكاتب الآتية :
(1) مكتب العمل التربوى ب مكتب تكوين المعتقلين
ج) مكتب اعادة الادماج الاجتماعي. 3 المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوقاية وتنفيذ الاحكام الجزائية، ب مكتب ادارة مراكز الاحداث.
ج) مكتب العمل الاجتماعي الثقافي واعادة الادماج.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للقضاة والموثقين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب القضاة.
ب مكتب الموثقين.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب أعوان كتابة الضبط ب مكتب أعوان التوثيق والموظفين المشتركة أسلاكهم بين الوزارات
ج) مكتب أعوان السجون د مكتب الشؤون الاجتماعية.
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تكوين القضاة والموثقين ب مكتب تكوين الموظفين.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقديرات الميزانية والرقابة، ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الدفع.
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز. 3-3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب (ب) مكتب تسيير الاملاك العقارية.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 691
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة.
كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد اعداد الموظفين اللازمين | لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84 141- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-130
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-130
مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني 20 عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواظيفن والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 884
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. - 1595
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة العدل. 1035
-
قرار
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1603
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. 726
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو. 726
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 725
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 725
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 724
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.