قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002.
محمد شرفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.